ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 05 - 04, 01:12 م]ـ
إما أن يقال إن هذا من فعل شقران وكان قد كره أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوافقه على فعله الصحابة.
أو أنها استخرجت قبل أن يهال التراب.
ذكر الأول: النووي في الشرح
وذكر الثاني: ابن عبد البر كما نقله عنه ابن حجر في " التلخيص "
والله أعلم
ـ[أبو أنيس]ــــــــ[28 - 05 - 04, 01:59 م]ـ
هل الكتاب متوفر في الملتقى؟ وشكرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 05 - 04, 04:23 م]ـ
أما في مذهب أصحابنا الحنابلة رحمهم الله فهي خمس روايات:
1 - الاستحباب.
2 - أنها بدعة.
3 - الكراهة.
4 - الاباحة.
5 - التفريق بين القراءة الدائمة فهي بدعة والقراءة عند الدفن فلا بأس بها.
وقد ذهب جمهور المالكية الى انه مكروه ولم يكن من (عمل السلف) وهو والصواب عندهم.
وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى التفريق بين القراءة عند الدفن فهي مباحة والقراءة بعد الدفن فهي مكروهة.
والراجح والله تعالى أعلم: كراهتها مطلقا عند الدفن وقبله وبعده , لانها عبادة مشروعة ولم ترد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا عن اصحابه ولا عن من بعدهم على عموم البلوى في هذا الامر.
أما المواظبة على القراءة على القبور فهي بدعة (نص عليه ابن تيمية) وغير مشروعة.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
(أما القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة , ومالك , وأحمد في إحدى الروايتين. ولم يكن يكرهها في الأخرى.
وإنما رخص فيها لأنه بلغه أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة , وخواتيمها. وروي عن بعض الصحابة قراءة سورة البقرة. فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة , وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر. والله أعلم).
وقال رحمه الله:
(وأما القراءة الدائمة على القبور , فلم تكن معروفة عند السلف. وقد تنازع الناس في القراءة على القبر , فكرهها أبو حنيفة ومالك , وأحمد في أكثر الروايات عنه.
ورخص فيها في الرواية المتأخرة , لما بلغه أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة , وخواتمها. وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة , وهذا إنما كان عند الدفن , فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك.
ولهذا فرق في القول الثالث بين القراءة حين الدفن , والقراءة الراتبة بعد الدفن , فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل).
أما ما نقلت أخي الكريم الازهري عن ابن القيم من كتابه الروح , فليس هذا موضعه أذ ان ابن القيم يرى وصول ثواب القراءة الى الميت خلاف لقولٍ لشيخ الاسلام في المنع من هذا (وله قول أخر بالجواز).
ولذا فأن ابن القيم ذهب في موضع له (لايحضرني) الى ان من اوصى بقراءة القرآن على قبره (و وقف عليه) فالاولى ان يقرأ في (المسجد) ويهدى الثواب اليه.
ففرق بين أهداء الثواب الى الميت وبين القراءة عند القبر.
ـ[يحيى القطان]ــــــــ[28 - 05 - 04, 05:11 م]ـ
أخي الكريم خالد الوايلي بارك الله فيك وسلمك:
حذرتك سلفًا من فتاوى الأزهرية في الباب، فلا تنس تحذيري مشكورًا،، وكذا احذر الفتوى القبورية والغزالية والقرطبية والصوفية، ويا ويلك يا ويلي لو أخذت بفتواهم، فتكون قد ابتدعتَ وتركتَ السنة، واعلم أن ترك السنة جريمة لا تُغْتَفر، ومن راعى السنة رُوعِي، ومن حفظها حفظه الله، فكن سنِّيًّا، واحذر البدعة بارك الله فيك.
ثم لا يهمنك كثرة المخالف إن كنتَ على الحق، وهذا تلخيص ما في الكتاب المشار إليه آنفًا حول الجواب عمَّا ورد في كلام الأزهري الأصلي ونقله عن المغني وغيره:
قال مؤلف الكتاب المشار إليه آنفًا ((فتح الغفور)) بعد نقله المنع من القراءة عند القبر عن الإمام أحمد من وجوه (ص/53): ((وهذا القول هو الصحيح الثابت عن الإمام أحمد رحمه الله، أما ما يذكره بعض الحنابلة كما في كتاب أبي يعلى المشار إليه، و (المغني مع الشرح الكبير) (2/ 424)، وغيرهما، من أن له ثلاثة أقوال في المسألة وبعضهم يجعل له قولين؛ فهذا كله لا يصح، والصواب الصحيح عنه ما سبق، كما لا يصح عن النخعي أنه قال: (لا بأس بقراءة القرآن في المقابر) فإن في إسناده شريك بن عبد الله وهو ضعيف سئ الحفظ، وقد أخرجه أبو بكر الخلال في (القراءة عند القبور) (برقم/9).
¥