ويحصل لهذا الظن مزيد قوة أنها لم تسمع من النبي صلى الله عليه و سلم بل سمعت من عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم، فأرسلت في الرواية وروت عن النبي صلى الله عليه و سلم كما رواه عنها حماد بن زيد. يؤيده أيضاً أن أكثر الروايات عنها بالعنعنة لا بالسماع والسؤال، وذكر الحديبية لم يقع إلا في حديث سفيان ولأجل هذه الأمور لم يخرج الشيخان هذه الرواية في صحيحهما فلا يرد الاعتراض لهذا الحديث على حديث أبي رافع
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:09 م]ـ
وردَّ الشيخ ظفر التهانوي على الكلام السابق بقوله: (قال العبد الضعيف: وهذا ليس من الاضطراب في شيء، وأي بعد في أن يكون ذهبت لطلب اللحم وسألته عن العقيقة أيضاً: وقولها: فسمعته يقول: عن الغلام شاتان إلخ أي بعد أن سئل عن العقيقة).
وقال الشيخ ظفر التهانوي ردَّاً على ما سبق: [قال العبد الضعيف: عدم إخراجهما شيئاً لا يدل على ضعفه، وقوله: إن الحديبية ليست محلاً لهذه المسألة ولا كانت مما يهم أم كرز فكله كلام لا طائل تحته، ولا يعل بمثله الأحاديث. والذي روته أم كرز عن عائشة من إنكارها نحر الجزور في العقيقة غير ما روته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، فكيف يكون ذلك دليلاً على الإرسال كما ادعاه، واضطراب السند مرتفع بما في حديث حماد بن زيد من التصريح بسماع عبيد الله بن أبي يزيد من سباع وبسماع سباع من أم كرز، فيكون ما سوى ذلك من المزيد في الإسناد فالأولى أن يقال: إن العقيقة بإراقة الدم كانت مشروعة إلى زمن الحديبية ثم نسخت بدليل أنه ? لم يعق عن ابنه إبراهيم ولو كانت واجبةً أو سنةً لعق عنه، فإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ظ).
وقالوا أيضاً في الجواب عن العقيقة عن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه و سلم: [وأما عقيقة إبراهيم فهو قول الزبير بن بكار، ولم يذكر له سنداً. فكيف يجوز الاحتجاج بالقول الذي لا سند له، ولو كان عقيقة إبراهيم ثابتاً لروي بالأسانيد الصحيحة كما رويت أحاديث الوليمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فدل ذلك أنه ليس بثابت. وصرح الحافظ في الفتح بأنه لم ينقل أحد أنه عق عنه 9/ 507 وإذا كان كذلك فهو حجة لنا.لأنه لو لم ينتسخ العقيقة لكن إبراهيم أحق بالعقيقة من غيره، ومما يرد قول الزبير أنه قال: سماه رسول الله صلى الله عليه و سلم يومه السابع. وقد روى ابن عبدالبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سماه إبراهيم ليلة ولد وقال: الحديث المرفوع أولى من قول الزبير. وأسنده الطحاوي في مشكله عن ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (ولد لي الليلة غلام، فسميته بأبي إبراهيم) 1/ 454 رجاله كلهم ثقات وهو متفق عليه. فدل ذلك أن قول الزبير جزاف ولا يلتفت إليه].
وأجاب الحنفية على تضعيف الجمهور لحديث علي (محا ذبح الأضاحي كل ذبح قبله) [بأن حديث علي مروي من طريقين، وإن كان كل واحد منهما ضعيف بانفراده إلا أن بمجموعهما يحصل له قوة، وإن لم تصل تلك القوة إلى حد يصح به الاحتجاج، فلا أقل من أن يحصل له قوة يصلح به للاستشهاد وتقوية حديث أبي رافع. ثم قال ابن حجر في الدراية: إنه ضعيف، فإن عبدالرزاق أخرجه موقوفاً وهذا يدل على أن الضعيف رفعه، وأما الموقوف فصحيح وهو كاف لنا].
أدلة القول الرابع:
لعلهم يحتجون بحديث سَمُرة ? وفيه: (تذبح عنه يوم سابعه) وبحديث عمرو بن شعيب وفيه: (يوم سابعه).
وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (عقَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى). وغير ذلك من الأحاديث.
أدلة القول الخامس:
احتجوا بما يلي:
1. بحديث سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً ... ).
2. وعن سَمُرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته ... ).
3. وعن أبي هريرة أنه ? قال: (مع الغلام عقيقة ... ).
تمسك هؤلاء بظاهر قوله ?: (مع الغلام) والغلام اسم الذكر دون الأنثى.
¥