تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فحيث وجد الناس المصلحة في اتخاذ أي نوع من النقود وسيطا للتبادل و ... فلهم ذلك، وما يظن أنهم يخالفون حكما شرعيا. وفي ما نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – من محاولته ضرب النقود من جلود الأباعر دليل على عدم اختصاص ضرب النقود من مادة معينة. وانظر كشف القناع للبهوتي 2/ 232.

سد الذرائع: وهذا الدليل من الممكن أن يلجأ إليه من لم يتحرر عنده صواب ما ذهب إليه جمع من الفقهاء في إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة بجامع مطلق الثمنية، أو لم يظهر له وجه حجية ما تقدم من الأدلة التي تفيد جريان الربا في هذه الأوراق النقدية.

وقد أشار إلى هذا المعنى أيضا بعض فقهاء الحنفية، حيث جاءت عن بعضهم مثل عبارة: ( ... فمنع حسما لمادة الفساد) و ( .. ومشايخنا لم يفتوا في ذلك إلا بالتحريم احترازا عن فتح باب الربا .. ) قالوا ذلك في النقود المغشوشة.

ثم تأتي بعد ذلك بعض القواعد الفقهية مؤيدات للأدلة المتقدمة، على أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته يجري عليه ما يجري على النقدين (الذهب والفضة) من أحكام.

من ذلك قاعدة: الأمور بمقاصدها، والميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمشقة تجلب التيسير.

وكيفية الاستئناس بهذه القواعد، وشد أزر الأصول المتقدمة بها لا تخفى عليك.


أبو عبد الرحمن الشهري13 - 12 - 2004, 06:28 PM
هناك بحث قيم جدا في أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي
مؤلفه: ستر بن ثواب الجعيد
الطبعة التي عندي لمكتبة الصديق الطائف
1413هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير