تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لا صلاة لمنفرد خلف الصف]

ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 10:57 ص]ـ

[لا صلاة لمنفرد خلف الصف]

هل هى باطله ام صحيحة ناقصة خاصة اذا كان هناك فرجة فى الصف الأول

ـ[خالد العمري]ــــــــ[15 - 08 - 06, 07:05 م]ـ

جواب على سؤال للشيخ/عبدالله الفوزان

إذا دخل المسجد فوجد أن الصف قد تم ولم يجد له مكاناً فهل يصلي خلف الصف منفرداً؟ أو يجذب رجلاً يقف معه؟ أو ينتظر حتى يأتي أحد؟

الإجابة

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، أذكره فيما يلي، ثم أبين القول المختار، بعون الله تعالى.

فالقول الأول:

أن المنفرد يكون صفاً وحده، وصلاته صحيحة. وهذا مذهب الجمهور – كما حكاه صاحب بداية المجتهد – (بداية المجتهد (1/ 187)).ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة.

ومن أدلة هؤلاء: حديث أبي بكرة– رضي الله عنه – وفيه: (فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف)

(أخرجه البخاري رقم (750) وأبو داود (684) واللفظ له) قال البغوي – رحمه الله -: (في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها: أن من صلى خلف الصف منفرداً بصلاة الإمام تصح صلاته؛ لأن أبا بكرة ركع خلف الصف، فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ثم لم يأمره النبي e بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: "ولا تعد"،وهو نهي إرشاد، لا نهي تحريم، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة) (شرح السنة (3/ 338).

القول الثاني:

أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهو مذهب الإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك – على ما في الإفصاح لابن هبيرة – (الإفصاح (1/ 54).) وبه قال جمع من الفقهاء والمحدثين.

واستدل هؤلاء بحديث وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة (أخرجه أبو داود (2/ 376)، والترمذي (3/ 22)، وقال: حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه (1/ 321)، وأحمد (4/ 228)، وحسنه كما في رواية الأثرم، كما نقله الحافظ في التلخيص (2/ 38) وله شاهد من حديث على بن شيبان قال: خرجنا فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وصلينا خلفه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرأى رجلاً خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف، فقال: "استقبل صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف" (أخرجه ابن ماجه (1/ 320)، وأحمد (4/ 23)، والبيهقي (3/ 105)، وابن حبان (3/ 312) وغيرهم، وهو حديث صحيح لغيره، وله شواهد وطرق لا تخلو من مقال. راجع الإرواء (2/ 327).

وقد نقل عبد الله بن أحمد في المسند بعد حديث وابصة قال: (وكان أبي يقول بهذا الحديث) (انظر: المسند (4/ 228)

القول الثالث:

التفصيل، وهو أنه إن وجد محلاً في الصف فصلى وحده لم تصح، وإن اجتهد ولم يجد جاز أن يقف وحده. وهذا قال به الحسن البصري، كما في المصنف لابن أبي شيبة؛ والبويطي، كما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار؛ وابن قدامة في المغني، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيده كما في الفتاوى، والقواعد النوارنية والمسائل الماردينية؛ وكذا ابن القيم، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحم الله الجميع (المصنف لابن أبي شيبة (2/ 193)، ونيل الأوطار (3/ 229)، والمغني (3/ 56)، ومجموع الفتاوى (23/ 397)، والقواعد النورانية (ص98، 99) والاختيارات (ص71)، والمسائل الماردينية (ص84)، وإعلام الموقعين (2/ 21، 22)، والفتاوى السعدية (ص169) وما بعدها.). وهذا هو المختار – إن شاء الله – لما يلي:

1) ـ أن العلماء مجمعون على أن واجبات الصلاة وأركانها تسقط عند عدم القدرة، فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة.

فالقيام ركن في صلاة الفرض، فإذا لم يستطع القيام صلّى قاعداً، وهكذا الركوع والسجود وغيرها، والمصافة ليست من الأركان ولا من الواجبات. ولا ريب أن العجز عن المصافة عذر، ومن القواعد المقررة من نصوص الشريعة. أن الحكم يتغير إذا ما طرأ على صاحب الحكم عذر، فهذا العريان يصلي على حاله إذا لم يجد ما يستر عورته، والذي اشتبهت عليه القبلة يصلي إلى أي جهة، ولا يلزمه الإعادة إذا وجد سترة أو تبينت له القبلة، وهكذا. .

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير