تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" ... وثقه أحمد وغيره، وضعفه من لا يعلم ".

* بشير بن عقبة الناجي السامي،ويقال: الأزدي أبو عقيل الدورقي البصري.

وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والفلاس، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر.

قال مسلم بن إبراهيم الدَّورقي: هو عندهم ثقةٌ.

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أبو عقيل الدَّورَقي صالح الحديث. قلت: يُحتجُّ بحديثه؟ قال: صالح الحديث.

قال أبو عبدالرحمن: وهذا وإن كان توثيقاً في اعتبار أكثر المحدثين. ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه. فقد جاء في مقدمة الجرح والتعديل عند بيان درجات رواة الآثار مانصه:

" ... وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار ... " (2/ 37).

* قال الإمام الخطيب البغدادي: " اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً؛ لجواز أن يكون الصحابي يُسْنِدُ الحديثَ مرّةً ويرفعُهُ إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويذكُرُهُ مرّةً أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فحفظ الحديثُ عنه على الوجهين جميعاً، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه، فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً، ويقِفُهُ مرّةً أخرى قصداً واعتماداً، وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً، ... لأن إحدى الروايتين ليستْ مكذِّبَةً للأخرى، والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيدُ " (الكفاية: ص: 587ـ 588).

وهذه في التحقيق طريقة كبار النقاد من الأئمة كما هو الشأن في إطلاق من أطلق: (زيادة الثقة مقبولة) كالبخاري وابن حبان والدارقطني وغيرهم.

قال الإمام النقاد ابن حبان في كتاب " الثقات " (8/ 1): " ... وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات إذا جائز أن يحضر جماعة شيخاً في سماع شيء ثم يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان ... "

* قال مبارك: تبين لي فيما ذكرته أن شداداً وبشيراً كلاهما ثقة؛ والزيادة من الثقة مقبولة، وقد زاد الرفع بشير وهو ثقة. فهذا هو الجمع وفيه إعمال لكلا الروايتين بخلاف الترجيح ففيه هدر لإحدى الروايتين.

هذا ماعندي أخي الكريم المفضال الغالي أبا المنهال ـ حفظك الله من كل فتنة وشر ـ.

ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[07 - 08 - 04, 05:20 ص]ـ

سئلت العلامة المحدث محمد عمرو عبد اللطيف عن هذا الحديث، فقلت:

"حديث معقل بن يسار الذي أخرجه الطبراني والبيهقي من طريق شداد بن سعيد (لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه ... ) قلت له يا شيخ هذا الحديث ورد في موضع آخر عن عقبة بن بشير موقوفاً بلفظ مختلف .. فهل رواية شداد بن سعيد شاذة؟

قال لي: رواية الطبراني والبيهقي ضعيفة .. قلت له الشيخ الألباني حسنها .. قال لي: أعرف أنه حسنها، ولكنها رواية معللة .. و ((نادراً ما يتفرد الطبراني أو البيهقي بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم))."

ـ[المهندي]ــــــــ[08 - 08 - 04, 11:33 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعدُ:

" لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خيرٌ له من أن تمسه امرأة لا تحل له "

هل يصح أن يستدل من هذا الحديث بأن كلمة "تمسه" جاءت هنا بمعنا "الجماع"

كما جاء في القرآن الكريم , قال تعالى: {قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} سورة مريم (20) , وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} سورة المجادلة (3)

وأظن أني قرأت حديث ولكني لاأذكره جيدا وهو أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يمسك بيد الأمة ويمشي في حاجتها. (سأبحث عن الحديث إن شاء الله)

وجزاكم الله خيرا

ـ[المهندي]ــــــــ[10 - 08 - 04, 05:07 م]ـ

الحديث:

روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال: ((إن كانت الوليدة (أي الأمة) من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فما يدع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت))

ورواه البخاري بلفظ: ((إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فتنطلق به حيث شاءت)).

ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:16 ص]ـ

تعقيباً على ما قاله أخي المهندي:

فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد. وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل , والأمة دون الحرة , وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت , وبقوله " حيث شاءت " أي من الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة على ذلك , وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم." أ. هـ

قلت: وهكذا لا يتعارض هذا الحديث (حديث: إن كانت الأمة من إماء المدينة .. إلخ) مع قول عائشة رضي الله عنها: " -والله- ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. رواه البخاري (6674)، ومسلم (3470)، والترمذي (3228)، وابن ماجة (2866)، وأحمد (23685)، وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير