تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 12:33 ص]ـ

أن الحمد لله وحده لا شريك له والصلاه والسلام على رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

أما بعد

قال بن حزم رحمه الله في المحلى

ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل , إماما كان أو غيره , فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. وكذلك عد الآي ; لأن تأمل الكتاب عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة. وقد روينا هذا عن جماعة من السلف: منهم سعيد بن المسيب , والحسن البصري والشعبي , وأبو عبد الرحمن السلمي. وقد قال بإبطال صلاة من أم بالناس في المصحف أبو حنيفة والشافعي وقد أباح ذلك قوم منهم , والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن في الصلاة لشغلا} فصح أنها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته - وبالله تعالى التوفيق

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 335):

" قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف. قيل له: في الفريضة؟ قال: لا , لم أسمع فيه شيئا. وقال القاضي: يكره في الفرض , ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ , فإن كان حافظا كره أيضا. قال: وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان؟ فقال: إذا اضطر إلى ذلك. . . وحُكِيَ عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء. . .

والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم , وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف.

وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرءون في المصاحف. . . .

وأبيحت القراءة في المصحف لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به.

واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة، والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة. وكره في الفرض على الإطلاق ; لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها " انتهى بتصرف واختصار.

وقال النووي رحمه الله في المجموع (4/ 27):

" لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة. . .

وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد " انتهى باختصار

و ذهب المالكية إلى الكراهة في الفرض أيضا:

ففي التاج والأكليل للمواق: من المدونة أجاز مالك أن يؤم الإمام بالناس في المصحف في قيام رمضان وكره ذلك في صلاة الفرض، ومن المدونة أيضاً إن ابتدأ النافلة بغير مصحف منشور فلا ينبغي إذا شك في حرف أن ينظر فيه، ولكن يتم صلاته ثم ينظر. انتهى

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أنه يكره قراءة المصلي في المصحف في صلاة الفرض ولو دخل على ذلك من أوله لاشتغاله غالبا ويحوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة في المصحف لا في الأثناء فكره وهو معنى قوله أو أثناء نقل لا أوله. انتهى

وذهب الحنفية إلى أن القراءة من المصحف تفسد الصلاة، إلا إذا كان المصلي حافظاً وقرأ من المصحف من غير حمل، قال محمد البابرتي في شرح الهداية: ولأبي حنيفة أن حمل المصحف والنظر فيه وتمييز حرف عن حرف وتقليب الأوراق عمل كثير وهو مفسد لا محالة.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 06:51 م]ـ

جزاك الله خير أخي مصطفى .. نحن بحاجة إلى مثل هذا الفقة والتأمل والرد الطيب (عن علم) بدلا من التبديع والتضليل إلا من ثبتت بدعية وضلالة لكي يحذر الناس منه ... !!

وأنا أوافقك على ماذكرت سوى النقطة الأول وإن كان استشهادك بحمل أمامة جيد في نظري .. لكن المسألة عندي تحتاج نظر .. والله تعالى أعلم

قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه ربي:

وأخذ من هذا الحديث جواز القراءة من المصحف في الصلاة؛ لأن حمل المصحف ووضع المصحف ليس بأشد من حمل هذه البنت ووضعها، إضافة إلى أن عائشة -رضي الله عنها- اتخذت إمام يقرأ من المصحف، الحنفية يمنعون القراءة من المصحف، لكن الحديث دليل ظاهر لهذه المسألة، إذا لم يوجد حافظ، وأمكنت القراءة من المصحف لا بأس حينئذٍ، وليس المصحف بأشد من حمل هذه البنت.

" شرح بلوغ المرام "كتاب الصلاة (5) - (1/ 34) - الشاملة -.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[23 - 08 - 10, 01:51 ص]ـ

قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه ربي:

وأخذ من هذا الحديث جواز القراءة من المصحف في الصلاة؛ لأن حمل المصحف ووضع المصحف ليس بأشد من حمل هذه البنت ووضعها، إضافة إلى أن عائشة -رضي الله عنها- اتخذت إمام يقرأ من المصحف، الحنفية يمنعون القراءة من المصحف، لكن الحديث دليل ظاهر لهذه المسألة، إذا لم يوجد حافظ، وأمكنت القراءة من المصحف لا بأس حينئذٍ، وليس المصحف بأشد من حمل هذه البنت.

" شرح بلوغ المرام "كتاب الصلاة (5) - (1/ 34) - الشاملة -.

جزاك الله خير أخي إحسان، فائدة طيبة، نفع الله بك ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير