تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم إمامة المعاق لغيره]

ـ[حميد رائد]ــــــــ[24 - 08 - 06, 10:02 م]ـ

ماحكم إمامة المعاق لغيره؟ وهل من شروط الإمامة سلامة البدن من الإعاقات؟ وإذا وجد واحد معاق يحفظ كثيرا من آيات القرآن وآخر لا يتقن أداء الصلاة كما هي فمن الأولى بالإمامة؟ وجزاكم الله خيرا.

ـ[ابن المبارك]ــــــــ[25 - 08 - 06, 12:29 ص]ـ

هل يجوز للمقعد أن يؤم المصلين؟!

المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/أحكام الإمامة والائتمام

التاريخ 22/ 2/1425هـ

السؤال

أنا معاق لا أقدر على القيام، هل تجوز لي إمامة المصلين؟ وكيف تصلي زوجتي معي جالسة أم قائمة؟ ولكم الشكر.

الجواب

إذا كنت لا تقدر على القيام فلا تجوز لك إمامة القادرين على القيام لا في المسجد ولا مع زوجتك، قال في المغني: (ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون إمام الحي نص عليه أحمد.

الثاني: أن يكون مرضه يرجى زواله؛ لأن إمامة من لا يرجى زوال علته يفضي إلى ترك القيام على الدوام).

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 01:59 ص]ـ

الأخ الكريم .........

المسألة فيها خلاف والراجح إن شاء الله هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.

ففي مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (15/ 82)

1011 - سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن إمامة من يعجز عن فعل بعض أركان الصلاة أو شروطها؟

فأجاب رحمه الله بقوله: (المشهور من المذهب أن العاجز عن الشرط , أو الركن لا يكون إماما للقادر.

ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب ,

والراجح عندي أنه يجوز, وأن من صحت صلاته صحت إمامته. إلا أن يقوم نص , أو إجماع خلاف ذلك , فيؤخذ بما يقتضيه النص , أو الإجماع , وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال عن الإمام (إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون)

والمصلي قاعدا عاجز عن القيام وهو ركن في الفريضة.

و قال ابن عثيمين في الشرح الممتع - المجلد الرابع

(الصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود.

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو الصحيح؛ بناء على عمومات الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي: (أن من صحت صلاته صحت إمامته)).

والله أعلم.

ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 04:25 م]ـ

من صحت صلاته صحت إمامته قاعدة جميلة من قواعد المالكية.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 08 - 06, 04:23 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

المعاق أو العاجز لايخلو من حالين:

الأول: أن يكون عاجزا عن القيام.

الثاني: أن يكون عاجزا عن الركوع والسجود.

فالأول: اختلف فيه على أقوال:

أولها: أن الصلاة تصح خلفه ويصلون خلفه قياما وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: (أنه صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبوبكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لايتأخر وجلس إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد) الحديث في الصحيحين.وقالوا إن هذا الحديث ناسخ لحديث عائشة وأنس الآتيين.إلا أن الرجوع للنسخ لا يصح إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن كما سيأتي إن شاء الله.

القول الثاني: أن الصلاة لا تصح خلفه وهو قول مالك ومحمد بن الحسن من الحنفية.

دليلهم: مارواه البيهقي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحد بعدي جالسا) والحدي لا يصح لأنه مرسل ولأن فيه جابر الجعفي وهو متروك الحديث.

القول الثالث: أن الصلاة خلفه صحيحة إلا أنه إن ابتدأ الصلاة قاعدا صلى من خلفه قعودا وإذا ابتدأ الصلا قائما ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام أتم من خلفه قياما. وهو قول الإمام أحمد وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان واختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير