تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال ابن قاسم في الحاشية على الروض المربع 4/ 374 عن ابن تيمية وغيره ان المقاصد معتبرة في العقود ونقله عن ابن القيم. 5 ـ وهذا العقد من عقود المعاوضة التي فيها جهالة، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه) رواه البخاري ومسلم، وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم، قال ابن عبد البر في التمهيد: وهي كلها داخلة تحت الغرر والقمار فلا يجوز شيء منها بحال اهـ. وعن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) رواه البخاري ومسلم، فقد حُرم من عقود المعاوضات ما فيه جهالة ومخاطرة كأمثال هذه البيوع القائمة على الجهالة، أمثال بيع الملامسة والمنابذة وبيع نتاج النتاج وهو حبل الحبلة، وقد دل الإجماع على ذلك، كما نقله ابن المنذر وابن قدامة والنووي رحمهم الله. 7 ـ يخالف مقاصد الشريعة وأصولها. 8 ـ لما فيه من المفاسد التي سوف نذكرها إن شاء الله.

ثالثا: حكم الإلزام به: أما الذين سارعوا في استخراج وثيقة التأمين مختارين راغبين فقد سارعوا في الإثم والعدوان، وتعدوا حدود الله (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) وقال تعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) وقال تعالى (وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)، ويُخشى عليه أن يُعاقب بنقيض قصده، فلا يأمن ولا يطمئن ولا يرجع إليه حقه، وما ربك بظلام للعبيد. أما إلزام الناس به فحرام، ومن الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو ظلم وعدوان ويدل عليه: أ ـ ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال (يا أيها الناس فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا). ب ـ و لحديث عمرو بن يثربي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، فسمعته يقول (لا يحل لمرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه) رواه أحمد والدارقطني والبيهقي. وعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لمرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم) رواه البيهقي وقواه ابن المديني. قال ابن حزم في مراتب الإجماع في باب الغصب: واتفقوا أن أخذ أموال الناس كلِّها ظلماً لا يَحِل اهـ.

رابعا: موقف المسلم من هذا الإلزام وما يترتب عليه وكيفية التعامل معه:

أ ـ لا يجوز للمسلم قبول هذا الإلزام والتمشي معه إن استطاع ذلك، وعليه التخلص من ذلك، ولا تجوز طاعة أحد في ذلك، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها، فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف، وفي لفظ: لا طاعة في معصية الله) رواه البخاري في باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ورواه مسلم أيضا. ب ـ ولا يجوز للمسلم أن يجدده كل سنة وهو يستطيع إلى ذلك سبيلا. وإذا دفع المسلم المال إلزاما وبقوة السلطان، فيبقى هذا المال الذي دفعه غصبا حقا له، يحق له استرجاعه متى ظفر به، وأخذه منه بغير رضاه لا يُسقط ملكه له، وهو دين في ذمة الشركة الغاصبة أخذته منه بالقوة، وليس لها حق فيه، ولا تملكه بالقبض، إنما قبضها له قبض غاصب، لحديث سعيد بن زيد عن النبي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير