[تيسير أحكام اللقطة. منقول]
ـ[خادم الإسلام]ــــــــ[24 - 08 - 06, 12:50 م]ـ
تيسير أحكام اللقطة
مقدمة
الحمد لله رب العالمين.الرحمن الرحيم.مالك يوم الدين.اياك نعبد و اياك نستعين.اهدنا الطراط المستقيم.وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله الأولين و الأخرين و ملجاء السائلين.و أشهد أن محمد عبده و رسوله، قدوة المؤمنين. اللهم صل و سلم عليه و على صحبه الهداة المهتدين،و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين.
أما بعد: فهذه رسالة لطيفة في أحكام اللقطة جمعتها إحياً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، و قد اندرس منها الكثير في هذا الزمان، ثم إنني رأيت أنه يصعب على كثير من الناس البحث، و القراءة، و استخراج أحكام هذه المسألة من مضانها في أمهات الكتب الفقهية، فأحببت أن أقدمها لهم ميسرة، مسهلة،و لا أدعي أنني لم أسبق لمثل هذا العمل فقد رأيت رسالة خاصة في هذا الباب بعنوان" أحكام اللقطة في الشريعة الاسلامية"للدكتور: عبد الكريم زيدان،و هي رسالة قيمة جداً ولكنه أسهب في نقل المذاهب الفقهية،و هذا ما لم أشترطه على نفسي بل اكتفيت بالإشارة إليها، ومما يؤخذ عليه غفر الله لنا وله أن حشر المذاهب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كالزيدية،والجعفرية في معرض البحث مع المذاهب السنية،وهذا ما تحاشيته في بحثي هذا، وكذلك مما يؤخذ عليه أنه لم يبالي بتخريج الأحاديث و العزو الى مصادرها والحكم عليها صحةً أو ضعفاً،و لكنني حاولت جهدي في تخريج الأحاديث والعزو إلى مضانها ثم الحكم عليها بما حكم به أهل الأختصاص بهذا العلم الشريف و بالخصوص الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمةً واسعةً، ومع هذا وذاك فإن رسالة الدكتور زيدان تعتبر أفضل ما قرأت في هذا الباب،و لقد استفدت منها كثيراً لاسيما في التبويب و التقسيم،و ما ذكرت من مراجع ومصادر فهي من جهدي إلا ما نذر منها فقد استفدتها من بحث الدكتور زيدان، و قد رجحت ما رأيته صواباً في المسائل المختلف فيها معتمداً على صحة الحديث و دلالته على الحكم.
و الله أسأل ان يوفقنا للسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه
و كتبه / رأفت الحامد
عدن _ اليمن
أولاً: تعريف اللقطة:
لغةً: اللقط – بسكون القاف – أخذ الشيء، ومنه قوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} القصص 8
ومعناه: أسم للمال الملقوط، أي المأخوذ بأن تجده ملقى فتأخذه.
شرعاً: مال محترم، غبر محرز، لا يعرف الواجد مستحقه.
توضيح التعريف: "مال محترم": هو المال المعصوم، وهو الذي لا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذن صاحبه، ويدخل فيه مال الذمي المعاهد. (سبل السلام 3/ 120)
ويخرج منه المال الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فماله الساقط يعتبر غنيمة لا لقطة. (حاشية ابن العابدين 6/ 432)
- ويخرج بقيد "غير محرز": ما يجده الوارث من الودائع المجهولة عند مورثه فهذه أموال ضائعة لا لقطة، فأمرها إلى الإمام، وكذلك ما يجده عند الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه. (المجموع 16/ 132)
- ويخرج بقيد "لا يعرف الواجد مستحقه" ما عُرف مستحقه ولا يسمى لقطة، وما ليس له مستحق فهو المال المباح وهو لآخذه ولا يكون لقطة.
ثانياً: أركان اللقطة:
وهي ثلاثة: (1) اللقط (2) الملتقط (3) الملقوط (السلسبيل 2/ 597)
الركن الأول: اللقط: لغة: معناه، أخذ الشيء، ووضع اليد عليه.
شرعاً: فيه معنى الأمانة والولاية ابتداءً،ومعنى الاكتساب والتملك انتهاءً.
حكم اللقط:
مذهب الحنفية والشافعية هو استحباب اللقط، وعند المالكية (الاستذكار 22/ 326) والحنابلة هو كراهة اللقط. وقد يكون اللقط دائراً على الأحكام التكليفيه الخمسة (الاستذكار 22/ 326):
1_ اللقط الواجب: إذا خيف على المال الضائع، وتعين اللقط طريقاً لحفظها.
2_ اللقط المندوب: عند عدم الخوف عليها، ووثوقه بنفسه وقدرته على التعريف.
3_ اللقط المحرم: عندما يأخذ الملتقط المال الضائع لا لحفظه ورده إلى صاحبه بل لتملكه.
4_ اللقط المكروه: إذا التقطها الفاسق لئلا تسوّل له نفسه الخيانة فيقع في الإثم، أي بمعنى يلتقطها من يشك في أمانة نفسه.
5_ اللقط المباح: إذا استوى الترك واللقط.
¥