تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد يعترض على هذا فيقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومن المعلوم انه من حقوق المودعين، ولذا فأن للمودع الحق بالمطالبة بهذه التسهيلات أذا صار مستحقا لها. قلنا هذا يقال فيه:

ثانيا: أن القرض الذي يجر نفعا المحرم هو ما كان نفعه خالصا للمقرض كأن يشترط الانتفاع بسيارة المقترض وغيره.

أما أذا كان فيه نفع للمقرض والمقترض فلا بأس به على التحقيق لانفتاء العلة الموجبة للمنع.

والايداع في البنك ليس قرضا مجردا يقصد به الاحسان بل المودع (المقرض) يبتغى الاحسان ويبتغى حفظ ماله.

فهو الصق واقرب من جهة التكييف الفقهي بمسألة السفتجة ولذلك من منع السفتجة أو كرهها كالحنفيه انما منعوها لاجل انها قرض جر نفع.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 29 من الفتاوى صحيفة 530: (لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لاينهى عما ينفعهم ويصلحهم وانما ينهى عما يضرهم).

قال ابن القيم رحمه الله: (وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض كما في مسألة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميع) إعلام الموقعين.

وقال ايضا: (اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد إخر ولا مؤنة لحملها فروى عنه أنه لا يجوز وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز

نقله ابن المنذر لأنه مصلحة لهما فلم ينفرد المقترض بالمنفعة وحكاه وابن عباس والحسن وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق واختاره القاضي

ونظير هذا ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز

لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة

ونظيره ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها

ونظير ذلك أيضا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه أو بذرا يبذره فيها

ومنعه ابن أبي موسى

والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني

وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمنا فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه مصلحة لهما جميعا.

والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة) انتهى من الحاشية على تهذيب السنن.


أبو تركي الخالدي16 - 03 - 2005, 11:05 AM
أخي الكريم .. الشيخ زياد وفقه الله ..

بالنسبة لمسألة الزيادة في رد القرض .. ألا ترى أنها مرتبطة بالرصيد؟؟ فيكون في النفس منها

شيء؟؟ إن كان رصيدك قليلاً (فتمحط) مع الناس و انتظر الساعات و لا أي مميزات!!

و إن كان الرصيد عالياً جاءت المميزات!!

و مسألتنا لو كانت في وفاء الدين و كان الشخص يريد أن ينهي حسابه مع البنك ثم أهداه البنك

دون شرط و لا عرف فالأمر واسع .. و لكن مسألتنا ليست في وفاء الدين و إنما

وجود هذه الإشكاليات مع بقاء علاقة الدينو مذاهب العلماء فيها هو كالتالي:

1) الحنفية:

إن كانت الزيادة مشروطة أو متعارفاً عليها حرمت و إلا فلا تحرم.

2) مذهب المالكية:

لا يجوز الانتفاع بأموال المقرض و لا المقترض إن لم تكن هناك عادة سابقة قبل القرض و لا علاقة

لها به .. بل نصوا على وجوب ردها و إن تلفت في يد الآخذ فعليه البدل.

3) مذهب الشافعية و الحنابلة:

لم أجد لهم كلاماً صريحاً في حالة بقاء علاقة الدين، و إنما كان كلامهم عن الوفاء بزيادة ..

لذا أخي الكريم:

الكلام هنا هو إهداء (الراجحي، أو البلاد .. أو غيرها من البنوك الإسلامية لأنها هي ما يهمنا)

غالباً يكون في:

1) حالة المديونية.

2) مرتبط بارتفاع الرصيد و انخفاضه.

ثم إن هذه الخدمات المقدمة ليست غالباً خدمات لإراحة العميل أو تسهيل استيفاء الدين ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير