تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم قال (وليس لعرق ظالم حق) رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ... وقال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وسمرة حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له.

وأخذ الشركة المال بالقوة له حكم الغصب، فتضمنه على كل حال، فعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، وذكره النووي في شرح مسلم في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها من كتاب المساقاة. فتضمن الشركة هذا المال على كل حال ولك أيها المسلم استرجاعه متى ما ظفرت به، وإن عاد إليك فهو حقك، ومن ظفر بحقه الذي سببه ظاهر فهو أحق به، ولا يمكن أن يُلزَموا بقوة السلطان على الدفع ثم يُمنعوا بالفتوى من أخذ حقهم واستيفائه متى ما تيسر، فيُجمع لهم بين ظلمين، فيُؤمروا بالدفع ويُمنعوا من الاستيفاء، والظلم ظلمات يوم القيامة. واسترجاعهم له جائز وهو مبني على مسألة الظفر، ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) متفق عليه، ومبني على ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره) متفق عليه، ذكره البخاري في باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، ثم قال: قال سعيد بن المسيب قضى عثمان: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له وعرف متاعه بعينه فهو أحق به اهـ.

ولو فُرض أن الشركة الغاصبة لحقك أصلحت سيارة من أخطأت علية، فهذه صورة تمكنت فيها من استرجاع حقك، قال البخاري في باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين يقاصه وقرأ (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) اهـ، وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء عن محمد بن سيرين إن أخذ أحد منك شيئا فخذ مثله اهـ. وما زاد فليس لك فيه حق، لأنه مال الغير لكن يبقى في ذمتك للمسلمين، يصرف للمجاهدين والفقراء والمساكين، ولا تُرجعه إليهم فليس لعرق ظالم حق.

خامسا: حكم العمل في هذه الشركة التأمينية التعاونية التجارية الإلزامية: يحرم العمل في هذه الشركة الظالمة الغاصبة التي تأكل أموال الناس بالباطل، لأن العمل فيها إعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) والأموال التي أخذوها مغصوبة، والعامل في هذه الشركة مساعد على هذا الغصب وهم يتصرفون في أموال لم يملكوها ولم يجزها لهم المالك، قال ابن حزم في المراتب: واتفقوا أن بيع المرء ما لا يملك ولم يجزه مالكه ولم يكن حاكما ولا منتصفا من حق له أو لغيره أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه فإنه باطل اهـ.

سادسا: مفاسده: أ ـ التسبب في كثرة الجرائم، كالتهور في القيادة والسرقات وغير ذلك. ب ـ تكدس الأموال في أيدي قلة من الناس، وهم أصحاب الشركة ومن وراءها. ج ـ الإغراء بإتلاف أموال وممتلكات الغير عدوانا حيث يغري التأمين ضعاف النفوس بارتكاب الجرائم الفظيعة وعدم مراعاة حرمة الدماء والأموال والممتلكات. د ـ إبطال حقوق الآخرين. هـ ـ إفساد الذمم. ز ـ ضياع المحافظة الفردية على الممتلكات وعدم الحيطة الفردية واتخاذ الوسائل والأسباب. ح ـ تخويف الناس والتغرير بهم. ط ـ ضياع الروابط وتفكك المجتمع، وغير ذلك كم المفاسد.

سابعا: شبهات من أجازه: ومن أجاز هذا العقد فانه لا يستند إلى دليل خاص في المسألة، وإنما يستند إلى أحد أمرين: إما مجرد قياسات باطلة في معارضة النصوص، وإما على مصالح موهمة أو فاسدة الاعتبار. وليس عندهم إلا التلبيس وتقديمه على غير حقيقته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير