ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 03:29 م]ـ
جاء في رواية أبي يعلى عن عائشة "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال " قال الهيثمي: "رجاله ثقات" وذكر الألباني له شواهد صححه بها،، وقال رحمه الله:" رواه. ابن خزيمة من طريقين عنها كما في " الفتح " (2/ 85) ثم رجح أنه ليس مقلوبا كما ادعى جماعة من الأئمة بل كان ذلك في حالتين مختلفتين كان بلال في الأولى يؤذن عند طلوع الفجر أول ما شرع الأذان ثم استقر الأمر على أن يؤذن بدله ابن أم مكتوم يؤذن هو قبله، وأورد على ذلك من الأدلة ما فبه مقنع فليراجعه من شاء " ا هـ كلام الألباني.
على تقدير صحة ما ذكره الشيخ الألباني وصحة التأويل الذي ذهب إليه
فإن الأمر استقر على أن يتولى ابن أم مكتوم الأذان للفجر الصادق
فقد بقي سؤالنا لم لم يكن الأمر عكس ذلك
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[09 - 07 - 09, 06:10 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين وبعد
فقد اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الأمور والأحوال في كل أمور دينه فحال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال ولا شك
ومن ذلك ما نحن فيه
فالأكمل والأولى ما كان من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم إذ جعل ابن أم مكتوم يتولى الأذان الذي يترتب عليه الإمساك وغيره من العبادات وجعل بلالا يتولى الأذان الآخر الذي لا يترتب عليه شئ من ذلك ولا يضر تأخيره وتقديمه
والسر في ذلك والعلم عند الله
أن الناس يختلفون في قوة أبصارهم فمنهم حاد البصر الذي يدرك ما لا يدرك غيره ومنهم الكليل البصر الذي لا يكاد يرى ما يراه الناس
وهذا وارد على كل مبصر ممكن أن يتولى الأذان
فقد يكون هكذا أو هكذا
فإذا علم أن الفجر الصادق يطلع شيئا فشيئا فقد يدركه حاد البصر قبل الانتشار فيكون الأذان قبل وقته
وقد يدركه كليل البصر بعد مده فيكون الأذان بعد وقته
هذا وارد جدا ولا شك
فإذا تولى المبصر ذلك احتمل الخطأ في أذانه تقديما أو تأخيره حسب قوة بصره أو ضعفه
لكن لما كان الأمر موكولا إلى رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت انتفى هذا الاحتمال
فلن يكون هذا الاحتمال وارد بالمرة كما كان الحال مع ابن أم مكتوم رضي الله عنه
وقد ورد في الصحيح أنه كان لا يؤذن حتى يخبره الناس بطلوع الفجر فبذلك يكون الأذان واقع يقينا برؤية معتدلة
وقد أشار أخونا أبو عبد الله العرائشي فيما نقله إلى شئ آخر وهو توسعة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته
لكن ليس هذا هو المقصد الأول إذ التوسعة ممكنة مع تولي المبصر لذلك
لكن المقصد الأول من ذلك هو ضبط وقت الأذان وما يتعلق به من عبادات كالصلاة والصيام وغير ذلك
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[23 - 08 - 09, 07:42 ص]ـ
بارك الله فيك، هذا التوجيه مردود - في نظري - من وجهين:
أولا: ليس هناك ما يمنع من تلبس أول قائل لابن أم مكتوم (أصبحت أصبحت) بهذا الذي ذكرته من أن يكون مترقبا له متأملا في السماء تحمله حدة بصره على المبادرة والمسارعة إلى إثباته فيبلغ ابن أم مكتوم به قبل الانتشار، ومن ثم يكون الوقوع فيما ذكرته من محذور من جهة الذي يبلغه لا من جهته هو، فتأمل!
ثانيا: لو كان هذا الاحتمال واردا على الكيفية التي تعلم بها الصحابة تمييز دخول الفجر الصادق، لكان معناه أن ضعيف البصر مقدم على حديد البصر في هذا المقام (أعني مقام النظر لمعرفة دخول الفجر الصادق) وهذا لا قائل به قط!
من المعلوم أن تحديد دخول الوقت مبناه في سائر الصلوات المكتوبة على الظن لا القطع، ويدخله احتمال الخطأ البشري ولا شك، فإن أحسن المؤذن في تحري دخول الوقت بما تعلمه من أصول ذلك وفقهه فلا حرج عليه إن أخطأ وتسبب في أن يصلي الناس قبل دخول الوقت، وصلاته وصلاة الناس صحيحة .. فالأمر مبناه على ما يظنه الناظر بما ظهر له من القرائن لا على حقيقة دخول الوقت من عدمها، تماما كما نقول في رؤية الهلال، فالحكم مبني على ما يظهر للناظر سواء كان حديد البصر أو ضعيفه، فإن ثبت بعد إثباته الرؤية واعتماد ولي الأمر لها وصيام المسلمين عليها أنه كان مخطئا فيما ظن وكان ما رآه المريخ أو عطارد وليس الهلال - مثلا - وكان الناس قد صاموا على رؤيته تلك، كان ماذا؟ لا شيء، وصيامهم صحيح!
فإذا تقرر أن الأمر لا حرج فيه، علم أن ما زاد على ذلك ففيه تحريج وتضييق بلا دليل، والله أعلى وأعلم.
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[23 - 08 - 09, 07:47 ص]ـ
والذي أراه أن الحكمة في هذا إنما هي بيان المشروعية، (وهو ما يوافق ما نص عليه الشيخ الهلالي رحمه الله من أنه من التوسعة على المسلمين) حتى لا يقال أن الأعمى ليس له أن يؤذن للفجر لعجزه عن تبين دخول وقته بعيني رأسه .. فهذا كان يؤذن للفجر وكانت الناس تدله على دخول الوقت ولا إشكال، والله أعلم.
¥