تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المرأة .. أم الرجل؟؟؟]

ـ[أبو أحمد محمد شريط الشارفي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 04:00 م]ـ

المرأة أكثرأم الرجل؟

كثيرا مايثار السؤال حول تفضيل الرجل على المرأة في الميراث وتثار الزوابع الهوجاء على هذه الشريعة الغراء وكل ذلك جهلا أو تجاهلا لنظام الإسلام، فنظام التوريث في الإسلام هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية في كل حال، يبدو هذا واضحا حين نوازنه بأي نظام آخر عرفته البشرية.

إن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في الميراث تكشف عن أن التمايز في أنصبة الوارثين و الوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة و الأنوثة – كما يدعي عبثا أدعياء المساواة -، و إنما لهذه الفلسفة الإسلامية في التوريث حكم إلهية ومقاصد ربانية، ذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي إنما تحكمه ستة معايير وأسس –أختار منها معيارا واحدا وهو الذي جاء بشأنه السؤال-

معيار العبء المالي

العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله و القيام به حيال الآخرين، و هذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر و الأنثى، لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من حقها، بل ربما كان العكس هو الصحيح!.

ففي حالة ما إذا اتفق و تساوى الوارثون في درجة القرابة، واتفقوا و تساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى ذكورا و إناثا، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث.

ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر و الأنثى في عموم الوارثين، و إنما حصره في هذه الحالة بالذات فقال تعالى: ? يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ? النساء:11. و لم يقل يوصيكم الله في الوارثين ... و الحكمة في هذا التفاوت في هذه الحالة بالذات، هي أن الذكر مكلف دون المرأة بأعباء مادية كالنفقة و غيرها فالغنم بالغرم. ذلك أن الذكر مكلف بأن ينفق على المرأة زوجة كانت أو بنتا أو أما أو أختا، بينما المرأة لا تكلف بالإنفاق على أي أحد زوجا كان أو أبا أو ابنا أو أخا!.

مثال:

نبين في هذا المثال- على وجه التقريب لا على وجه التدقيق- كيف يتفاوت العبء المالي بين الرجل و المرأة.

مات وترك: ابنا وبنتا وتركة قدرها 3.000.000.00 دج

فيكون:

نصيب الابن 2.000.000.00 دج

نصيب البنت 1.000.000.00 دج

و لنتتبع الآن خطوات حياة الوارثين بما تمليه طبيعة الأشياء فنضع الحسابين تحت النظر و نتتبع حركة سحب و إيداع المبالغ في كلا الرصيدين.

لنفرض أن: الابن و البنت توفي عنهما أبوهما و هما صغيرين يحتاجان لتربية وعناية من طرف قريب لهما يصرف عليهما معا شهريا مبلغ: 5000.00 دج.

وبعد كبرهما - مثلا بلوغهما عشرين- (20) سنة: سيكون رصيد كل منهما:

رصيد الابن: = دج

رصيد البنت: = 400.000.00 دج

إلى هذا السن (20 سنة) فإن نصيب البنت تناقص طرديا بالنظر إلى رصيد أخيها.

كان رصيدها يمثل بالنسبة لرصيد أخيها () و صار يمثل () أي أن: <

يعني أن المركز المالي للبنت أضحى ضعيفا مما كان عليه يوم وفاة أبيها.

و في هذه المرحلة سيدخل الوارثان (الابن و البنت) الحياة من بابها الواسع فيكون على الابن أن يتزوج و على البنت أن تتزوج أيضا.

- إن على الابن أن ينفق ما يقارب 200.000.00 دج على زواجه.

أما البنت فيضاف إلى رصيدها مهر قيمته مثلا 100.000.00 دج.

- ثم لنفرض أن الابن بدون عمل و يحتاج إلى إنفاق: 10.000.00 دج على نفسه و زوجته شهريا

أما البنت فلا تحتاج لشيء لأن نفقتها على زوجها.

- وبعد مرور 10 سنوات نكشف عن الرصيدين لنرى الآتي:

-رصيد الابن:

1400.000.00 – [(200.000.00) + (10.000.00 × 12× 10)] = 0 دج

-رصيد البنت:

400.000.00 + 100.000.00 = 500.000.00 دج

- إذن أيهما أفضل؟!

إذن بعد مرور ثلاثين (30) سنة، صار الابن لا يملك شيئا من تركة أبيه، وصارت البنت تملك 500.000.00 دج تستطيع أن تستثمرها كما تشاء!.

هذا في ظل قاعدة '' للذكر مثل حظ الأنثيين ''.

- فماذا يكون الأمر لو كانت البنت مساوية للابن – كما يطالب بذلك أدعياء تحرير المرأة –؟.

لنفرض المثال السابق و نلاحظ:

تركة الأب: 3000.000.00 دج

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير