[هل يضمن المسؤول الحكومي إذا أخطأ في ممارستة السلطة التقديرية]
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[31 - 03 - 06, 06:57 م]ـ
يبحث علماء السياسة الشرعية قاعدة:
تصرفات الإمام منوط بالمصلحة،
ولكننا لا نجد بحثا لهم في
1 - ضمانه إذا أخطأ
2 - وفي ولاية الإلغاء للقرار الخاطئ
ولعل الإخوة يفيدوننا لإثراء هذا الموضوع الذي يحتاجه القضاة في ديوان المظالم =القضاء الإداري، والباحثون في الفقه المقارن بالقوانين الوضعية.
الأساس الفقهي الإسلامي لنظرية السلطة التقديرية:
من القواعد المتقررة في الفقه الإسلامي قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ومعنى القاعدة أن تصرف كل من ولي شيئا من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنيا على المصلحة العامة، فإذا لم يكون التصرف كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا، ويدخل في هذه القاعدة الإمام والأمير والوالي والقاضي والموظف.
قال أبو يوسف في الخراج: لا يجوز للولاة أن يحابوا أحدا دون أحد لجاه، أو لسلطان أو رغبة أو طمع. لأنه لا يجوز للوالي أن يأخذ درهما من أموال الناس إلا بحق، كما لا يجوز له أن يضعه إلا في يد تستحق، كما لا يجوز له كذلك أن يأخذ من مال أحد شيئا إلا بحق ثابت معروف.
وأصل القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت.
قال ابن كثير: قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت طريق أخرى قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال قال لي عمر رضي الله عنه إنما أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت إسناد صحيح.
بل إن الفقهاء عمموا هذه القاعدة فقالوا: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة.
ولها قيد جيد وهو وجوب فعل الأصلح، قال ابن تيمية رحمه الله: الواجب في كل ولاية الأصلح، بحسبها.
ومن القواعد الفقهية أن كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة الناس.
ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات.
ومنها ما ذكره ابن حزم وغيره أن كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري وما أخذ من الحرامية من أموال الناس أو ما هو منبوذ من أموال الناس فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
وقال الزبيدي: كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح.
وقال البغوي: مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
وقال الإمام ابن تيمية: من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
ومنها إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة.
ومنها ما ذكره المارودي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه.
ومنها أنه إذا تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر.
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" السلطان ولي من لا ولي له"، فإذا قتل من لا ولي له، فليس له العفو عن القصاص مجانا لأنه خلاف المصلحة بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص أو في الدية أخذها لأن دية القتيل أو المصالحة بالمال حق للمسلمين، إذ ميراثه لبيت المال.
ومنها أنه ليس له أن يزوج امرأة بغير كفء وإن رضيت لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه.
ومنها أنه لا يجيز وصية من لا وارث له بأكثر من الثلث.
¥