ثم خص لزوم القيمة ـ ببلد الطلب ـ بصورتين فقط فقال ـ مشترطاً ـ:
(إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر)
2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]
3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]
.
لا خلاف هنا ألبتة!!
إذا عرفت أن المطالبة هي ببلد الآخر تبين لك عدم مخالفته للمذهب.
وسبق أن ذكرت مراراً أن الكلام هنا عن لزوم القيمة ببلد الطلب, وهذا ما قلته قبل ذلك.
أقول:
يا أخي الفاضل , أنت لم تستوعب قصدي بقولي: (مكان اللزوم)
فالمراد من مكان اللزوم: مكان لزوم القيمة , إذ الكلام كله عن القيمة
.....
فالكلام كله عن القيمة, ولكن هل تلزم القيمة ببلد القرض أو بلد الطلب؟
فالكلام كله عن لزوم القيمة ببلد الطلب .....
......
فالكلام كله عن لزوم القيمة ببلد الطلب , وهذا الذي يريده الحجاوي.
......
وهو يتكلم عن القيمة ولزومها
وفرق بين كوننا نتفق على أن العبرة هي القيمة ببلد القرض , وبين أن ننص على ذلك وندخلها في عبارة الحجاوي.
و سأذكر لك أمثلة ثم آتي بكلام الدجيلي الموافق للحجاوي الموافقين للمذهب, وذلك بالتقدير الذي قدرته أنا ووافقتني على تقديره في عبارة الدجيلي والحجاوي, وبالمثال يتضح المقال:
اتفقنا: أن التسليم يكون ببلد الطلب.
بلد المطالبة: المدينة.
بلد القرض: مكة.
المثال الأول: اقترض زيد بمكة من محمد 100 صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.
فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 100 , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي 100 ريال , لأنها متساوية مع قيمتها بمكة , ولا ضرر عليه في ذلك.
النص: قال الدجيلي: (و) تجب ـ (فيما) إذا أقرضه ما (لحمله مؤونة) فطلب منه في غير بلده ـ (قيمته) ببلد الطلب (إذا كانت قيمته ببلد القبض سواء) يسلمه إياها ببلد الطلب.
فهنا سواء اعتبرنا القيمة ببلد القرض أو الطلب فالمؤدى واحد.
و عبارة الدجيلي هنا مطابقة للمثال تماماً.
المثال الثاني: اقترض زيد بمكة من محمد 100 صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.
فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 90 ريالاً , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي القيمة وهي 90 ريالاً لا 100 ريال.
لأن زيداً لا يلزمه حمل التمر إلى المدينة , فيعطيه القيمة حينئذ وهي 90 , ولا ضرر على الاثنين, فزيد لا ضرر عليه إذا دفع القيمة , ومحمد لا ضرر عليه في نقصها في بلد المطالبة لأن العبرة ببلد القرض وهو الذي طلبها في غير بلد القرض.
النص: قال الدجيلي: (و) تجب ـ (فيما) إذا أقرضه ما لحمله (مؤونة) فطلب منه في غير بلده ـ (قيمته) ببلد الطلب (إذا كانت قيمته ببلد القبض ... أكثر) يسلمه إياها ببلد الطلب.
و عبارة الدجيلي هنا مطابقة للمثال تماماً.
المثال الثالث: اقترض زيد بمكة من محمد مائة صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.
فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 120 ريالاً , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي 100 ريال لا 120 ريالاً.
لأن زيداً لا يلزمه حمل التمر إلى المدينة , فيعطيه القيمة حينئذ وهي 100 , ولا ضرر على الاثنين , فزيد لا ضرر عليه إذا دفع القيمة , ومحمد لا ضرر عليه في نقصها عن بلد المطالبة لأن العبرة ببلد القرض وهو الذي طلبها في غير بلد القرض.
النص: قال الدجيلي: (فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا الناقصة) وهي 100 ريال , فليس له المطالبة إلا بالقيمة الناقصة , لا بالقيمة في بلد الطلب ولا بالمثل.
وهذه العبارة مطابقة أيضاً لقول الفتوحي: (فعلى هذا متى نقصت به [أي ببلد القرض] فليس له إلا الناقصة " ا. هـ معونة أولي النهى 5/ 225
أعتقد أن كل ما سبق من الأمثلة و نص عبارة الوجيز واضح.
• لا حظ أن كل الأمثلة السابقة النظر فيها إلى لزوم القيمة ببلد الطلب, وليس النظر فيها: هل يلزم البدل أو القيمة.
والمثلي إذا طُلِبت قيمته صار كالمتقوم , والمتقوم قال عنه في الإقناع وشرحه:
" (وإن كان) القرض أو الغصب (من المتقومات فطالبه) أي طالب ربه المقترض أو الغاصب [في غير بلد القرض] (بقيمته في بلد القرض) أو الغصب (لزمه أداؤها) لأنه أمكنه أداء واجب بلا ضرر عليه فيه
وعلم منه أنه إن طالبه بقيمته في بلد المطالبة وكانت أكثر لم تلزمه لأنه لا يلزمه حمله إليها"ا. هـ
¥