وهذا مذهب أحمد بل كان أحمد يفعله ويحتج فيه بأثر عن الحسن، فقد اخرج الخلال في الترجل (60) بسند صحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال: رأيت أبا عبد الله يأخذ من حاجبيه بالمقراض، وقال: قال أبو حمزة: أرسلنا إلى امرأة قد سماها أبو عبد الله فقلنا، أكانا الحسن يأخذ من حاجبيه؟ قالت: نعم رأيته يأخذ من حاجبيه. ذكره عمرو عبد المنعم سليم في تعليقه على فتاوى ابن منيع (فتاوى مهمة 193)
قال النووي: وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا، وينبغي أن يكره، لأنه تغير لخلق الله، لم يثبت فيه شيء فيكره. وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به وكان أحمد يفعله وحكي أيضا عن الحسن البصري. المجموع (1/ 343)
مسألة: حكم التجمل للزوج والتزين له بنمص الحواجب.
قال الشيخ العثيمين: التجمل نوعان: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره .. وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم إذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب ..
والنوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم ولا يجوز .. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .. لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب .. فتاوى المرأة ص 110
مسألة: حكم نمص الشعر الذي بين الحاجبين.
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:
1 - لا يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين لدخوله في معنى النمص المحرم ولتغييره خلق الله. وعلى هذا القول جماهير أهل العلم وقد تقدم ذكرهم في بيان معنى النماص وهل يختص النمص بشعر الحاجبين أم انه يعم شعر الوجه.
2 - يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين وهذا قول اللجنة الدائمة لبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، فقد جاء في فتاوى اللجنة ما يلي:
أ. سئلت اللجنة عن حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟
فأجابت: يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين. (5/ 197)
ب. سئلت اللجنة ما في إزالة المرأة لشعر جسمها؟
فأجابت: يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئاً من الحاجبين بحلق ولا غيره. (5/ 194)
مسألة: الحكمة من النهي عن النمص.
قال الإمام الخطابي: إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة والى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله: المغيرات خلق الله،، والله العلم. الفتح (10/ 393)
مسألة: حكم اشتراك الرجل في مسائل النمص.
- جاء في الموسوعة الفقهية أنه ((يحرم على الرجل التنمص)) (الجزء الرابع مادة تنمص)
- قال العثيمين: فعلى المرء أن يتجنب ذلك (النمص) سواء كان رجلاً أو امرأة. مجموع الفتاوى (4/ 134)، فتاوى علماء البلد الحرام ص 577، فتاوى نسائية ص 27 سؤال 17
مسألة: حكم خطبة من تنمص حواجبها والزواج منها.
قد مرَّ معنا في أدلة بيان حرمة النمص حديث ابن مسعود وفيه عندما قالت له أم يعقوب فإني أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن قال: اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاً فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئاً فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. متفق عليه
قال الإمام النووي:
قوله لو كان ذلك لم نجامعها قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها، قال القاضي: ويحتمل أن معناه لم أطأها وهذا ضعيف والصحيح ما سبق فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها. والله اعلم شرح مسلم (14/ 107)
مسألة: حكم من لا شعر حواجب لها.
سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم أخذ شعر من خلف الرأس وزراعته في المكان المصاب.
فقال: نعم يجوز لأن هذا من باب ردِّ ما خلق الله عز وجل ومن باب إزالة العيب وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل فلا يكون من باب تغيير خلق الله بل هو من ردّ ما نقص وإزالة العيب ولا يخفى ما في قصة الثلاثة النفر الذين كان أحدهم أقرع، وأخبر أنه يحب أن يردّ الله عز وجل عليه شعره فمسحه الملك فردّ الله عليه شعره فأعطي شعراً حسناً. متفق عليه فتاوى علماء البلد الحرام ص 1185
مسألة: حكم صبغ الحاجبين.
¥