تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بعض مسائل المعاملات التى كثر و قوعها في هذه الاعصار وحكمها وصورتها على سبيل الاختصار]

ـ[أبو عمر]ــــــــ[23 - 08 - 06, 04:33 ص]ـ

الموضوع مفقود:

زياد العضيلة22 - 02 - 2004, 10:09 PM

. هذه بعض المسائل الكبار المعاصرة ذكرت صورتها ثم عمل الناس بها وحكمها تعمدت فيها شدة الايجاز الغير مخل لان هذا من مقاصد هذا المقال

1 - مسألة ضع وتعجل:

ومطبقها كثير ومنهم البنك العقاري في البلاد السعودية حيث يقوم بتقسيط المدين مالا على نجوم طويلة.

ونظرا لقلة المسددين وحاجة باقي الناس الى هذا المال وحتى لايتضرر بقية المستفيدين قرر البنك ان يخصم لكل من يسدد عشرة اقساط قيمة قسطين وقيمة القسط الواحد هي (اثنا عشر الف ريال).

وأصل المسألة ان يحتاج الدائن الى المال الذي لم يحل اجله فيقول للمدين ادفع هذا المال وانقص لك منه فيتعجل المدين في الدفع حتى يقل المال الذي في ذمته وينتفع الدائن بالمال لانه قبل حلول اجله.

أي يكون المال على معسر فينقص من الدين حتى يحصل بعضه.

وأصل هذه المسألة كما تقدم هي مسألة (ضع وتعجل) وهي من عمل الجاهليين لكن هل هي محرمة. للعلماء في هذا قولان:

الاول: التحريم وقال به جماعة وافرة وقيل هو قول الائمة الاربعة ونص عليه الامام مالك ويروى في هذا الباب آثار عن كثير من السلف. والتحريم ثابت عن ابن عمر وغيره.

وقالو هو ربا مقلوب فكما انه يؤخر المال بالزيادة للدائن فأنه يعجل بالزيادة للمدين لان انقاصه زيادة في مال المدين من اجل المال الذي لم يدفعه ووفره بالتعجل.

القول الثاني: الجواز وهو قول ابن عباس كما رواه عن عبدالرزاق وقول بعض اهل العلم وهذا القول له حظ وافر من النظر اذ ان التعجل مع النقص مخالف لمعنى الربا القائم على الزيادة واستغلال عسر المدين بل ان في التعجل احيانا تخفيف عن المدين و وضع بعض المال عنه.

ونظرا لكثرة المخالفين وجلالتهم فالاولى عدم فعله وان كان ظاهر الامر الجواز فاذا وجدت الحاجة فعل وهذا الامر ينطبق على الصندوق العقاري.


زياد العضيلة22 - 02 - 2004, 10:33 PM
2- مسألة حلول الدين المنجم وتعجيله قبل حلول قسطه بموت المدين:

وصورة المسألة ان يستدين محمد مالا قدره (عشرة الاف ريال) من سلطان ويكون الدفع مقسطا على عشر سنوات كل سنة الف ريال او على اي وجه , ثم يموت محمد في السنة الثالة.

فهل يبقى الدين على اقساطه والتى دفع منها ثلاثة اقساط , او يعجل فيصير المال (ثمانية الاف) معجلة تؤخذ من تركه المدين او رثته.

وحكم المسألة:

ذهب جمهور الفقهاء وهم أهل المذاهب الثلاثة غير الحنابلة الى ان الدين يحل بموت الذي أجل عليه فيحل الدين كاملا.

وعلى هذا نص الشافعي في الام واحتج:

بأنه لو دفع المدين كامل المال قبل وفاته وقبل حلول الاجل لما كان للورثة ان يرجعوا على الدائن بالمال.

واحتج الحنفيه وغيرهم بأن المال انما قسط على الميت وليس على ورثته.

أما الحنابلة فلهم قول موافق لقول الجمهور ولهم قول في مخالفة.

والاظهر ان المال المؤجل لايعجل بموت المدين وخاصة ان في هذه الاعصار قد كثر هذا الامر وعظمت الاموال المقسطة وزادت المدد بالعشرات من السنين ففي تعجيله اجحا ف شديد بالورثة.

وأيضا فأن الزيادة الواقعة على المبيع لاجل التأجيل وقد تصل الى الضعف مجحفة برب المال او روثته اذا عجلت على هذا المال.

لان الزيادة كانت في مقابل التأجيل فاذا عدم لم يكن ثمة حق بالزيادة.

لكن يجب ان يوثق السداد على الورثة حتى لايكون اجحاف بالدائن.

وحكم القضاء في البلاد السعودية كما افادني بعض المتخصصين كالتالى:

يحل الدين بموت لمؤجل ويؤخذ من تركته الا (أن يتكفل) بعض الورثة بتحمل الاقساط المنجمة. (وهذا موافق للقول المختار).

أما اذا لم يتكفل احد من الورثة فأن المال يؤخذ من التركة.

فسألته وماذا عن الراتب التقاعدي الذي يصرف للورثة ويقسم عليهم الا يخصم منه مبلغ الاقساط والباقي يعود لهم فلايلزم والحالة هذه وجود المتكفل من الورثة.

فقال ان الراتب التقاعدي لايعتبر من التركة حتى يقسط وقد يعمل بهذا.

والله الموفق .....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير