تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واستدلوا على أنه ان ابتأ الصلاة قاعدا صلوا خلفه قعودا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أخرجه البخري ومسلم وبنحوه حديث أنس في الصحيحين أيضا.

واستدلوا على أنه إذا ابتدا الصلاة قائما ثم عجز بحديث عائشة السابق وفيه: (أنه صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبوبكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لايتأخر وجلس إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد) الحديث في الصحيحين.

وهذا القول فيه جمع بين الأقوال وعمل بجميع الأدلة والله أعلم.

الحال الثاني: أن يكون العجز عن الركوع والسجود لا عن القيام، وقد اختلف فيه هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الصلاة خلفه لا تصح وهو قول الجمهور من الحنفيه والمالكية والشافعية.

واستدلوا [تعليلات منها أن صلاة العاجز عن الركوع والسجود ناقصة وصلاة من خلفه كاملة ولا يصح بناء الكامل على الناقص وعللوا عدم الصحة أيضا بأن العاجز أخل بركن لا يسقد في النافة فلأيجوز الائتمام به للقادر قياسا على ائتمام القاري بالأمي إذ لاتصح.

وفيما عللوا به نظر أم تعليلهم الأول فلا يسلم أن صلاة العاجز ناقصة بل أدى ما أمر به حسب الاستطاعة، وأما تعليلهم الثاني فهو قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق فا لأمي عاجز عن ركن قولي بخلاف العاجز عن الركوع والسجود فعجزه عن ركن فعلي فهو كالعجز عن القيام الذي ورد به الإذن.

القول الثاني: أن الصلاة خلفه صحيحة وهو قول الشافعي وزفر من الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله.

ودليلهم القياس على العاجز عن القيام إذا كل منهما عجز فعلي في الصلاة.

ولعل هذا القول هو الأقرب لما عللو ا به والله أعلم.

ينظر للفائدة: الشرح الكبير (1/ 405) الإنصاف (2/ 260) فتح الباري (2/ 176) المجموع للنووي (4/ 145) الاختيار لتعليل المختار (1/ 60) البحر الرائق (1/ 382) الخرشي على خليل (2/ 24) المختارات الجلية (ص 42) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 320)

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 08 - 06, 04:32 م]ـ

قولي: (الحال الثاني: أن يكون العجز عن الركوع والسجود لا عن القيام، وقد اختلف فيه هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الصلاة خلفه لا تصح وهو قول الجمهور من الحنفيه والمالكية والشافعية)

الصواب الحنابلة بدل الشافعية وذكر الشافعية سبق قلم والله الموفق.

ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 06:49 ص]ـ

جزيتم خيراً ..

ـ[حميد رائد]ــــــــ[08 - 09 - 06, 11:12 م]ـ

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير