تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ ((اقرأوا على موتاكم يس)) ذكره المؤلف وقال: ((ضعيف بل منكر وبعض طرقه أشد ضعفًا من الأخرى وقد أعله ابن القطان وغيره وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب شيء)).

وأحال المصنف في تخريجه على رسالة شيخه: أبي عبد الرحمن محمد عمرو بن عبد اللطيف ((قلب القرآن يس في الميزان))، وغير هذا الكتاب.

ثم قال: ((وقد اختلف في دلالة هذا الحديث)) ونقل المؤلف ترجيح ابن القيم أن المراد به قراءة يس عند المحتضر لا على الميت.

وقال المؤلف: ((ومن لطيف القول: أن الله عز وجل يقول في سورة يس عن الذكر الحكيم: ((ليُنْذر من كان حيُّ .. )) ولم يذكر في سورة يس ولا غيرها من السور أن من مهمات القرآن أن يقرأ على الأموات أو على قبورهم بعد موتهم والله أعلم)).

ـ وعن الشعبي رحمه الله قال: ((كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن)).

وذكر المؤلف اختلاف الألفاظ في الحديث وصوب في متنه: ((كانت الأنصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة)) رواه ابن أبي شيبة (2/ 445) من رواية حفص عن مجالد عن الشعبي، واللفظ السابق المذكور في صدره عزاه المصنف للخلال في جزء القراءة (8) من طريق سفيان بن وكيع حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي، ورجح رواية ابن أبي شيبة عن حفص على رواية سفيان بن وكيع عن حفص.

وقال عقبه: ((ثم إن الأثر بعد ذلك ضعيف الإسناد لضعف الراوي عن الشعبي وهو مجالد و (ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره) كما قال ابن حجر.

فظهر أن الأثر عند الاحتضار لا القبر، مع كونه ضعيفًا)) انتهى كلامه.

وقال المؤلف: ((فهذا ما وقفت عليه وفيه جواز القراءة على القبر)).

ثم ذكر المؤلف مبحثًا في الأحاديث التي ثبتت في النهي فذكر منها حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((لا تجعلوا بيوتكم قبورًا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة)).

وقال: ((وهذا الحديث صريح في الدلالة على أن المقابر لا يُقْرأ فيها بقرآن، وقد استدل به كثير من العلماء على ذلك)).

واستطرد المؤلف في هذا المجال، وأجاب عن شُبَه المخالفين ورد كلام الشافعية في هذا الباب، ونقل بعد ذلك مذاهب العلماء، ومنها:

ما رواه الدوري (5414) سألت أحمد بن حنبل ما يقرأ عند القبر؟ فقال: ((ما أحفظ فيه شيئًا)) وقول أبي داود في مسائله (158): ((سمعت أحمد سُئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا)). ونقل أبي يعلى في الروايتين والوجهين عن جماعة من أصحاب أحمد منهم: ((أبو داود وبكر المروذي ومهنا وحنبل وأبو طالب وابن بدينا وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم عن أحمد عدم جواز القراءة عند القبر، وبعضهم يروي عنه بِدْعيتها)).

ونقل من مسائل ابن هانئ (946) عن أحمد قول الإمام: ((القراءة على القبر بدعة)).

واستطر المؤلف في نقل مذاهب الناس، ونقل المنع من القراءة عند القبر عن الجماهير، وعزاه لأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم وصححه من مذهب الشافعي حسبما نقلتُ لك كلامه آنفًا في الرسالة السابقة.

واستطرد المؤلف في نقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، كسلتُ عن نقل كلامه الآن، ولعلي أنقله لك أخي خالد في وقتٍ لاحق إن قدرت، وإلا فإني مشغول هذه الأيام فاعذر أخاك بارك الله فيك.

ثم إن الخبر الذي ذكره لك الشيخ إحسان أحسن الله إليه وبارك فيه عن عمرو بن العاص فيما سلف لا شأن له بقضية القراءة عند القبر، فانتبه لذلك بارك الله فيك، ولعل أخاك إحسان بارك الله فيه تنبه لذلك لكن لم يدرك تصحيحه لفوات الوقت المحدد لتحرير الرسائل.

فيا أهل الإشراف بارك الله فيكم زيدوا لنا الوقت بارك الله لنا فيكم.

والدعاء موصول للجميع بالاستقامة والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[28 - 05 - 04, 08:23 ص]ـ

جزاكم الله خيراً مباركاً فيه

وإني منتفع مغتبط بما تكتبونه

أجزل الله لكم الثواب - آمين

وعندي سؤال صغير متصل بالموضوع بوجه من الوجوه

وهو:

هل من السنة فرش القبر قبل وضع الميت

بدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه

في كتاب الجنائز باب جعل القطيفة في القبر 967

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:

" جُعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء"

أم أن هذا خاصٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله الصحابة

- رضوان الله عليهم- في قبورهم ولم يوصوا به .. ؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير