تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال في الإقناع: (وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو في بلد القرض أكثر) فطالبه بالمثل (لزمه أداء المثل)

وقال في الوجيز: (فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا القيمة الناقصة) فقط , والاستثناء معيار العموم.

أي ليس له المطالبة بالقيمة في بلد الطلب , وليس له المطالبة بالمثل , وهذا كقول الحجاوي: (فيلزمه إذن قيمته فيه فقط , وليس له إذن مطالبته بالمثل ولا بالقيمة في بلد المطالبة)

معنى هذا الكلام: أنه إذا لم تنقص قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فله المطالبة بالقيمة في بلد الطلب وله المطالبة بالبدل من باب أولى لأنه هو الأصل ولأنه لا ضرر فيه على المقترض.

وإذا لزمته القيمة ببلد الطلب إذا طالب به المقرض , جاز أن يلزمه المثل أيضاً إذا طالب به المقرض في غير بلد القرض , لأن القيمة في بلد الطلب إذا كانت متساوية مع بلد القرض أو كانت أنقص من بلد القرض لم يكن هناك ضرر على المقترض إذا اشترى بهذه القيمةِ المثلَ.

قال شارح المحرر ـ نقلاً عن الإنصاف 12/ 355:

"وإن كان في بلد القرض بمثل قيمته أو أكثر , أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه ".

معنى هذا: أنه إذا لم يطلب المقرضُ المثلَ , وطلب القيمة فله ذلك , فلا فرق بين أن يشتري المثل في بلد الطلب وبين أن يعطيه ثمنه هناك.

هذا ما يظهر من كلامهم , والله أعلم.

المثال الثاني: اقترض زيد بمكة من محمد 100 صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.

فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 90 ريالاً , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي القيمة وهي 90 ريالاً لا 100 ريال.

[فإن طالبه بالبدل فيلزم زيداً ذلك , لأنه يمكنه أن يشتري مثله في بلد الطلب بقيمة ليس فيها ضرر عليه]

قال في الإقناع: (وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل)

وقال في الوجيز: (فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا القيمة الناقصة) فقط , والاستثناء معيار العموم.

أي ليس له المطالبة بالقيمة في بلد الطلب , وليس له المطالبة بالمثل , وهذا كقول الحجاوي: (فيلزمه إذن قيمته فيه فقط , وليس له إذن مطالبته بالمثل ولا بالقيمة في بلد المطالبة)

معنى هذا الكلام: أنه إذا لم تنقص قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فله المطالبة بالقيمة في بلد الطلب وله المطالبة بالمثل من باب أولى لأنه هو الأصل ولأنه لا ضرر فيه على المقترض.

المثال الثالث: اقترض زيد بمكة من محمد مائة صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.

فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 120 ريالاً , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي 100 ريال لا 120 ريالاً.

[فإن طالبه بالمثل , فليس له ذلك , لأن فيه ضرراً عليه , ولا يلزمه حمله إليه , وليس له إلا قيمته ببلد القرض فقط , لا قيمته ببلد الطلب]

قال في الإقناع: (ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط [أي في بلد القرض فقط] , وليس له إذن مطالبته بالمثل ولا بالقيمة في بلد المطالبة).

وقال في الوجيز: (فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا القيمة الناقصة) فقط , والاستثناء معيار العموم.

أي ليس له المطالبة بالقيمة في بلد الطلب , وليس له المطالبة بالمثل, لأنه إن طالبه بالقيمة في بلد الطلب فقد استفاد هذه الزيادة وهي 20 ريالاً وتضرر المقترض , وإن طالبه بالمثل فقد استفاد أيضاً زيادة قيمة المثل في بلد الطلب , وتضرر المقترض.

ما رأيك الآن؟

هل عبارة الوجيز والحجاوي مخالفة للمذهب؟ وعبارة الحجاوي كعبارة الوجيز وسبق أن ذكرت ذلك أنت بقولك:

فإن قلتَ لي أن عبارتيهما متفقة (وهو ما أقره بلا تردد)

وإذا كانت عبارتاهما متفقتين فالكلام فيهما واحد.

.......

قولك: (لاأجد أن الجملة الثانية معطوفة على الأولى .. )

أقول: إذا كانت غير معطوفة على الأولى فكيف نفهمها إذا؟

هل هذه الجملة مفهومة: (وفيما لحمله مؤونة قيمته)؟ أين ذكر المطالبة؟ وأين هو مكان المطالبة؟ أبلد القرض أم البلد الآخر؟

قولك:

لم أجد أحدا سار على ماسار عليه الدجيلي في الوجيز، والحجاوي في الزاد (على فرض نفي الوهم) في بيانهما السالف ..

والأصحاب من المتقدمين والمتأخرين عباراتهم واضحة في بيان المذهب في هذه المسألة دون أدنى إشكال ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير