تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تنوير الأبصار بأحكام بيع الثمار]

ـ[حسام الدين بو خالد]ــــــــ[19 - 08 - 06, 03:41 م]ـ

أحكام بيع الثمار

التمهيد:

الحمدلله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا بحث مختصر عن أحكام بيع الثمار على المذاهب الأربعةً، وأبين في هذا التمهيد خطة البحث التي اتبعتها،ومنهج البحث،

خطة البحث:

أولا: أحكام بيع الثمار مع أصلها أو بدون أصلها:

أ-بيع الثمار مع أصلها.

ب-بيع الثمار دون أصلها:

-بيع الثمار بعد بدو صلاحها.

-بيع الثمار قبل بدو صلاحها وفيه مطالب:

المطلب الأول: أن تباع مع أصلها.

المطلب الثاني: أن تباع لمالك أصلها.

المطلب الثالث: أن تباع لغير مالك أصلها مفردة.

ثانياً: معرفة بدو الصلاح:

1 - أهمية معرفة بدو صلاح.

2 - معرفة بدو ما يتلون لونه من الثمر.

3 - معرفة بدو صلاح الثمر الذي لا يتغير لونه.

4 - معرفة صلاح ما لا يتغير طعمه ولا لونه.

ثالثا: ملحق أحكام يع الثمار عند الزيدية، والإمامية، والإباضية.

منهجي في البحث:

1 - استقراء الأقوال في المسألة.

2 - استنتاج سبب الخلاف بين العلماء في المسألة.

3 - الترجيح ين الأقوال وفق القواعد الأصولية.

4 - تخريج الأحاديث من مظانها، والحكم عيها من حيث الصحة أو عدمها.

أولاً: بيع الثمار مع أصلها أو بدون أصلها:

أ-بيع الثمار مع أصلها:

إذا بيعت الثمار مع أصلها: فإن العلماء قد اتفقوا على جواز بيعها سواء قبل بدو الصلاح أو بعده؛ (1) لأنها حينئذ تكون تابعاً و (التابع تابع) ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. (2)

ب-بيع الثمار دون أصلها:

ولها حالتان:

الحالة الأولى: إذا بيعت بعد بدو صلاحها:

فإن بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها جاز على كل حال (3)، يعني: جاز بيعها مطلقاً وجاز بيعها بشرط القطع في الحال، وجاز بيعها بشرط التبقية يعني التبقية على النخل حتى يصرفها شيئاً فشيئاً حتى لا تفسد على المشتري.

الحالة الثانية: إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها، فلا يخلو الأمر من ثلاثة تقاسيم:

القسم الأول:إما أن تباع مع أصلها.

القسم الثاني: أن تباع الثمار لمالك أصلها.

القسم الثالث: أن تباع الثمار لغير مالك أصلها مفردة.

القسم الأول: فإن بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها فالحكم الجواز وذلك لما يلي:

1 - لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من باع نخلاً قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) (5).

وجه الدلالة في الحديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد الجعل الثمرة المؤبرة لمشتري الأصل، سواء بدا الصلاح أم لم يبد.

2 - لأنه تابع للأصل ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول والقاعدة الفقهية المقررة أن: (التابع تابع) (4).

القسم الثاني: إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها - وصورتها أن يبيع النخلة بعد أن أبرها فينتقل الأصل للمشتري وتبقى الثمرة للبائع ثم يبدو للبائع أن يبيع النخلة لصاحب النخلة - فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ قولان لأهل العلم.

القول الأول: يجوز بيعها: وهو قول المالكية (8)،وقول عند الشافعية (6)،والحنابلة (7).

أدلة هذا القول:

1 - لحصول التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار , فصح كبيعها معهما.

2 - لأنه يحصل لمالك الأصل , فجاز كما لو باعها مع الشجرة والأرض.

3 -

القول الثاني: لايجوز بيعها ولا يصح.

وهو قول عند الشافعية (9)،وقول عند الحنابلة (10).

أدلة هذا القول:

1 - استصحاباً للنهي الشديد عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا دليل على التفريق بين بيعها لمالكها أو لغير مالك أصلها.

2 - قالوا إن الثمرة هي محل العقد، وهي بالتالي محل الغرر، والغرر في محل العقد يمنع صحة العقد.

سبب الخلاف في هذه المسألة:

سب اختلافهم هو نظرتهم إلى الثمرة وأصلها فمن رأى أن الثمرة ليس مستقلة وتابعة لأصلها قال بالجواز، ومن نظر إلى الثمرة إلى أنها منفصلة ومستقلة بالحكم أعطاها حكما مستقلا وهو حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

الراجح في هذه المسألة:

هو القول الأول لأن علة النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها منفية في هذه الحالة، والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما.

القسم الثالث: أن تباع الثمار لغير مالك أصلها:

*تحرير محل الاتفاق في هذه المسألة (11):

-اتفق الفقهاء على أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بشرط القطع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير