ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[14 - 05 - 09, 07:56 م]ـ
الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن
إجابة السؤال الأول والثاني تشعران أن الشيخ يجوز التسبيح على السبحة
أما إجابة السؤال الثالث فخلاف ذلك كما هو الظاهر
وهذا هو عين ما أسأل عنه، وكذلك رأي شيخ الاسلام في أثر ابن مسعود
أما الكتاب فقد اطلعت عليه
وجزاك الله خيراً
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[14 - 05 - 09, 08:48 م]ـ
لا إشكال فالنصان الأول والثاني فيهما جواز عد التسبيح بالحصى ونحوه، والثالث فيه أن التسبيح بالأصابع أفضل في قول جميع العلماء من كره منهم التسبيح بالحصى أو من أجازه.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[15 - 05 - 09, 08:41 ص]ـ
جزاك الله خير يا أبو عمرو
فقد كان هذا ردي
والله أعلم بالصواب.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[17 - 05 - 09, 08:36 ص]ـ
النص الثالث ليس فيه أن التسبيح على الأصابع أفضل من التسبيح على المسبحة فقط، بل كذلك أن التسبيح على المسبحة غير مشروع.
تأمل قوله ـ رحمه الله ـ:
وَلَوْ كَانَ رِيَاءً بِأَمْرِ مَشْرُوعٍ لَكَانَتْ إحْدَى الْمُصِيبَتَيْنِ؛ لَكِنَّهُ رِيَاءٌ لَيْسَ مَشْرُوعًا
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[18 - 05 - 09, 08:04 ص]ـ
زادك الله حرصاً عزيزي
الذي يظهر لي من نص كلام ابن تيمية -رحمنا الله وإياه- أنه حينما قال أنه رياء غير مشروع لم يقصد بعدم مشروعية التسبيح بالسبحة، لأنه قال في بداية كلامه هذا: (وَالتَّسْبِيحُ بِالْمَسَابِحِ مِنْ النَّاسِ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ ... )، فلم يقل بحرمتها ولا ببدعيتها ولكن جل ما قال أن من الناس من كره ومن الناس من استحب وهذا معلوم أنه يقول بمشروعيتها، والمشروع من الدين هو كل ما لم يدخل في إطار الحرمة أو التبديع -على حد علمي القاصر-.
أما قوله: (لَكِنَّهُ رِيَاءٌ لَيْسَ مَشْرُوعًا) فليس فيه كذلك القول بعدم مشروعيتها، لعدة أسباب:
أولاً: متى كان الرياء في أصله مشروع في أمر دون أمر حتى يقال أنه غير مشروع؟
ثانياً: أنه يذهب إلى الكراهية بالتسبيح بالسبحة دون القول بعدم مشروعيتها، وذلك يتضح حين بدأ جملته الأخيرة بقوله: ( ... وَإِذَا كَانَ هَذَا مُسْتَحَبًّا يَظْهَرُ فَقَصْدُ إظْهَارِ ذَلِكَ وَالتَّمَيُّزُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مَذْمُومٌ ... )، فميز قصد الإظهار والرياء دون من لم يقصد الإظهار.
ثالثاً: أنه شبه المسبحين بها بالمرائين المبتدعين الذين كثروا في عصره في استعمالهم للسبح، وهذا الذي يذكره الشيخ بكر أبو زيد -رحمنا الله وإياه- في كتابه السبحة تاريخها وحكمها نقلاً عن الشهابي حينما قال: (يرجع انتشار السبحة في بعض البلاد الاسلامية إلى استخدام الصوفية لها، إذ يعتبرونها أصلاً من الأصول المرعية في طرائقهم، وعوائدهم، لاستخدامها في حلقات الذكر، ... )، وهذا الذي ذكره هو ما قصده شيخ الاسلام من أنه ليس بمشروع وما كان على شاكلته من الاستعمالات الغير مشروعة أصلاً في الدين، ولذلك قال ابن تيمية: (وَلَوْ كَانَ رِيَاءً بِأَمْرِ مَشْرُوعٍ لَكَانَتْ إحْدَى الْمُصِيبَتَيْنِ) فقصد بالمصيبتين مصيبة الرياء وأنه أمر ليس بمشروع، أي يرائي الإنسان بعمل أمام الناس وهو أصلاً ليس بمشروع في الدين فينشر البدعة ويظن الجاهل من يراها أنها سنه.
هذا الذي يظهر لي من كلامه والله أعلم بالصواب.
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه وفقهني وإياك في الدين. آمين.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[18 - 05 - 09, 11:00 ص]ـ
شيخ الإسلام يوضح بعض الذرائع التي ينبغي أن يضعها في حسبانه من يسبح بالسبحة وهي ألا يقصد إظهارها لأن هذا القصد مظنة الرياء أو تشبه بأهل الرياء، ونفيه للمشروعية يريد أن هذا الفعل ليس مأمورا به وتمام كلامه يوضح هذا فقد قال بعد الكلام الذي ذكره أخونا الفيومي:"فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ فِي الْعَمَلِ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا مَأْمُورًا بِهِ وَهُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ. وَلَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ" إلخ كلامه.
والكلام في هذا الموضع ألصق بموضوع ما ينبغي أن يحذر منه المسبح بالسبحة، أكثر من لصوقه بحكم السبحه الذي وضحه في المواضع الأخرى، فهو يبين مدخل الرياء في التسبيح بالمسبحة وأنّه رياء بأمر ليس بمشروع- يعني ليس مأمورا به وإن كان جائزا- وهو أسوأ من الرياء بالأمر المشروع لأنه أنزل ما ليس بمشروع منزلة المشروع ثم زاد على هذا مصيبة وهي الرياء به.
ومن هنا يعلم أن بعض العلماء يفرق بين الجائز والمشروع، ومن المعاصرين الذين أكثروا من التفريق بين الأمرين في كثير من المسائل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يبين ذلك قوله:"فالصحيح أن إهداء القرب إلى الأموات جائز والثواب يصل إليهم ولكنه ليس من المشروع يعني ليس من الأمر المطلوب فعله ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه حينما قال (إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له) فقال يدعو له ولم يقل يعبد له أو يعمل له عملاً صالحاً أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فإنه ليس من الأمر المشروع بل هو من الأمر الجائز الجائز" اهـ من فتاوى نور على الدرب.
ويقول في موضع آخر:"والمواصلة للسحر من باب الجائز، وليست من باب المشروع" اهـ فتاوى أركان الإسلام.
فكأن المشروع هو ما طلبه الشارع أو حث عليه إيجابا أو استحبابا، والله أعلم
وتحياتي للأخ بوعبد الرحمن وجزاه الله خيرا على دعائه لي، وجزاكم الله خيرا جميعا.
¥