تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو من له أهلية الإكتساب أو الإحتفاض، قال النووي:" أن يكون حرً، مسلماً، مكلفاً، أميناً. (المجموع16/ 134)، ومن أهل العلم من أجاز التقاط الذمي لأنه من أهل الإكتساب فهو كالمسلم. (المغني 6/ 389)،وفي (المجموع16/ 176) ذكر روايتان أصحها أنه يمكّن منه

- وكذلك الصغير والمجنون والسفيه، فإذا التقط واحد منهم مال ضائعاً ثبتت يده عليه، لأنه اكتساب فيصح منه كالاصطياد والإحتطاب، ولكن يختلف ناقص الأهلية كالمجنون والصغير في أن وليه ينزع القطه منه ويتولى حفظها وتعريفها، هذا عند الشافعية (المجموع16/ 173) والحنابلة (المغني6/ 386)، وأما الحنفية فيصح عندهم التقاط الصبي ولا يصح التقاط المجنون. (حاشية بن العابدين6/ 435)

تعدد الملتقط:

1. لو التقط اثنان مالاً ضائعاً ثم ترك أحدهما حقه منه للأخر لم يسقط حقه. (المغني6/ 356)

2. لو أراد التخلص من مسؤولية اللقطة رفع أمره الى الحاكم.

3. لو أقام كلاهما البينه على أنه هو الملتقط وحده ولا تاريخ في البينتين، تبقى القطة بيد الملتقط لأنه صاحب اليد عليها.

4. لو أمر إنسان آخر بالتقاط شيءٍ رآه فالتقطه فهو للآمر إن قصده الملتقط وإن قصد الآمر ونفسه فلهما. (المصدر السابق)

5. إن رأياها معاً فبادر أحدهما فأخذها أو رائها أحدهما فأعلم بها صاحبه فأخذها فهي لأخذها لان استحقاق القطة بالأخذ لا بالرؤية كالاصطياد. (المصدر السابق)

الركن الثالث:" الملقوط":

وهو المال المحترم شرعاً الذي لا يعرف الملتقط مالكه، وهو إما حيوان فيسمى" ضالة" أو غير حيوان ويسمى "لقطة"، و المال المباح فلا يصير لقطة لإنه ليس له مالك وقد مر.

ذكر ما يشتبه في كونه لقطة أو مملوك لا يغرف مالكه:

(1) اللؤلؤ في البحر خارج صدفه يعتبر لقطة، لان وجوده خارج صدفه يعني انه له مالكاً، لإنه لا يوجد في البحر إلا داخل الصدف، وقيده بعضهم بأن يجده مثقوباً. (المغني6/ 370)

(2) من أصطاد سمكة فوجد فيها دُرةً فهي للصائد لأنها مال مباح، حتى لو باع السمكة دون أن يعلم أن فيها دُرة، ولا يتملكها المشتري لان البائع لم يقصد بيعها، كمن باع داراً وله فيها مال مدفون لا يدخل في البيع تبعا ً. (المصدر السابق)

(3) إذا عثر على دراهم أو دنانير في البحر فهي لقطة لأنها لا تخلق في البحر فلابد لها من مالك. (المصدر السابق)

إذا أخذ ثياب غيره أو متاعه أو حذائه قصداً أو سهواً وترك غيره، فهل يعتبر المتروك لقطة عند المأخوذة ثيابه أم لا؟ الجواب: إن لم يتعمد الأخذ فالمتروك لقطة، وإن تعمد الأخذ جاز للمأخوذة ثيابه بيع المتروك، واستيفاء حقه منه، ومن أهم علامة التعمد الأخذ أن يكون المأخوذ أفضل من المتروك، ولو كان المتروك خيراً من المأخوذ أو مثله دل ذلك على السهو والغفلة فهو بمنزلة الضائع تجري عليه أحكام اللقطة. (المغني 6/ 373 ,و السلسبيل في معرفة الدليل 2/ 601)

(4) ومن ترك دابةً بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها من الهلاك فهي له، لأنها كالمال المباح، لما أخرجه أبو داود بسند حسن (صحيح الجامع برقم 6584) عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً:" من وجد دابةً قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له". وهذا مذهب الحنابلة (المغني 6/ 400)، وقال مالك والشافعي وابن المنذر: هي لمالكها، والآخر متبرع. (المصدر السابق)

فإذا تحققت الأركان الثلاثة السابقة فعليه:

أولاً: معرفة اللقطة:

أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد بمعرفة اللقطة فقال:"اعرف عفاصها وكائها"…

والوكاء: هو الخيط الذي يربط به، والعفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان هو غيره. (الفتح 1/ 225 و 5/ 98، شرح مسلم 12/ 21، و إحكام الأحكام 2/ 159)

والغرض من تعيين الوكاء والعفاص معرفة الآلات التي تحفظ النفقة (الفتح 5/ 98).

ويقاس عليهما كل ما يلزم لمعرفة اللقطة ويبين أوصافها مثل جنسها ونوعها وقدرها وما تتميز به، وكل هذا لمعرفة صدق أوصافها إذا ادعى ملكيتها (الفتح 5/ 98)، وقال الحافظ:" اختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر ". (المصدر السابق)

وعند التعريف على اللقطة يستحب بعض أهل العلم كتابة أوصافها خوف النسيان، هذا قول الإمام أحمد،والنووي. (المغني 6/ 363)،و (روضة الطالبين 4/ 453)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير