تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما أمر الغطاء: فقد بدأ كاملا بالذهب أو الفضة، أول ما صدرت العملات الورقية، وعرف هذا بنظام الأوراق النقدية النائبة، ثم تحول الأمر إلى نظام الإصدار الجزئي الوثيق، حيث يكون الغطاء ذهب + سندات حكومية تصدرها الدولة.

ثم جاء نظام الإصدار الحر: وهو السائد الآن، ومن الممكن في ظل هذا النظام أن تصدر السلطات النقدية كمية من الأوراق النقدية وليس في خزائنها جرام واحد من الذهب، ويكون الغطاء والحالة هذه متنوعا، ومن الممكن أن لا يعادل في القيمة، المتداول من الأوراق النقدية، ومن أنواع الغطاء في ظل هذا النظام، الذهب المسبوك والمضروب على هيئة عملات، والعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، الأوراق المالية الحكومية، وأهم غطاء اليوم قوة الدولة الاقتصادية، بما تملكه من موارد وصناعات، وقوانينها التي تحمي ذلك الاقتصاد.

أما كلام الشيخ البوطي فلم أتبين وجهه، فكيف لا يساوي شيئا على الإطلاق حتى لو فقد صفة الثمنية؟ ويقابل هذا بقول بعض الفقهاء: إنه خلق ليكون ثمنا، ولا نبحث في صحة ذلك وعدمها الآن، ولكني أشير إلى بُعد ما بين القولين.

ملحوظة: قولك: ... مذهب عدم المساواة بين الفلوس ـ التي هي مصنوعة من الذهب ـ

الفلوس: المعروف أنها تصنع من نحاس أو من معدن آخر، أما المصنوعة من الذهب والفضة فهي النقود: الدنانير والدراهم، والظاهر أنك تتكلم باصطلاح أهل زماننا، فلا مشاحة في الاصطلاح. وحفظك الله ورعاك.


محمد رشيد11 - 12 - 2004, 01:45 AM
الأخ الفهم الصحيح، جزيت خيرا على التفعيل
ــــــــــ
قول الإمام مالك المنقول جيد جدا، وهو مبني منه على وجهته الرائعة من أن علة تحريم الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية، و التي هي متعدية، فكل ما صلح ثمنا حرم فيه الربا، و هو أفضل التعليلات التي علل بها التحريم في الذهب و الفضة، فرغم أن الشافعية يعللون بنفس العلة إلا أنهم يقصرونها على الذهب و الفضة، و لا تكون متعدية لغيرهما من الأثمان، لأن عندهم لا يصلح ثمنا إلا الذهب و الفضة

و النسبة لتحديد نقاط النقاش فأنا ألخص لك الأمر
في كتاب المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي وغيره من الكتب كثير يذكرون أن (الإجماع) منعقد على تحريم فوائد البنوك، و هذا يستلزم ـ على اختلاف التعليل في الذهب و الفضة بين أرباب المدارس المختلفة ـ أن يصح قياس الأوراق النقدية على الذهب و الفضة و تشترك هذه الأوراق في العلية ـ على اختلاف تحديد العلة ـ
وهذا أحدث إشكالا
فالشافعية يقصرون الثمنية على الذهب و الفضة ـ خلافا للمالكية ـ و لا يمكن أن نقول أي على مذهب الشافعية أن الأوراق قد حلت محل الذهب و الفضة، بينما ذلك على مذهب مالك وابن تيمية واضح جلي

وما تفضلتم بنقله من كلام الدكتور عبد الله بن منيع إنما هو فقط مذهب واحد من المذاهب الخمسة المعروفة في الأوراق النقدية، أي أنها نقد مستقل بذاته، بينما يذهب آخرون إلى كونها سندات بديون، أو أنها كالفلوس تأخذ حكمها، أو أنها بدل عن الذهب و الفضة

و على أساس ما ذكرتم من كون الغطاء ليس ذهبا و لا فضة فهنا سؤالان:

الأول / ما هي حقيقة العملات الورقية؟

الثاني / كيف جرى الربا في العملات الورقية؟ وكيف انعقد الإجماع على ذلك؟ وإن قيل بالنقدية، قلنا إن هذا على مذهب المالكية، و قد يكون على مذهب الشافعية، و لكن كيف يكون على مذهب الحنفية و الحنابلة مع تعليلهم بالقدر مع اتحاد الجنس؟

تنبيه / أنا لا أشكك في ربا العملات الورقية، فهذا ما تقتضيه القواعد، و إنما كدارس أبغي معرفة تخريج الحكم

وجزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم / محمد رشيد الحنفي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير