[أفيدوني مالمقصود ببيع العينة]
ـ[هنوده]ــــــــ[15 - 04 - 06, 09:26 ص]ـ
السلام عليكم والرحمه
بغيت اعرف ماالمقصود (ببيع العينه))
ومالأحكام المتعلقه بها من كل الجوانب
أفيدوني يأهل العلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 01:04 م]ـ
جاء في الموسوعة الكويتية
بيع العينة *
التّعريف:
1 - العينة بكسر العين. معناها في اللّغة: السّلف. يقال: اعتان الرّجل: إذا اشترى الشّيء بالشّيء نسيئةً أو اشترى بنسيئة - كما يقول الرّازيّ.
وقيل: لهذا البيع عِينة، لأنّ مشتري السّلعة إلى أجل يأخذ بدلها (أي من البائع) عيناً، أي نقداً حاضراً والكمال بن الهمام يرى أنّه سمّي بيع العينة: لأنّه من العين المسترجعة. واستحسن الدّسوقيّ أن يقال: إنّما سمّيت عينةً، لإعانة أهلها للمضطرّ على تحصيل مطلوبه، على وجه التّحيّل، بدفع قليل في كثير. وفي الاصطلاح الفقهيّ، عرّفت بتعريفات:
أ - ففي ردّ المحتار: هي بيع العين بثمن زائد نسيئةً، ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقلّ، ليقضي دينه.
ب - وعرّفها الرّافعيّ: بأن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل، ويسلّمه إلى المشتري، ثمّ يشتريه بائعه قبل قبض الثّمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. وقريب منه تعريف الحنابلة.
ج - وعرّفها المالكيّة كما في الشّرح الكبير: بأنّها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إيّاها لطالبها بعد أن يشتريها.
ويمكن تعريفها - أخذاً ممّا يأتي - بأنّها: قرض في صورة بيع، لاستحلال الفضل.
صورتها:
2 - للعينة المنهيّ عنها تفسيرات أشهرها:
أن يبيع سلعةً بثمن إلى أجل معلوم، ثمّ يشتريها نفسها نقداً بثمن أقلّ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثّمن الأوّل، والفرق بين الثّمنين فضل هو رباً، للبائع الأوّل.
وتؤول العمليّة إلى قرض عشرة، لردّ خمسة عشر، والبيع وسيلة صوريّة إلى الرّبا. حكمها:
3 - اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصّورة: فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز هذا البيع. وقال محمّد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، اخترعه أكلة الرّبا.
ونقل عن الشّافعيّ - رحمه الله - جواز الصّورة المذكورة (كأنّه نظر إلى ظاهر العقد، وتوافر الرّكنيّة، فلم يعتبر النّيّة). وفي هذا استدلّ له ابن قدامة من الحنابلة بأنّه ثمن يجوز بيع السّلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها، كما لو باعها بثمن مثلها.
4 - وعلّل المالكيّة عدم الجواز بأنّه سلف جرّ نفعاً.
ووجه الرّبا فيه - كما يقول الزّيلعيّ من الحنفيّة - أنّ الثّمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا أعاد إليه عين ماله بالصّفة الّتي خرج عن ملكه، وصار بعض الثّمن قصاصاً ببعض، بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنّصّ.
5 - واستدلّ الحنابلة على التّحريم بالآتي:
أ - بما روى غندر عن شعبة، عن أبي إسحاق السّبيعيّ، عن امرأته العالية، قالت: «دخلت أنا وأمّ ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها، فقالت أمّ ولد زيد بن أرقم: إنّي بعت غلاماً من زيد، بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثمّ اشتريته منه بستّمائة درهم نقداً. فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، أبلغي زيداً: أنّ جهاده مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بَطَل، إلاّ أن يتوب». قالوا: ولا تقول مثل ذلك إلاّ توقيفاً.
ب - ولأنّه ذريعة إلى الرّبا، ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل، والذّريعة معتبرة في الشّرع، بدليل منع القاتل من الإرث.
ج - وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضنّ النّاس بالدّينار والدّرهم، وتبايعوا بالعينة، واتّبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل اللّه، أنزل اللّه بهم بلاءً، فلا يرفعه حتّى يراجعوا دينهم»
وفي رواية: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزّرع، وتركتم الجهاد، سلّط اللّه عليكم ذلّاً، لا ينزعه حتّى ترجعوا إلى دينكم.»
ـ[هنوده]ــــــــ[15 - 04 - 06, 02:59 م]ـ
مشكور على الرد
واذا في ااي اضاافات اخرى ياليت تفيدوني
ـ[هنوده]ــــــــ[17 - 04 - 06, 09:50 ص]ـ
لوسمحتوو من
لديه اضاافات فليضف لي
لإني في حاجة له لإستكمال البحث
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 04 - 06, 07:04 م]ـ
الأخت الكريمة .. هذا الرابط يفيدك
http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?t=1882&highlight=%C8%ED%DA+%C7%E1%DA%ED%E4%C9
ـ[أبو طلحة الرباطي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 08:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أخي قليل من الهمة، أتبحث في موضوع لا تعلم عنه شيئا، وكتب الفقه في شتى المداهب حافلة بالكلام على هدا الموضوع؟ قليل من الحد والاجتهاد، فالسهر في طلب العلم عبادة