ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:19 م]ـ
ما هو الأفضل في العقيقة؟
العقيقة قربة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل فينبغي أن تكون أطيب ما تكون من حيث السلامة من العيوب وبلوغ السن المطلوب شرعاً كما سبق وكذلك ينبغي استسمانها واستعظامها واستحسانها وأن تكون خالية من كل ما تنفر منه الطباع السليمة.
وقد ورد في الحديث عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).
قال أبو داود: [سمعت أحمد قال: مكافئتان مستويتان أو متقاربتان]، ووقع في رواية أخرى لحديث أم كرز (مثلان) رواه أبو داود أيضاً.
ولا بأس أن تكون العقيقة من الذكور أو الإناث لما في حديث أم كرز: (لا يضركم أذكراناً كن أم إناثاً).
والذكر أفضل إذا كان أسمن وأطيب ولأن الرسول صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين بالكباش، قال الحافظ العراقي: (اختار النبي صلى الله عليه و سلم في عقيقة ولديه الأكمل وهو الضأن والذكورة).
والأفضل في لونها البياض قياساً على الأضحية. وقالت عائشة: (ائتوني به أعين أقرن)، وأعين أي واسع العينين ضخمهما.
ونقل البيهقي عن عطاء أن الضأن أحب إليه من المعز والذكور أحب إليه من الإناث.
وورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن العقيقة: [تجزئ بنعجة أو حمل كبير؟ قال: فحلٌ خير].
واختلف العلماء في الأفضل من هذه الأنواع:
- فقال الشافعية في الأصح عندهم وبعض المالكية إن البدنة أفضل ثم البقرة ثم جذعة الضأن ثم ثنية المعز، قالوا لأنها نسك فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياساً على الهدايا.
- وقال الإمام مالك: [الضأن أفضلها ثم المعز أحب إليه من الإبل والبقر لأن الرسول ? (عق عن الحسن والحسين بشاة شاة)]. وهذا وجه آخر للشافعية وهو الأرجح لأنه الثابت بقول النبي صلى الله عليه و سلم وفعله.
ونقل هذا القول عن بعض السلف فقد روى الحاكم بإسناده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة رضي الله عنها: لا بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين) قال الحاكم: صحيح الإسناد.
وروى ابن حزم بسنده عن يوسف بن ماهك أنه دخل على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير فقلت لها: [هلا عققت جزوراً عن ابنك قالت: معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة].
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:22 م]ـ
أما فيما يخص التوأم ......
العقيقة عن التوائم:
ويلحق بالمسألة السابقة ما لو ولدت امرأة توأمين فبم يعق عنهما؟
اتفق العلماء على أنه إذا ولد اثنان في بطن واحد فلا تجزئ عقيقة واحدة عنهما ولا بد من عقيقتين.
قال الحافظ ابن عبد البر: [وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد، أنه يعق عن كل واحد منهما، وقال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافاً في ذلك والله أعلم].
قال الباجي: [وإذا ولدت المرأة توأمين فقد روى ابن حبيب عن مالك كل واحد منهما بشاة].
وقال الإمام النووي: [ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة].
وقال الحافظ ابن حجر: [فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة].
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:27 م]ـ
نقلا من كتاب المفصل في أحكام العقيقة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه ..... أسئل الله تعالى أن ينفعكم بهذا البحث كما نفعني به
محبكم الأندلسي
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:32 م]ـ
و للفائدة تجدون الكتاب في المرفقات و فيه
المقدمة
الفصل الأول
المبحث الأول: تعريف العقيقة.
المبحث الثاني: مشروعية العقيقة.
المبحث الثالث: معنى قول الرسول صلى الله عليه و سلم كل غلام مرتهن بعقيقته.
المبحث الرابع: الحكمة من مشروعية العقيقة.
المبحث الخامس: هل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم؟
المبحث السادس: حكم العقيقة واختلاف الفقهاء فيها وبيان الراجح.
المبحث السابع: شروط العقيقة.
المبحث الثامن: ما هو الأفضل في العقيقة؟
المبحث التاسع: في حق من تشرع العقيقة.
المبحث العاشر: الاشتراك في العقيقة.
المبحث الحادي عشر: تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة.
المبحث الثاني عشر: التصرف في العقيقة (الانتفاع بها).
المبحث الثالث عشر: حكم تلطيخ رأس المولود بدمها.
المبحث الرابع عشر: اجتماع الأضحية والعقيقة.
الفصل الثاني
المبحث الأول: من يتولى العقيقة؟
المبحث الثاني: وقت العقيقة.
المبحث الثالث: حكم من لم يُعَق عنه صغيراً هل يَعُقُّ عن نفسه إذا بلغ؟
المبحث الرابع: التسمية والنية عند ذبح العقيقة
¥