[هل صحيح أن الأحكام التكليفية في العبادات عند الأحناف عددها سبعة؟]
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[26 - 03 - 06, 10:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
قال محمد الغزالي: " ... ولفقهاء الحنفية كلام في هذا الموضوع أورده هنا لأني ميال إليه، إنهم يرون أن الفرض والمحرم لا بد في إثباتهما من نص قاطع، ومعنى هذا أن خبر الواحد لا ينهض على إثبات حرمة أو إثبات فرضية.
ويعني هذا أن الأحكام الشرعية تزيد اثنين فوق ما قرره الأئمة الآخرون!
الأئمة يقولون: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمحرم بالعكس ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمباح ما استوى فيه طرفا الفعل والترك.
ويرى فقهاء الحنفية أن ما أمر به حديث آحاد لا يرتفع إلى درجة الفرض، ويسمى لديهم واجبا يؤمر بفعله ويلام على تركه، وما نهى عنه حديث آحاد لا يرتفع إلى درجة المحرم بل يؤمر بتركه ويلام على فعله، ويأخذ حكم الكراهة التحريمية، وهم يطلقون هذا الحكم على ما انفردت السنة بحظره كلبس الحرير والذهب للرجال مثلاً.
لا فريضة عندهم إلا بنص قطعي، ولا تحريم إلا بنص قطعي، وأخبار الآحاد عند الجمهور لا تفيد إلا الظن العلمي، وشذ بعض الحنابلة فروى عن إمامه أنها تفيد القطع، وهذا فهم مردود! "
أهـ من (مائة سؤال عن الإسلام) ص 180 ..
إذا كان هذا الفهم من الغزالي صحيحًا، فإني لم أفهم هذا التقسيم .. ما هي صفة الواجب [وهو ما بين الفرض والمندوب]، وما هي صفة الكراهة التحريمية [وهي ما بين التحريم والكراهة] عند الأحناف؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 12:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
الحكم التكليفي هو ما طلب الشارع من المكلف فعله أو الكف عنه أو تخييره بين بين الفعل والترك، على أن طلب الشارع للفعل تتفاوت قوته من حيث الإلزام وعدمه، فإن كان طلب الفعل يفيد الإلزام كان واجبا، وإن كان لا يفيد الإلزام كان مندوبا.
وكذلك الكف عن الفعل من المكلف، إن كان طلب الكف يقتضي الإلزام فهو الحرام، وإن كان طلب الفعل من المكلف يقضي عدم الإلزام فهو المكروه.
أما التخيير فهو يفيد الإباحة.
وعلى هذا فإن أقسام الحكم التكليفي خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وهذا تقسيم الجمهور، والحنفية جعلوا أقسام الحكم التكليفي سبعة وذلك بالتفريق بين الفرض والواجب، والتفريق بين المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه، فتكون الأحكام عندهم هي: الفرض والواجب والمندوب والحرام والمكروه تحريما والمكروه تنزيها والمباح.
وتفصيل ذلك عند الحنفية أن الفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم القطعي من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع، وفي معنى الفرض ما يدل عليه، وذلك كقول الله تعالى: " وقد فرضتم لهن فريضة ... الآية " بمعنى قدرتم لهن قدرا بالتسمية، وقال تعالى " ... وفرضناها " بمعنى ما فيها من الأحكام قطعي، وحكم هذا القسم عندهم أنه موجب للعلم اعتقادا باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به، ولهذا يكفر جاحده.
وأما الواجب فهو لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحلية أو الحرمة، وقد وظف المعنى اللغوي للوجوب الذي هو السقوط في هذا التفريق، فقد قال الله تعالى:" فإذا وجبت جنوبها " أي سقطت لجنبها، فما يكون ساقطا عن المرء عملا بلزومه إياه من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا، يسمى واجبا، أو هو ساقط في حق الإعتقاد قطعا، وإن كان ثابتا في حق لزوم الأداء عملا،
والفرض والواجب كلاهما لازم، غير أن الفرضية أكثر، فما كان ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطعا يسمى فرضا، وما كان ثابتا بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقينا بالنظر إلى ثبوته هو واجب، أي: أنه لورود الإحتمال عليه ولأنه ليس قطعي الثبوت فما يثبت به لا يكون قطعيا أبدا كخبر الآحاد والقياس وغيرهما.
¥