[إدراك الركوع مع الامام]
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[11 - 09 - 06, 07:15 م]ـ
السلام عليكم إخوانى الكرام
عندى استفسار بسيط
هو
فى حالة الدخول المسجد متأخر إذا لحقت بالمصلين فى الركوع فهل تحسب الركعة؟
أم لابد من بدايتها لكى تحسب؟
أرجو ايضاح الأدلة فى هذا المسالة وعرض أقوال الائمة فيها وإذا كان هناك خلاف فى المسالة؟
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمةو الله وبركاته
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 09 - 06, 09:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اختلف فيما تدرك به الركعة على قولين مشهورين:
القول الأول:أن الركعة تدرك بالركوع وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
واستدلوا بما يلي:
1 / حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (زادك الله حرصا ولاتعد) أخرجه البخاري (1/ 271) وأبوداود (1/ 239) والنسائي (2/ 118) وأحمد في المسند (5/ 39)
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة علما بأنه قد ركع قبل الصف.
2 / حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) أخرجه أبو داود (1/ 298) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 89) وقال: (تفرد به يحيى بن أبي سليمان المديني وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة)
ويحي بن أبي سليمان تكلم فيه الأئمة:
قال البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه.
وينظر في الحديث إرواء الغليل (2/ 260)
3 / آثار الصحابة ومن ذلك:
1 - عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد و الناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعاحتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة) أخرجه ابن خزيمة (3/ 32) والحاكم في المستدرك (1/ 334) وصححه على شرطهما والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 106) والطبراني في الأوسط (7/ 115) وقال: (لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا بن وهب تفرد به حرملة ولا يروى عن بن الزبير إلا بهذا الإسناد)
2 - عن زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رؤسهم قال فلما قضى الإمام الصلاة قمت أنا وأنا أرى لم أدرك فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال إنك قد أدركت) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 229)
3 - عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن مسعود قال: (من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 90)
4 - عن بن جريج عن نافع عن بن عمر قال: (إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 229)
5 - عن زيد بن ثابت أنه دخل والقوم ركوع فركع دون الصف ثم دخل الصف) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 229)
القول الثاني: أن الركعة لا تدرك بالركوع فلا بد من إدراك قراءة الفاتحة وهو قائم قبل ركوع الإمام وهو قول البخاري كما في كتاب القراءة له وابن خزيمة والصبغي من الشافعية وبعض أهل الظاهر وتقي الدين السبكي والعراقي والصنعاني والشوكاني والمعلمي واستدلوا بما يلي:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) أخرجه البخاري (1/ 228) ومسلم (1/ 420)
وجه الاستدلال:أن الحديث دل على وجوب إتمام مافات من الصلاة ومن أدرك الإمام في ركوعه فقد فاته القيامه فيجب عليه قضاء مافاته.
2 - عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال
: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة فقال (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) أخرجه البخاري (1/ 376)
وجه الاستدلال: أن القيام ركن من أركان الصلاة فمن فاته القيام وجب عليه قضاؤه.
3 - عن عبادة بن الصامت أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أخرجه البخاري (1/ 263) ومسلم (1/ 295)
وجه الاستدلال: أن الحديث دل على وجوب قراءة الفاتحة والمسبوق الذي أدرك الركوع لم يقرأ الفاتحة فيجب عليه قضاءها.
واستدلوا من آثار الصحابة بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد) أخرجه البخاري في كتاب القراءة (ص62) قال ابن عبدالبر: (وفي إسناده نظر) التمهيد (7/ 72) الاستذكار (1/ 62) وظاهر الإسناد الصحة غاية مافيه ابن إسحق إلا أنه صرح بالسماع فانتفت تهمة التدليس والله أعلم
وروى البخاري أيضا في كتاب القراءة (ص 30):عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يقول (لا يركعن أحدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب قال وكانت عائشة تقول ذلك) وفيه عبدالله بن صالح قال فيه أحمد (ليس هو بشيء) ووثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: (ذاك رجل حسن الحديث) وقال الذهبي في التذكرة (1/ 389): (قد سقت أخباره في الميزان وأنه ليس بحجة وله مناكير في سعة ما روى)
ثم لو صح الأثر فغايته أن المأموم لا يركع حتى يتم الفاتحة وهذا حال من أدرك الإمام قبل الركوع بخلاف المسبوق
والله الموفق
ينظر للفائدة: الأم (1/ 97) المجموع للنووي (4/ 100) شرح معاني الآثار (1/ 218) التمهيد (7/ 72) المغني (1/ 504) وهناك رسالة خاصة في المسألة لعبدالرحمن المعلمي اليماني باسم (هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام) وهي مطبوعة
¥