ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[03 - 07 - 09, 06:04 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين:
أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم. انتهى.
بارك الله فيك أخي أبا عبد الله, فائدة ذهبية.
كنت أقول كان بعض تلاميذ الشيخ يقولون: إن الشيخ يقول: ... , والآن علا الإسناد, فأقول: قال الشيخ نفسه: أما إذا لم يصرح (يعني بالرجوع) فإن القولين كلاهما ينسب إليه, ولا يكون الثاني ناسخاً ...
من هذا النقل نستفيد:
1 - جزم الشيخ بأن القول الثاني المحكي عن الإمام لا يكون ناسخا للأول.
2 - قول الشيخ: (إنه إذا أيد القول الثاني بنص, واستدل له, فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول) هذا يدل على أن قول الإمام الثاني, قد يدل على رجوعه عن الأول بشرط أن يكون القول الثاني استدل له الإمام بنص. يعني مع كون القول الأول لم يستدل له بنص.
لكن هذا الأخير لم يجزم به الشيخ ولهذا قال قبله: (وربما يقال: .... ) وقال بعده: (فإذا قيل بهذا فله وجه).
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 07 - 09, 06:25 م]ـ
ـ وفي تعليقي على الشرح الممتع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149950
ـ قال رحمه الله تعالى: قوله: «في مذهب أحمد»، المذهب في اللُّغَةِ: اسم لمكان الذَّهاب، أو زمانه، أو الذَّهاب نفسِه. وفي الاصطلاح: مذهب الشَّخص: ما قاله المجتهدُ بدليلٍ، ومات قائلاً به، فلو تغيَّر قولُه فمذهبه الأخير. اهـ.
ـ وقول الشيخ رحمه الله: فلو تغيَّر قولُه فمذهبه الأخير. اهـ. يدل بظاهره على أنه لو عُلِمَ التاريخ فيُؤخَذُ بالمُتأخِّر ولا جَمع.
ـ وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في فتاوي نور على الدرب بما نصه: يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟ الشريط 96 الوجه أ.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 05:01 م]ـ
.
ـ أقول بحمد الله تعالى:
ـ في فتاوي نور على الدرب: وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم. انتهى.
ـ أقول بحمد الله تعالى: وجدتُ الشيخ رحمه الله تعالى في موطن مشى على ما قاله هنا وطبّقه عمليا في تحقيق مذهب شيخ الاسلام في مسألة فقهية.
ـ في مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في باب صلاة أهل الأعذار: وأما ما في الاختيارات [يقصد لابن تيمية] فإن دلالته على أن من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فليس له أن يفطر من باب دلالة المفهوم, وهي لا تقاوم دلالة المنطوق فكيف تبطلها؟
فإن أبى إلا أن يكون ذلك مقاوماً لما نقلت عنه فإن أعلى مراتبه أن يكون دالاً على أن لشيخ الإسلام في ذلك قولين, ولكن من تأمل قوة تأييده للقول بالترخص؛ وتزييف للقول بعدمه, ظهر له أن القول المتأخر له هو القول بالترخص؛ لأنه يبعد أن يؤيد القول بالترخص هذا التأييد ويزيف مقابله ذلك التزييف, ثم يرجع عن ذلك ولهذا اقتصر عليه صاحبا الفروع والإنصاف. انتهى. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 05:06 م]ـ
ـ وفي المجلى شرح القواعد المثلى: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف
ولا تمثيل ومذهب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيراً وهو التزام مذهب أهل الحديث
إذا وجد للإنسان قولان مختلفان وعلم المتأخر فله حالان:
أن يصرح بقوله الأخير بالرجوع عن القول الأول فإن الأخير يكون مذهباً له وهذا مراد المؤلف من قوله إذا صرح بحصر قوله فيه، وظاهر كلام الأصوليين ان هذا لا خلاف فيه.
ألا يصرح بالرجوع فجمهور العلماء على ان القول الأخير هو مذهبه وذهب بعض الحنابلة والشافعية إلى أن الأول هو مذهبه ما دام انه لم يصرح بالرجوع انظر اتحاف ذوي البصائر د النملة (8/ 162).
وقال الطوفي في شرح البلبل (3/ 625): إذا أطلق المجتهد قولين في وقتين فإن علم آخر القولين فهو مذهبه دون الأول فلا يجوز بعد رجوعه عنه أن يفتى به ولا يقلد فيه ولا يعد من الشريعة كالناسخ والمنسوخ في كلام الشارع ويبقى العمل على الناسخ المتأخر ويترك المنسوخ المتقدم من جهة العمل به، لأن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلديهم كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة.
فإن قيل: إذا كان القول القديم المرجوع عنه لا يعد من الشريعة بعد الرجوع إليه فما الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن أئمتهم؟ حتى ربما نقل عن أحدهم في المسألة الواحدة القولان والثلاثة والأربعة.
قيل: قد كان القياس أن لا تدون تلك الأقوال وهو أقرب إلى ضبط الشرع إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه فتدوينه تعب محض لكنها دونت لفائدة أخرى وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء وأن تلك الأقوال قد أدى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من الأوقات وذلك مؤثر في تقريب الترقي إلى رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد فإن المتأخر إذا نظر إلى مآخذ المتقدمين نظر فيها وقابل بينها فاستخرج منها فوائد وربما ظهر له من مجموعها ترجيح بعضها وذلك من المطالب المهمة فهذه فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة اهـ
¥