تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الله – دنيا وأخرى.

آه – أخي – لقد نسيت البلاغة والفصاحة، ومراعاة مقتضى المقام وذهبت بك بعيدا، فأعود الآن وأذكر لك من كلامهم ما يدل على ما أشرت إليه سابقا.

قال الباجي رادا على السادة الحنفية في نقدهم تعليل الذهب .. بالعلة القاصرة: (احتجوا بأن الواقفة لا تفيد شيئا، لآن حكمها ثابت بالنص، وما لا فائدة فيه فلا معنى لإثباته.

والجواب: أن هذا يبطل بالعلة الواقفة المنصوص عليها، فإن هذا حكمها، ومع ذلك فإنه لا خلاف في صحتها.

وجواب آخر: وهو أننا لا نسلم أنها لا تفيد، فإنها تفيد معرفة علة الأصل، وأنها غير متعدية إلى فرغ فيمنع من قياس غيره عليه. وربما حدث فرع فيوجد فيه المعنى فيلحق به، وهذه فوائد صحيحة) إحكام الفصول 633 - 634.

وتجد مثل هذا أيضا في لمع الشيرازي ص 843، وعند الماوردي في الحاوي 5/ 92، وغيرهم.

وراجع المعاملات المالية المعاصرة للسالوس –حفظه الله- 188.

يتبع – إن شاء الله – مع ضرورة مشاركة الأحباب.

أخي العزيز كلام ****هو عينه - تقريبا - كلام شيخ الإسلام، وإنما الإعتراض على كون الذهب لا يساوي شيئا حتى بعد نزع صفة الثمنية منه، وبعد معرفة كلامه جيدا الآن فلا اعتراض، ويبقى كلام ضرب لمجرد التمثيل، لأن الواقع يشهد أن الذهب هو العيار الوحيد الآن لتحديد القيم، وهو محل الإدخار والإكتناز، و ... وإن لم يظهر ذلك لنا عيانا يكفي أن من يتحكم في الاقتصاد يسير على هذا، ونشاهد خزائنهم كيف تمتلي يوميا بهذا المعدن النفيس. فإذا لم يكن له في نفسه قيمة وسر رباني لم يفعلون هذا، وهم القوم اليوم، لا يشقى بهم جليسهم في الدنيا. فقد فطنوا لما غفلنا عنه، وإنما العاقبة للمتقين.


الحارثي11 - 12 - 2004, 03:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وبعد:
أود أن أنبه هنا إلى أن الذهب إنما هو سلعة من السلع وهو من الشهوات التي زين للناس حبها كما اخبر الله تعالى.
وقد كان الناس قبل الإسلام بعصور وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم -حتى ظهور خدعة الأوراق النقدية- يتعاملون فيما بينهم بشتى صور التعامل ويتقايضون بكل شيء: إما بسلع أو بخدمات بأحد الصور التالية:
- فإما أن يقدم أحدهم سلعة للآخر مقابل سلعة؛ كأن يعطيه مقداراً من اللحم أو شاة مثلاً أو ثياباً مقابل شيء آخر كنوع آخر من الثياب أو كالبر أو غير ذلك.
-وإما أن يعطيه سلعة مقابل خدمة؛ كأن يعمل أحدهم أجيراً عند آخر مقابل طعام أو ثياب أو ذهب أو فضة أو غير ذلك.
-وإما أن يقدم أحدهما خدمة للآخر مقابل خدمة كأن يتفق أحدهم مع طبيب على أن يطببه في مرضه هذا على أن يعلم ابنه القراءة والكتابة مثلاً. وقد ذكرت كتب التاريخ والقصص والأخبار أمثلة لا يحصيها أحد إلا الله تتضمن هذه المعاملات وأمثالها.
ولكن قد لا يقبل أحدهم بسلعة معينة مقابل سلعته أو خدمته ربما لعدم حاجته إلى هذه السلعة بعينها أو لحاجته لغيرها أكثر منها ... وهكذا
ولذلك اتفقت كلمة الناس -وهذا هو الملاحظ- على سلعتين بعينهما كانوا يقبلونهما مقابل أية سلعة أو أجراً لأية خدمة وهما الذهب والفضة، ربما لخفتهما ولكونهما مما يكنز ولا يتأثر بمرور الوقت أو بأي شكل من اشكال التخزين كغيرهما من السلع. هذا بالإضافة إلى أنهما زينا في نفوس الناس كما قدمنا. وهذا مما جعل التعامل بهما أكثر من التعامل بغيرهما.
ولا بد أن نؤكد على حقيقة تغيب عن كثير من الناس بسبب عدم وجود تطبيق لهذا الأمر وهو أن الذهب والفضة إنما كانا يعاملان عند العرب كأي سلعة أخرى دون فرق فقد كانا يوزنان وزناً في الغالب -إلا عند وجود ثقة بين المتبايعين أو عند عدم وجود ما يمنع من قبول هذين النقدين لمن له خبرة فيهما- أي أنه لم يكن البائع يكتفي بأن يعد له المشتري عشرين ديناراً -أي عشرين قطعة- بل كان البائع يزن هذه القطع ليتأكد من وزنها الصحيح المتفق عليه عند الناس في تلك الأيام. وليس لمجرد أن يكون مكتوباً عليها رقم من الأرقام!
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير