تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - أجاب عما أورده البخاري من التعارض من بين نفي الزواج وهو ما تدل عليه قصة الإفك، وبين إثباته ـ وهو ما يدل عليه حديث الباب ـ بأن يحتمل أنه تزوج بعد تلك القصة – وقد سبقه إلى ذلك ابن القيم في تهذيب السنن 3/ 336 – قال (أي ابن حجر): ولا مانع من ذلك إلاّ بما جاء عن ابن إسحاق، أنه كان حصوراً، لكنه لم يثبت، فلا يعارض الحديث الصحيح. انتهى المقصود من كلام الحافظ.

ولكن يمكن أن يناقش كلام الحافظ – رحمه الله تعالى – بأمرين:

الأمر الأول: أن ما ذكره من زواجه محتمل، كما يدل عليه ظاهر كلام عائشة رضي الله عنهما، فتساقط الاحتمالان.

الأمر الثاني: قوله عن قول ابن إسحاق، إنه لا يثبت، فلا يعارض الحديث الصحيح فيقال: النزاع هنا إنما هو في صحة الحديث، فلا يصح الاعتراض به.

2 – أجاب عن عنعنة الأعمش بما سبق، وأجيب عنه بما سبق، فلا أعيد.

3 – قال رحمه الله عن الطريق التي ذكرها أبو داود عقب إخراجه لحديث

الباب [رواه حماد بن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل] قال ـ بعد أن قوّى إسنادها ـ: " وهذه متابعة جيدة، تؤذن بأن للحديث أصلاً، وغفل من جعل هذه الطريق علةً للطريق الأولى " ا هـ.

تنبيه: الذي في الفتح: (عن حميد، عن ثابت، عن أبي المتوكل)، والذي في عون المعبود 7/ 94 و ط، محمد عوامة للسنن 3/ 193 [عن حميد أو ثابت] ولم يشيرا إلى اختلاف النسخ في ذلك، فلعل ما في الفتح تصحيف، والله أعلم.

وما قاله – رحمه الله – يمكن أن يتعقب بأن يقال: الذي يظهر أن مراد أبي داود

أن أصل الحديث مرسل من حديث أبي المتوكل الناجي، ومن ذكره بهذا الإسناد المشهور فقد أخطأ ولو كانت هذه متابعة لأخرجها أبو داود موصولة، وإنما غرضه ـ والله

أعلم ـ التعليل.

فهذه خلاصة ما قاله الحافظ ابن حجر، وخلاصة ما يجاب به عن كلامه، والله أعلم.

وقد أجاب بعض من صحح الحديث عن قوله (فإذا استيقظت فصل) بما حاصله:

أن هذا في حق من كان نومه ثقيلاً، بحيث يكون كالمغمى عليه، وأن هذا طبع فيه لا أن ذلك عن عمدٍ، كما يفسر ذلك رواية أبي بكر بن عياش، فإن فيها: " فإني ثقيل الرأس، وإنا أهل بيت يعرفون بذاك، بثقل الرؤوس "، وأن هذا يحتمل أن يكون

سبب تأخره في حادثة الإفك، كما ذكره الحافظ، وهذا بعيد كما قاله الذهبي – فيما سبق – وأن سبب تأخره الصحيح، هوأنه يتبتع ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل [ينظر: معالم السنن للخطابي 3/ 337، " والسير " 2/ 550، و " الفتح " 4/ 316] والله أعلم.

والشاهد الذي أوردت الحديث لأجله هنا، هو نهي المرأة عن الصيام إلاّ بإذن زوجها، ثبت في أحاديث أخرى منها:

ما رواه البخاري في " النكاح " 3/ 387 باب لاتأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ح (5195)، ومسلم 2/ 711 ح (1026)، وأبو داود 2/ 826، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ح (2458)، والترمذي 3/ 151، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلاّ بإذن زوجها ح (782)، وابن ماجه 1/ 560، باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها ح (1761) من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:" لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلاّ بإذنه، ولا تأذن في بيته إلاّ بإذنه، وما أنفقت من نفقةٍ من غير أمره، فإنه يؤدي إليه شطره " أي نصف أجره كما في رواية مسلم وهذا اللفظ للبخاري، والله أعلم.

ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[16 - 02 - 04, 02:08 ص]ـ

رواية ابن سعد في ((الطبقات)) (5/ 157 ط الخانجي) , وأغلب ما في المجلد الخامس هذا مما سقط من جميع الطبعات.


ولا أدري كيف اعتبر الحافظ رواية أبي المتوكل متابعة جيدة , وهي مخالفة ظاهرة؛ إذ هي مرسلة؟!

إلا أن تكون جملة: ((عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)) ساقطة من نسخته التي كانت بين يديه حينها , فيمكن أن يظن ذلك.
وهي ساقطة من نسخته التي كتبها في صدر شبابه , واعتمد عليها عوامة في نشرته للسنن.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 02 - 04, 08:10 م]ـ
جزى الله مشايخنا الأفاضل خيرا على فوائدهم القيمة
وحول ما ذكره الشيخ ظافر حفظه الله
فالحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر رواية أبي المتوكل في الفتح حيث قال (ولما أخرجه أبو داود قال بعده رواه حماد بن سلمة عن حميد عن ثابت عن أبي المتوكل عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وإيرادك في محله، حيث أن رواية أبي المتوكل لاتكون متابعة للراوية السابقة.
وجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم ساقطة من أكثر نسخ أبي داود، ولكن كما تفضلت ذكرها المزي في التحفة ونقلها عنه ابن كثير في جامع المسانيد (23/ 9236قلعجي) وكذلك ذكرها الحافظ في الفتح.

ولكن سواء قيل عن أبي المتوكل أوقيل عن أبي المتوكل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مرسلة على كلا الحالين.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير