تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - سبب لدخول الجنة لحديث (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام وصلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة) أخرجه مسلم ولما ورد من فعل بلال رضي الله تعالى عنه فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: إني سمعت صوت نعليك في الجنة فأخبرني بأرجى عمل , فقال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا (تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي). أخرجه البخاري ومسلم وما بين القوسين لفظ مسلم. وفي رواية لأحمد (وصليت ركعتين

3 - علامة لهذه الأمة يوم القيامة. لحديث (إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء) أخرجه البخاري ومسلم

ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[04 - 06 - 09, 10:57 م]ـ

شروط الوضوء

و هي عشرة: الإسلام، و العقل، و التمييز، و النية، و استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، و انقطاع موجب الوضوء، و استنجاء أو استجمار قبله، و طهورية ماء و إباحته، و إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، و دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم.

(ابن باز الدروس المهمة لعامة الأمة)

"الإسلام" يعني لو توضأ الكافر يصح وضوؤه وإلا لا؟ لا يصح؛ لأن الأعمال بالنيات، النية شروط لصحة الوضوء، والكافر ليس من أهل النية ولا من أهل القصد،.

"والعقل" لو توضأ مجنون أو وُضئ المجنون لا يجزئ مثل هذا الوضوء، بحيث لو أفاق لزمه أعادة الوضوء من أجل الصلاة؛ لأنه لا قصد له، ولا نية له، والقلم مرفوع عنه.

"والتميز" من شروط الوضوء: التميز بأن يكمل سبع سنوات حتى يطالب بالصلاة التي من أجلها يطلب رفع الحدث، فالذي لا يميز لا يصح منه وضوء، كما أنها لا تصح صلاته، ولا يطالب بها، ولذا جاء في الحديث: ((أمروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر)) والسبع مظنة لأن يميز فيها الطفل، غالب الأطفال يميز لسبع، وكثير منهم يميز قبل ذلك، والقليل النادر من يجاوز السابعة ولم يميز، والشرع إذا أراد أن يثبت حكماً نظر إلى غالب الناس.

"والنية" شرط من شروط الوضوء لحديث عمر المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما: ((إنما الأعمال بنيات، وإنما لكل أمريء ما نوى)) ((فلا عمل إلا بنية)) كما جاء في بعض الأحاديث، لا عمل شرعي إلا بنية، فلا تصح الأعمال الشرعية إلا بالنيات، فإذا لم يقصد الإنسان ولم يخطر على باله هذا العمل فأنه لا يصح منه، ولو كان عملاً عادياً، فأنه لا يأجر عليه إلا إذا قصد به التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-، والاستعانة به على طاعة الله -عز وجل-.

"واستصحاب حكمها" حكم النية، عندنا حكم وعندنا ذكر، استصحاب حكم النية شرط لصحة الوضوء، بأن لا ينوى قطع الطهارة حتى تتم،، لكن بعض الناس عنده الوضوء روتين، قد ينتهي من غدائه أو عشائه من أكله ثم يذهب إلى المغسلة فلا يشعر إلا وقد أكمل الوضوء، وهو ما قصد أن يتوضأ، قصد يغسل يديه فقط مثل هذا الوضوء يصح وإلا ما يصح؟ لا يصح؛ لأنه غير منوي

وانقطاع موجب الوضوء" الموجب للوضوء الحدث الأصغر، لا بد أن ينقطع فلا بد أن ينقطع الموجب للوضوء، بول، غائط، ريح، سلس، مذي، وغير ذلك، كل هذا لا بد أن ينقطع قبل أن تشرع بالطهارة، ولا بد أن تستنجي بعده، أن تغسل فرجك وتنظفه من هذا الخارج، ثم بعد ذلك تتوضأ.

"واستنجاء أو استجمار قبله" لأنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، لا بد أن يسبق الوضوء أو التيمم الاستنجاء أو الاستجمار، ولنعلم أن الاستنجاء والاستجمار ليس من فروض الوضوء،

"دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم" من حدثه دائم، شخص به سلس ما يقف، أراد أن يتوضأ قبل دخول الوقت، نقول: لا انتظر، لا بد أن يدخل عليك الوقت؛ لأن طهارتك ضرورة، وليست طهارة تامة، تستبيح بها الصلاة، فانتظر حتى تقرب الصلاة، ولذا قالوا: دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم مثل من به سلس، المرأة المستحاضة التي يأيتها النزيف باستمرار مثل هذه تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة، من به سلس ريح، هذا موجود من بعض الناس، نسأل الله العافية، نعم، من به سلس ريح، يخرج منه الريح من غير اختياره، مثل هذا ينتظر؛ لأن طهارته ضرورة.

"وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة" شرط، بويا، على اليد بويا، البويا فيها مادة دهنية ينبو عنها الماء، أو دهن مثلاً، أو فكس أو فازلين ينبو الماء ما يصل إلى البشرة، لا بد من إزالته ليصل الماء إلى البشرة، عجين مثلاً، ما يسمى المناكير اللي يحط على الأظفار، كل هذا لا بد من إزالته، لا بد من إزالته، كي يصل الماء إلى البشرة.

والقاعدة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أن الإنسان إذا استعمل الدهن (الكريم والزيت) في أعضاء طهارته، فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم، فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه، فإن بقي الدهن هكذا جرما، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة.

أما إذا كان الدهن ليس له جرم، وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة، فإنه لا يضر، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره) اهـ.

"فتاوى الطهارة" (ص 147).

يضاف إلى ذلك أن مسح الرأس خُفِف فيه، إذ فرض الرأس المسح لا الغسل، ولا يلزم في المسح أن يمر الماء على كل شعرة بعينها.

سئل الشيخ ابن عثيمين أيضاً:

إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء ونحوه فهل تمسح عليه؟

فأجاب:

إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ (تزيل) هذا الحناء، لأنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في إحرامه ملبداً. فما وُضِع على الرأس من التَّلَبُّد فهو تابع له (يعني تابع للرأس)، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل اهـ.

"فتاوى المرأة المسلمة" (1/ 28).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير