تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وتتعلق بصيغة هي الاكثر شيوعاً في البورصات وهي العقد على سلعة مؤجلة الا أن المشتري لا يدفع الثمن عاجلاً وهذا يسمى "بتأجيل البدلين" ولا خلاف بين المجامع في تحريم هذا العقد إلا أنه توجد عقود صححها العلماء وفيها تأجيل البدلين من ذلك بيع أهل المدينة وهي أن تشتري من دائم العمل كالخباز مثلاً ما يحتاج إليه من الخبز شهرياً على أن تدفع له الثمن في نهاية الشهر ويبدأ بتسليم السلعة شيئاً فشيئاً ويسمى ذلك بالاستجرار والمالكية خرجوه على أن قبض الأوائل ينزل منزلة الأواخر، كما أن جواز تأجيل البدلين في عقد الاستصناع أمر معروف وبخاصة في المذهبين المالكي والحنفي كما روى أشهب عن مالك جواز فسخ الدين في منافع الاجارة وهي منافع يتأخر قبضها.

ولا يختلف أكثر أهل العلم في تحريم السلم مع تأجيل البدلين وهو ما يسمى بالنسئة من الطرفين الذي قال عنه ابن رشد في البداية: فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة لأنه الدين بالدين المنهي عنه).

إلا أن التحريم ليس منصوصاً في كتاب ولا سنة وكلمة من أسلف التي وردت في الحديث يصدق على العقد كما تصدق على النقد، ولأن العلة هي الغرر فإذا انتفت عن طريق توثيق البيع في البورصة التي تمثل طرفاً ثالثاً يضمن إيصال كل ذي حق لحقه واعتبرنا أن السلم مستثنى من بيع ما ليس عندك بنص الشارع للحاجة والرفق بالناس فهذا من السلم الذي يحتاج إليه الناس.

أضف إلى ذلك أن مالكاً لا يوجب نقد ثمن السلم (رأس المال) في المجلس بل يجوز تأخيره عنده بالشرط إلى ثلاث وبدون شرط مطلقاً فهذا داخل في العقود المباحة (وأحل الله البيع). وجواز تأجيل البدلين قول سعيد بن المسيب كما نص عليه ابن يونس في جامعه، وابن المسيب اعلم التابعين بالبيوع، وهو أفضل التابعين كما يقول الإمام أحمد رحمه الله واتفق المحدثون والفقهاء على قبول حديثه المرسل وليست هذه الخاصية لغير سعيد رضي الله عنه والحق بعضهم الحسن البصري.

ثم أن عمدة الجمهور هو حديث النهي عن التكالئ بالتكالئ وهو حديث لم يثبت كما صرح به الحافظ وقال أحمد ليس في هذا حديث يصح.

ولو صح فإن العلماء اختلفوا في تفسير الكالئ فذهب المالكية أن معناه فسخ الدين في الدين أي أن يكون لك على شخص مائة ديناً إلى أجل فتبيعها له بمائة وعشرين إلى أجل أبعد فهذا هو فسخ الدين بالدين وهو الكالئ بالكالئ ولهذا اجازوا ابتداء الدين بالدين.

وقال ابن تيمية وهو يمدح مذهب المالكية (فأصول المالكية في البيوع أجود من أصول غيره فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال: هو أفقه الناس في البيوع كما كان يقال عطاء افقه الناس في المناسك وإبراهيم افقههم في الصلاة والحسن اجمعهم لذلك كله. لهذا وافق أحمد كل واحد في أغلب ما فضل فيه لمن استقر ذلك من اجوبة وأحمد موافق لكالك في ذلك في الأغلب) الفتاوىج29ص26 - 27.) من كلام الشيخ عبد الله بن بيه -حفظه الله- نقلته من بحث له منشور في مجلس الإفتاء الأوربي.

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:06 م]ـ

شكر الله لك يا شيخ أبا سعود

المسألة المبحوثة فيها شرط تأجيل الثمن، وتأجيل الموصوف في الذمة،

والتأجيل أكثر من ثلاثة أيام، بل يصل إلى سنوات ..

فهو ممنوع عند مالك

وقد أفدتنا بأن ابن يونس نقل في جامعه عن ابن المسيب جواز تأجيل البدلين بإطلاق

فأين موضعه من الكتاب إن كان مطبوعا

ومن نقله عنه؟

اللهم اهدنا وسددنا

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:50 ص]ـ

اللهم اهدنا وسددنا

فإنك تجد في حل الإشكالات العلمية لذة لا توصف

وخصوصا إذا وصلت للنتيجة

فأسأل أن يوصلنا لها

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[21 - 04 - 06, 12:11 ص]ـ

قال مالك في المدونة عن سالم بن عبدالله:

كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدينار، يأخذ كل يوم كذا وكذا، والثمن إلى العطاء، فلم ير أحد ذلك دينا بدين ولم يروا به بأسا" أي أهل المدينة.

وقال في مواهب الجليل 4/ 583:

وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم يأخذ كل يوم شيئا معلوما ويشرع في الأخذ ويتأخر الثمن إلى العطاء،

وكذلك كل ما يباع في الأسواق ولا يكون إلا بأمر معلوم، يسمي ما يأخذ كل يوم.

وكان العطاء يومئذ مأمونا.

ولم يروه دينا بدين.

واستخفوه - أي خففوا فيه -

وليس ذلك محض سلم.

ولذلك جاز تأخير رأس المال إليه فيه ......

وعليه:

فيكون عقد التوريد جائزا على مذهبهم

لتحقق العلل التي أجازوا من أجلها بيع اللحم ونحوه يوما بيوم والثمن مؤجل إلى العطاء.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير