تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[زكاة المال المدخر بغرض البناء والزواج وغيره]

ـ[أبو علي و محمد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:55 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الأخوة الأعضاء أرجو إفادتي بأسرع وقت ممكن، أسئلتي هي:

س 1) لدي مبلغ من المال وأعطيته لأخي بغرض شراء أرض سواء في وقت إعطائه المبلغ أو أي وقت توجد به فرض شراء ارض مناسبه لي، ولم أكن أعلم أنه ربما يكون علي زكاة في ذلك المبلغ حيث مضى على وجوده عندي أخي حوالي ثلاث سنوات، وبعد الثلاث سنوات قمت بشراء أرض من أخي حيث أنه تعذر وجود أرض بالمبلغ الذي عندي، علماً بأن المبلغ هو مليون ريال يمني، فكم المبلغ الذي سأخرجه إذا علي الزكاة؟ وهل على كل سنة أم مرة واحدة لكل الثلاث سنوات؟ علماً بأني سمعت من أحد الدكاترة في قناة الراي في الكويت يقول بأنه يوجد رأي للشافعية بأنه مدام المبلغ المودع أو المدخر بغرض الانتفاع الشخصي وليس بغرض الاستثمار أو التجارة فليس فيه زكاة؟ فهل هذا الرأي صحيح، وفي حالة صحته لو أخذت به هل أكون على صواب أم لا؟ حيث أنه مبلغ الزكاة حسب ما افادني به أحد الأخوة سوف يكون حوالي 1550 ريال، والمبلغ كبير بالنسبة لي وليس بالهين عندي.؟ فما الفتوى دون تراخي أو تشدد؟ جزاكم الله خيراً،،،

س 2) بالنسبة لزكاة الذهب، هل الذهب الذي تلبسه زوجتي عليه زكاة؟ وما هو القول الراجح في ذلك؟ وكم مقداره بالنسبة للعملة الحالية؟ وفي حالة وجود ذهب لم يبلغ نصاب الزكاة وقمت بشراء ذهب جديد، هل أجمع الكل وأخرج الزكاة على الكل؟ أم أنه إذا حال الحول على أحدهم وبلغ النصاب أخرج زكاته وإن لم يبلغ وحال عليه الحول فليس فيه زكاة، ففي هذه الحالة لن يكون هناك زكاة ولو بلغ مجموع الكل نصاب الزكاة حيث أن أحدهم يسبق الأخر في بلوغ النصاب والأخر متأخر حيث أنني اشتريته في مدة متأخرة؟ فما هو الجواب على ذلك؟

وجزاكم الله خيراً

وأعذروني على الإطالة ولكن للحاجة إلى التقرب إلى الله بما افترضه علينا.

أخوكم

أبو علي ومحمد

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 08:50 م]ـ

الأخ أبو علي ومحمودوفقهما الله وأعانهما

بالنسبة للمال المدخر لشراء أرض أو الزواج أو غير ذلك من الأغراض فإن الزكاة تجري عليه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فعليك إخراج الزكاة عن السنوات التي مرت

وما ذكره المتكلم في القناة المشار إليها غير صحيح

وهذه الأرض التي اشتريتها إن كانت لبناء منزل تسكن فيه فلا زكاة فيها وأما إن كنت اشتريتها بغرض التجارة فيها فإن الزكاة تجري عليها أيضا، فإذا حال عليها الحول تقدر قيمتها وتخرج عنها الزكاة

وقيمة الزكاة هي 2.5% أي 25 في الألف بما يعني 25 ألف في المليون ويكرر هذا المبلغ ثلاث مرات أي تكون الزكاة المطلوب إخراجها هو 75 ألف وليس كما ذكرت في السؤال

بالنسبة لزكاة حلي المرأة اللذي تستخدمه وتلبسه ولا تدخره فإن للعلماء فيه قولان والراجح عندي أنه لا زكاة عليه

وإذا كان لديك ذهب ولم يبيلغ النصاب فلا زكاة فيه وإن جلس عندك عشر سنين فإذا أضفت إليه ذهبا آخر بحيث يبلغ النصاب فإن الحول يحسبي من وقت بلوغ النصاب

والله تعالى أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير