تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:37 م]ـ

ملاحظة

الكتاب على شكل صفحة واب

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 06:06 م]ـ

جزاك الله خيرا أخانا أبا عبد الرحمن الأندلسي على هذه النقولات

والكتاب المذكور موجود في برنامج المكتبة الشاملة تحت: ملف الفقه العام

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 09:01 م]ـ

السلام عليكم الأخ أبا سلمى رشيد:

- قلتُ: لأن الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح، فتحمل العقيقة بالشاة على السنية، والعقيقة بغيرها من الأنعام على الجواز، والإجزاء

قلتَ: لم تجب على سؤالي .. أنا لم أقل لماذا نجمع .. إنما سألت لماذا اختيار ذاك الجمع بالذات؟

إذا أمكن الجمع بطريقة معتبرة عند الأصوليين يُلجأُ إليها،

فإن قلت لماذا هذا الجمع بالذات

قلنا بل وما المانع من أن يقبلَ هذا الجمع بالذات، وقد فعله جمهور العلماء

ولا يفهم من عقِّ النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة أن يكون ذلك مانعا من غيرها!!

فإهراق الدم علة موجودة في كل الأنعام، ومن قال بالتخصيص عليه بالدليل!

- - قلتُ نعم، لكن يقال هذا عمّن لم يخدم النبي عشر سنين، وفي العهد المدني!!

- قلتَ: ألم يبلغك عدم معرفة عمر بن الخطاب لأدب من آداب الاستئذان .. وهو عمر وما أدراك ما عمر .. والاستئذان أمر منتشر فاشٍ .. لكن خفي عن عمر - رضي الله عنه -

قلنا: ألم تقل عائشة رضي الله عنها في رواه الترمذي والنسائي وغيرهما أنها قالت: «مَن حدَّثكم أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَبُولُ قائما فلا تُصَدِّقُوه، ما كان يَبُولُ إلا قاعدا)

في حين نجد أن البخاري ومسلم رويا عن حذيفة قال: (أتى النبي صلى الله عليه و سلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ)

نعم إن السهو يقع من الصحابة رضوان الله عليهم، كما سهى ابن مسعود عن رفع اليدين في الركوع والرفع منه، وكما سها أنس عن رفع اليدين في الدعاء، وكما سها عمر في الاستئذان، وكما سها ابن عمر في عذاب اليهود في القبور من بكاء أهلهم عليهم، وغيرها كثير جدا ...

لكن ما نحن فيه ليس منها، لأنه مما تعم به البلوى، فالعقيقة مجموع لها الناس، أما الاستئذان فهو حادث أفراد وإن تكرر بين الناس،

أي أن أنسا علمه ولم يسه عنه، وكان له الولد الكثير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه و سلم له، فلا يفي بالقصد إلا الجزور

- قلتَ: وقال الشوكاني - رحمه الله - في "الإرشاد": [الفصل السادس: الأمر بالشيء نهي عن ضده:

ذهب الجمهور من أهل الأصول، من الحنفية والشافعية والمحدثين إلى أن الشيء المعين إذا أمر به، كان ذلك الأمر به نهيًا عن الشيء المعين المضاد له سواء كان الضد واحدًا كما إذا أمره بالإيمان فإنه يكون نهيًا عن الكفر، وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نهيًا عن السكون، أو كان الضد متعددًا كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهيًا عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك ......

....... وإذا عرفت ما حررناه من الأدلة والردود "لها"* فاعلم: أن الأرجح في هذه المسألة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بالمعنى الأعم، فإن اللازم بالمعنى الأعم: هو أن يكون تصور الملزوم واللازم معًا كافيًا في الجزم باللزوم، بخلاف اللازم بالمعنى الأخص فإن العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم، وهكذا النهي عن الشيء فإنه يستلزم الأمر بضده بالمعنى الأعم].

قلتُ: للأسف أن القاعدة ليست في محل النزاع،

لأن فعل ضد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم العق عن المولود، لا بتعدد آحاد ما يدخل في المشترك المعنوي،

أو بقياس الجزور والبقر على الشاة لجامع اهرراق الدم،

هذا ان اعتبرنا أن الأمر فيه للوجوب وخلاف ما ذهب إليه الجماهير

فضلا عن أن القاعدة مختلف فيها، ولها قيود عديدة

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 07 - 09, 01:18 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حيا الله أخي مصطفى

السلام عليكم الأخ أبا سلمى رشيد:

إذا أمكن الجمع بطريقة .......

فإهراق الدم علة موجودة في كل الأنعام، ومن قال بالتخصيص عليه بالدليل!

يقول رشيد: لفظ إهراق الدم في الحديث مجمل؛ ولفظ الشاة في الحديث الآخر جاء مفسرا مفصلا له؛ والمفسر مقدم على المجمل كما هو معروف ومقرر في علم الأصول.

- قلتَ: وقال الشوكاني ....

قلت ُ: للأسف أن القاعدة ليست في محل النزاع،

لأن فعل ضد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم العق عن المولود، لا بتعدد آحاد ما يدخل في المشترك المعنوي،

يقول رشيد: لماذا لا يكون فعل ضد ما أمر به صلى الله عليه وسلم هو العق بغير الشاة؟

ألم تر أنه صلى الله يه وسلم لم يكتف بالأمر بالعق إنما أمر بالشاة - لا تنس لفظ الشاة مع الأمر -؛ فيكون (فعل ضد ما أمر به) صلى الله عليه وسلم هو (العق بغير الشاة)

ما رأيك أخي الفاسي؟

أو بقياس الجزور والبقر على الشاة لجامع اهرراق الدم

يقول رشيد: لفظ إهراق الدم في الحديث مجمل؛ ولفظ الشاة في الحديث الآخر جاء مفسرا مفصلا له؛ والمفسر مقدم على المجمل كما هو معروف ومقرر في علم الأصول.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير