[اقوال اهل العلم في مسألة المسح على الجورب]
ـ[ابوبندر]ــــــــ[18 - 08 - 06, 11:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اقوال اهل العلم من السادة الحنابلة في مسألة المسح على الجورب، لان المشاهد كثرة من يمسح عليه ويرى جواز المسح مطلقا بدون أي شروط، واليك اخي هذه الاقوال لعل الله ان ينفع بها.
قال في المبدع 1/ 144 (ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى أو شد لفائف لم يجز المسح).
قال في شرح العمدة 1/ 251 (قال أحمد يذكر المسح على الجورين عن سبعة أو ثمانية من الصحابة وجورب الخرق أعلام المكيين كجورب الصوف إذا كان صفيقا حيث يمشي في مثله عادة وإن كان رقيقا يتخرق في اليومين أو الثلاثة أو لايثبت بنفسه لم يمسح عليه لأن في مثله لايمشي فيه عادة ولايحتاج إلى المسح عليه)
وقال ايضا 1/ 252 (قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجله فلا بأس)
وقال ايضا 1/ 253 (وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص)
قال في الانصاف 1/ 170 (لكن من شرط الخرق أن لا يمنع متابعة المشي)
قال ايضا 1/ 180 - 181 (تنبيه ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض وثبوته بنفسه وثم شروط أخر:
منها تقدم الطهارة كاملة على الصحيح من المذهب كما تقدم في كلام المصنف.
ومنها إباحته فلو كان مغصوبا أو حريرا أو نحوه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب.
ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وجزم به الزركشي وغيره وقدمه في الفروع وابن عبيدان ومجمع البحرين فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج ونحوها قاله في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب وقيل يشترط مع إمكان المشي فيه كونه معتادا واختاره الشيرازي وقيل يشترط مع ذلك كله كونه يمنع نفوذ الماء وأطلقهما المعتاد في الرعايتين والحاويين والهداية والزركشي.
تنبيه قولي إمكان المشي فيه قال في الرعاية الكبرى يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه وقيل ثلاثة أيام أو أقل)
قال ايضا 1/ 182 (تنبيه قوله أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى لم يجز المسح على هذا بلا نزاع)
قال في كشاف القناع 1/ 111 (و يصح المسح أيضا على جورب صفيق من صوف أو غيره قال الزركشي هو غشاء من صوف يتخذ للدفء وقال في شرح المنتهى ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف الجلد قال ابن المنذر يروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد نعلا أو لم ينعلا كما أشار إليه بقوله وإن كان الجورب مجلد أو منعل أو كان الجورب من خرق وأمكنت متابعة المشي فيه وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقعتين ولنا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وهذا يدل على أنهما منعولين لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال مسح على الخف ونعله ولأنه قول من ذكر من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة والجوارب في معنى الخف لأنه ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه)
وقال ايضا 1/ 116
(ويشترط أيضا في مسح الخفين ونحوهما إمكان المشي فيه أي الممسوح من خف ونحوه عرفا ولو لم يكن معتادا فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود)
سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى21/ 213 (هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا وهل يكون الخرق الذي فيه الطعن مانعا من المسح فقد يصف بشرة شيء من محل الفرض وإذا كان في الخف خرق بقدر النصف أو أكثر هل يعفى عن ذلك أم لا؟
¥