تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[النية المترددة.]

ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[01 - 09 - 06, 04:39 م]ـ

إخواني الكرام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: وتصح النية المترددة كقوله: إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل وهو إحدى الروايتين عن أحمد. اهـ

فهل هناك بحث حول هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.

ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[01 - 09 - 06, 07:28 م]ـ

قال الشيخ عطية محمد سالم في مقدمة كتاب الصوم: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: الإمام مالك رحمه الله يقول: يمتنع صوم يوم الشك، حتى لو أن إنساناً قال: أنا أصومه على أنه إن كان من رمضان فقد صمت رمضان، وإن لم يكن من رمضان وثبت أنه من شعبان فأنا أعتبره نافلة، يقول مالك: لو فعل ذلك لا يصح له رمضان إن كان رمضان، ولا يصح له نافلة إن كان من شعبان، يعني: أتعب نفسه بالجوع والعطش بدون فائدة وبدون مقابل، لماذا؟ قال: لأن صوم الفرض لابد فيه من تبييت النية جازماً، أما أن تقول: إن كان وإن لم يكن فلا يصلح، مثل أن تأتي في الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام: الله أكبر. ولو أنك قلت: الله أكبر. ونويت لو دق إنسان الباب لتركت الصلاة، وذهبت إليه، أو قلت في نفسك: لو ناداني إنسان لانصرفت من الصلاة وذهبت إليه، لو حضر هذا الاعتقاد عند تكبيرك للإحرام لا تنعقد الصلاة؛ لأنها مفروضة على الجزم والقطع، وأنت هنا تنوي إن كان من رمضان فرمضان! لا يا أخي! لا يقبل الله منك هذا، يجب أن تكون النية لرمضان قطعاً، وأنت لست جازماً أنه رمضان قطعاً، أنت عندك شك. فإن قال: أجعلها نافلة. قلنا: كلا، أنت لم تنو النافلة، أنت شركت بين النافلة والفرض، وهذا لا يصلح ... اهـ

وقال الشيخ محمد مختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: وقوله: [والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه]. معنى ذلك: أنه لو أصبح إنسان صائماً يوم الشك، ثم تبين أن هذا اليوم من رمضان، قالوا: يلزمه أن يقضي؛ لأنه صام يوم الشك على نية مترددة، والنية المترددة لا تسقط الجزم؛ فإن الإنسان إذا قال: يحتمل أنه من رمضان، ويحتمل أن يكون من شعبان، فأنا أصومه إن كان من رمضان ففرض، وإن كان من شعبان فنفل، فأصبحت نيته ليست بمتمحضة للفرض، وقد نوى النفل أثناءها؛ لأنه قال: إن كان من شعبان فنفل. فقد أدخل نية النفل عليه، ولا تصح نية الفريضة إلا متمحضة؛ فيلزمه القضاء. وقد ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بالنية في الصوم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له) كما هو حديث ميمونة، وهو حديث صحيح، فلما ألزمنا بتبييت النية فكانت النية للفريضة فريضة، ولا تكون مترددة، وهذا قد نوى على التردد فلم تقع نيته وفق النية المعتبرة شرعاً، فألزمه الجمهور بقضاء هذا اليوم، وهذا معنى قول العلماء: يلزم القضاء للجميع. اهـ

وقال الشيخ محمد الشنقيطي أيضا في شرح الزاد: وهناك شرط وهو: الجزم. والجزم: ألا تكون النية مترددة، كأن يقول في ليلة الثلاثين من شعبان: إن كان غداً من رمضان فإنني قد نويت أن أصومه، وإذا لم يكن رمضان فإنها نافلة، أي: يقول في نفسه وقرارة قلبه: سأصبح صائماً؛ فإن كان هذا اليوم من رمضان فهذا فرضي، وإن كان من غير رمضان فهو نافلة وقربة لله سبحانه وتعالى. فهذه نية مترددة، والشك والتردد في النية يبطلها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات). والأصل في النية أن تكون بالجزم، لأن الشخص إذا تردد في نيته لم ينو ولم تثبت، وعلى هذا ليس بناوٍ للفرض ولا للنافلة؛ فلو أصبح واليوم من رمضان فإن نيته بالليل لم تتمحض لرمضان، ولو أصبح واليوم من غير رمضان فإنه يصح نافلة عند من يقول بجواز صوم يوم الشك، وقد بينا أنه لا يجوز ذلك. فالمقصود: أن التردد في النية يبطلها، وعلى هذا: لو سألك سائل وقال: لما كانت ليلة الثلاثين بيتُّ النية بالليل لصيام الثلاثين، وقلت في نفسي: إن كان من رمضان فهذا فرضي، وإذا كان من شعبان فهو نافلة وقربة لربي، قال: فأصبحت فإذا باليوم من رمضان، هل صومي صحيح؟ تقول: يلزمك القضاء؛ لأن النية شرط في صحة الصوم؛ لدلالة الكتاب والسُّنة، وثانياً: أن نيتك لم تقع على الوجه المعتبر شرعاً فكأنك لم تنو؛ لأن التردد في النية يبطلها. اهـ

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 09 - 06, 05:38 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

اعلم أخي ان هذه المسألة تبحث كثيرا تحت قاعدة الأمور بمقاصدها في كتب القواعد الفقهية إذ يذكرون في شروط النية الجزم بمتعلق النية وعدم التردد واستثنوا من ذلك موضعين:

أحدهما: أن يستند التعليق إلى أصل مستصحب.

والثاني: أن يكون التردد أو الشك في موضع الضرورة كمن شك هل الخارج من ذكره مني أو وذي فإنه يغتسل احتياطا وليس بجازم.

ينظر للفائدة والاستزادة: المنثور للزركشي (3/ 292) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 44) الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 62) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 55) الأمنية في إدراك النية للقرافي (ص 40) المجموع للنووي (1/ 380) مقاصد المكلفين (النيات في العبادات) د. عمر الأشقر (ص228) قاعدة الأمور بمقاصدها دراسة نظرية وتأصيلية للدكتور يعقوب الباحسين (ص 72) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور البورنو (ص 136)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير