تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- قوله: ((فإنها تقرأ سورتين، فقد نهيتها عنها)): هكذا جاء في غالب الروايات بدون إضافة، وجاء - كما سيأتي في التخريج - عند أحمد في إحدى الروايتين، وأبي يعلى، والطحاوي وفي بعض نسخ أبي داود - فيما ذكره السهارنفوري في بذل المجهود 11/ 340 - بإضافته إلى ياء المتكلم، هكذا ((سورتي)).

- قوله صلى الله عليه وسلم: ((لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناس)): اختُلف في معناه بناءً على اختلاف لفظة: ((سورتين)) هل هي مجردة من الإضافة، أم هي مضافة إلى ياء المتكلم؟

- فمعناها بلا الإضافة: ما ذكره السهارنفوري في بذل المجهود 11/ 341: ((أي لو كانت قراءة الناس في الصلاة بسورة واحدة لكفت الناس، وفي هذا زجر لامرأة صفوان، على أنه لا ينبغي لها أن تطول القراءة بقراءة سورتين؛ فإنها يكفي لها أن تقرأ بسورة واحدة قصيرة)).

- ومعناها بالإضافة: ما ذكره الطحاوي في شرح المشكل 5/ 288: ((أن يكون ظن أنها إذا قرأت سورته التي يقوم بها، أنه لا يحصل لهما بقراءتهما إياها جميعاً إلا ثواباً واحداً، ملتمساً أن تكون تقرأ غير ما يقرأ، فيحصل لهما ثوابان، فأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك يحصل لهما به ثوابان؛ لأن قراءة كل واحد منهما إياها غيرُ قراءة الآخر إياها)).

وقال السهارنفوري في بذل المجهود 11/ 341: ((لو كانت سورة واحدة في القرآن لكفت الناس قراءتها في الصلاة، فلا ينبغي لك أن تنهاها عن السورة التي تقرأها، فعلى هذا، فالكلام زجرٌ لصفوان عن نهيها عن السورة التي يقرؤها))، ويؤيد هذا المعنى الثاني الرواية التي عند ابن سعد، وفيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((إن الناس كلهم لو قرأوها لكفتهم))، و الرواية التي عند أحمد، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لو قرأها الناس ما ضرك))، والرواية التي عند الطحاوي، وفيها أن صفوان قال: ((أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقوم بسورتي التي أقرأ بها فتقرأ بها))، والرواية التي حاءت في مرسل أبي المتوكل، وفيها أن صفوان قال: ((وأما الصلاة فإن معي سورة، ومعها سورة غيرها، فإذا قمت أصلي قامت تصلي، فتقرأ سورتي، فتغلطني)).

ثالثاً: تخريجه:

* أخرجه الإمام أحمد، وابنه عبدالله كما في المسند 18/ 281 ح 11759واللفظ لهما، وأبوداود 3/ 193 ح 2451، وأبو يعلى في مسنده 2/ 308 ح 1037و1174، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 286 ح2044، وابن حبان في صحيحه 4/ 354ح 1488، والحاكم في المستدرك 1/ 602، والبيهقي في السنن 4/ 303، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ص 142 ح 75، وابن عساكر في تاريخ دمشق 24/ 165 - 164، كلهم من طريق جرير بن عبدالحميد.

وأحمد 18/ 323ح11801 من طريق أبي بكر بن عياش.

وابن سعد في الطبقات 5/ 157، وابن ماجه 3/ 236 ح 1726 من طريق أبي عوانة.

وعلقه البخاري عنه في التاريخ الأوسط 1/ 123

والدارمي في سننه 2/ 1074 ح1760 من طريق شريك.

وعلقه البخاري في التاريخ الأوسط 1/ 123عن أبي حمزة السكري.

خمستهم (جرير، وأبو بكر، وأبو عوانة، وشريك، وأبو حمزة) عن الأعمش، عن أبي صالح السمان، عن أبي سعيد الخدري، به، إلا أن رواية ابن ماجه والدارمي مقتصرة على نهي المرأة عن الصوم بغير إذن زوجها، دون ذكر بقية القصة، وفي إحدى روايتي أبي يعلى قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقرئي سورته))، وعند البخاري ذكر طرف القصة.

* وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في بغية الباحث للهيثمي 1/ 340ح232 - عن روح، ثنا حماد، عن ثابت، عن أبي المتوكل، بمعناه مرسلاً، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة صفوان أن تقرأ سورته.

وعلَّق هذا الإسناد أبو داود في سننه، عقب إخراجه الحديث متصلاً، فقال: ((رواه حماد - يعني ابن سلمة - عن حميد أو ثابت، عن أبي المتوكل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ص 142 ح 75 عن أبي محمد الخلال، قال: حدثنا علي بن عمرو بن سهل الحريري، قال: حدثنا أبو الدحداح التميمي، قال: حدثنا موسى بن عامر، قال: حدثنا عيسى بن خالد، عن شعبة، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي، بمعناه مرسلاً.

رابعاً: درجته:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير