ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 06 - 09, 10:48 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومرحباً بالأخ المفضال (أبي) سلمى
وأنبه طلبة العلم إلى مسألة مهمة:
"قول كثيرين: لا دليل على قول المالكية أو الشافعية أو الحنابلة كيت وكيت
غالباً ما يكون راجعاً إلى ضعف الاطلاع أو قصور الفهم
وإلا: فالمظنون بجل علماء الإسلام أنهم لا يقولون قولاً إلا ولهم فيه دليل أو تعليل مأخوذ من معين الشريعة الغرَّاء"
نعم .. قد يكون مرجوحاً، أو غير ظاهر .. ولكنه ليس كما يذكر كثير من المتأخرين.
وأما حكم العقيقة .. فترجيحنا لقول الجمهور يستند إلى أدلة، منها:
1 - ما رواه مالك في الموطأ والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من وُلِد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل)، فعلق ذلك بمحبة الوالد.
وقد ذكر النووي في شرح المهذَّب أن الحديث قد جاء من طريقين ضعيفين، وإذا ضُم أحدهما إلى الآخر صار قوياً.
2 - أنه إراقة دم من غير جناية ولا نذر، فلم يجب، كالأضحية.
وأما مسألة العقيقة بغير الغنم فسأبدؤها بهذه الفتوى:
رقم الفتوى: 108576
عنوان الفتوى: العقيقة عن المولود بذبح بقرة أو نحر جمل
تاريخ الفتوى: 21 جمادي الأولى 1429/ 27 - 05 - 2008
السؤال
هل يجوز أن يعق الرجل عن ابنة بأن يذبح بقرة أو جملا، وهل يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في عقيقة واحدة أي أن يذبحوا بقرة لاثنين أو ثلاث؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجزئ العقيقة عن المولود بذبح بقرة أو نحر جمل بشرط أن يكون كل منهما قد بلغ السن المجزئ في الأضحية، والذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: 36947.
وإذا كانت العقيقة من البقر أو الإبل فإنها تجزئ عن سبعة عند الشافعية، وبناء على ذلك فلا مانع من أن يشترك اثنان في شراء بقرة أو جمل للعقيقة عن مولودين أو ثلاثة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43779.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
قلت: وذكر ابن المنذر وغيره، ونقله ابن القيم في "تحفة المودود" عن بعض الصحابة مثل ذلك، قال ابن المنذر: "فروينا عن أنس بن مالك أنه كان يعق عن ولده الجزور، وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراً فأطعم أهل البصرة" ... )
قال ابن المنذر: ولعل حجة من رأى أن العقيقة تجزئ بالإبل والبقر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً) ولم يذكر دماً دون دم .. قال: ويجوز أن يقول قائل: إن هذا مجمل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسر، والمفسر أولى من المجمل)
قلت: ما جاء عن الصحابة هنا، رجالُ بعضِه رجال الصحيح؛ فلا شك أن له وزناً، مع استظهار أن الأفضل أن تكون النسيكة من الغنم؛ لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما الاشتراك في رأس واحدة فتقرير ابن القيم في التحفة أنه لا يجزئ فيها إلا دم كامل عن كل مولود؛ لأنها جارية مجرى الفداء .. فلو صح الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة دم عن الولد.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 09, 04:12 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومرحباً بالأخ المفضال (أبي) سلمى
اللهم بارك في الشيخِ (أبِي) يوسف وبارك فيه على التنبيه [والفاهم يفهم]
وأنبه طلبة العلم إلى مسألة مهمة:
"قول كثيرين: لا دليل على قول المالكية أو الشافعية أو الحنابلة كيت وكيت
غالباً ما يكون راجعاً إلى ضعف الاطلاع أو قصور الفهم
وإلا: فالمظنون بجل علماء الإسلام أنهم لا يقولون قولاً إلا ولهم فيه دليل أو تعليل مأخوذ من معين الشريعة الغرَّاء"
نعم وهذا ما يجب علينا أن نظن بهم
نعم .. قد يكون مرجوحاً، أو غير ظاهر .. ولكنه ليس كما يذكر كثير من المتأخرين.
وأما حكم العقيقة .. فترجيحنا لقول الجمهور يستند إلى أدلة، منها:
1 - ما رواه مالك في الموطأ والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من وُلِد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل)، فعلق ذلك بمحبة الوالد.
وقد ذكر النووي في شرح المهذَّب أن الحديث قد جاء من طريقين ضعيفين، وإذا ضُم أحدهما إلى الآخر صار قوياً.
2 - أنه إراقة دم من غير جناية ولا نذر، فلم يجب، كالأضحية.
حفظ الله الشيخ أبا يوسف
لكن .. الذي يرجح القول بالوجوب على قول الجمهور هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها
في عدة أحاديثَ منها:
1 - عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى). [أخرجه ابو داود وغيره]
2 - عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه).ب أخرجه أبو داود وغيره]
3 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق). [أخرجه الترمذي وغيره]
وليس هناك صارف يصرف هذه الوامر عن الوجوب، وخاصة أن هناك صيغاً جاءت في الحاديث لا يمكن صرفها إلى غير الوجوب مثل قوله صلى الله عليه وسلم (كل غلام رهين بعقيقته). فبين لنا أن العقيقة لازمة لا بد منها.
و أما الاستدلال بحديث (من احب أن ينسك ... )؛ فقوله (من أحب) نظير قول الله تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ} [التكوير: 28]
فهل يقول أحد أن الاستقامة غير واجبة؟ طبعاً هي واجبة كما هو معلوم من الأدلة الأخرى.
وأيضا قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]
فظاهر الآية يدل على ان السعي بينهما ليس بواجب بينما الأدلة الأخرى تدل على ركنيته.
وأما مسألة العقيقة بغير الغنم فسأبدؤها بهذه الفتوى:
رقم الفتوى: 108576
......
انا ذاهب للعمل الآن فمعذرة .... إن شاء الله أجيب عنه لما أرجع.
الله يحفظك من كل سوء يا أبا يوسف
¥