تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

•قال تلميذه ابن القيم:" فصل ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة فشدد فيها هؤلاء ..... فصل ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المذي فأمر بالوضوء منه فقال كيف ترى بما أصاب ثوبي منه قال تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه رواه أحمد والترمذي والنسائي فجوز نضح ما أصابه المذي كما أمر بنضح بول الغلام قال شيخنا وهذا هو الصواب لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء" (إغاثة اللهفان 1/ 150)

5) قلت جل هذا ثم وقفت على ما يحل المشكل من كلام ابن تيمية من أصله فقارن بينه وبين ما سأنقله:

-قال البعلي في اختيارات ابن تيمية الفقهية:" ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد"

- وقال ابن القيم:" وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد قال ولم يقم دليل على نجاسته وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر حكاه أبو البركات" (إغاثة اللهفان 1/ 151)

-و قال المرداوي:"وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ مِنْ الْمِدَّةِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ. وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ. حَكَى جَدُّهُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ طَهَارَتَهُ" (الإنصاف 1/ 327)

-وقال المرداوي أيضا:" تَنْبِيهٌ: أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رحمه الله: أَنَّ الْقَيْحَ وَالصَّدِيدَ وَالْمِدَّةَ نَجِسٌ, وَهُوَ صَحِيحٌ, وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ, وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ طَهَارَةُ ذَلِكَ, اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. فَقَالَ: لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ مِنْ الْمِدَّةِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ. وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ." (الإنصاف للمرداوي 1/ 330 ولبيان من قال بطهارة هذه الثلاث انظر المغني 1/ 725)

فحاصل القول أن كلام ابن تيمية المشتبه وقع فيه تصحيف المدة إلى المذي (والتصحيف أو الخطأ يستبعد أن يكون من البعلي لأنا قد نقلنا سابقا أنه ذكر أن ابن تيمية يرى نجاسة المذي وهذا ذكره قبل صفحة فقط من الكلام الذي وقع فيه الخطأ).

وأوضح الفيومي معنى المدة فقال:" وَالصَّدِيدُ الدَّمُ الْمُخْتَلِطُ بِالْقَيْحِ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ هُوَ الْقَيْحُ الَّذِي كَأَنَّهُ الْمَاءُ فِي رِقَّتِهِ وَالدَّمُ فِي شُكْلَتِهِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ فَإِذَا خَثُرَ فَهُوَ مِدَّةٌ." (المصباح المنير للفيومي 335 الصاد مع الدال وما يثلثهما)

فكلام ابن تيمية الصحيح هو:"ولا يجب غسل الثوب والبدن من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد"

فبين أن المدة والقيح والصديد طاهر ولم يقم دليل على نجاسته, ويصح في هذه الحال إرجاع ضمير المفرد على كلها لأن حقيقتها واحدة وهي "ما يتولد عن الدم" فكأنه قال:"وما يتولد عن الدم لم يقم دليل على نجاسته".

ـ[المحقق]ــــــــ[26 - 08 - 06, 03:55 م]ـ

الأخ الفاضل مهدي وفقه الله

جزاك الله خيرا ...

و ما ذكرتموه هنا سبق للأخ أبي تيمية التنبيه عليه في إحدى المشاركات التي فيما أظن تحمل عنونا يتعلق باختيارات البعلي، فلعل خاصية البحث تسعفك في العثور عليها؛ فالظاهر أن كثيرا من المشاركات فقدت، و الله المستعان!!

ـ[المحقق]ــــــــ[26 - 08 - 06, 04:09 م]ـ

عثرت عليه و الحمد لله

انظر هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=57950&highlight=%DB%D3%E1+%C7%E1%CB%E6%C8

ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 08 - 06, 04:10 م]ـ

في نسخة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على الصواب بتعديله:

فرسمها بقلمه وخطه الجميل (المدة)

والغريب أن من قام بتحقيق الاختيارات ونقل من نسخة الشيخ لم يعدلها كما عدلها الشيخ مع أن الشيخ رحمه الله عدل الكلمة نفسها ولم يعدلها في الهامش

ونسخة الشيخ قديمة جدا وكان قد قارنها على مخطوطة إلا أن تعديله على صورة تصحيح

المقرئ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير