الخ، وشرع للمأمومين أن لا يقولوا سمع الله لمن حمده، بل يقتصرون على التحميد، وذلك بعد تمام القيام فقال: "وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد" ولا دليل لمن قال أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ثم أنه يطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نسى، وينكر على من يخفف هذا الركن، ويأمر فيه بالطمأنينة وترك العجلة، وينهى المأمومين عن الرفع قبله ويهدد من رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار، وكان بعده يكبر ويخر ساجداً، ولم يثبت عنه أنه يرفع يديه عند السجود، بل قال ابن عمر، ولا يفعل ذلك في السجود، وبمكن أنه فعل ذلك مرة أو مرتين لبيان جواز الرفع، وكان يسجد على سبعة أعضاء وهي وجهه ويداه وركبتاه وأطراف قدميه، ويمكِّن جبهته وأنفه من الأرض ويرفع ساعديه عن الأرض ويجافي جنبيه عن عضديه ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وينصب قدميه معتمداً على أصابع رجليه جاعلاً بطونهما مما يلي الأرض ويضم أصابع يديه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثاً أو أكثر، وحث على الدعاء في السجود، وأخبر بأنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود، ونهى عن العجلة فيه، وأمر بالطمأنينة فيه، ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس بين السجدتين فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى ويضع يديه على فخذيه مبسوطتي الأصابع، ولم يثبت أنه يشير بالسبابة في هذا الجلوس، ويمكن أنه فعل ذلك مرة لبيان الجواز، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني الخ، ويطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نسي، وينهى عن تخفيفه، ويسجد بعده السجدة الثانية كالأولى، وبذلك تتم الركعة الأولى، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى من غير استفتاح ولا تعوذ، ثم يجلس بعدها للتشهد الأول إن كان في الصلاة تشهدان، ويفترش كما بين السجدتين ويقرأ التشهد إلى قوله وأن محمداً عبده ورسوله، ويشير بإصبعه السبابة عند ذكر الله أو عند الشهادتين، ثم ينهض مكبراً رافعاً يديه للركعة الثالثة ويعتمد في نهوضه على ركبتيه لا على الأرض، ويصلي بقية الركعات ويخففها عن الأوليين، وكان إذا انحط للسجود يقدم ركبتيه قبل يديه، ولم تثبت عنه جلسة الاستراحة إلا في آخر حياته بعبارة فيها احتمال، وفي التشهد الأخير كان يطيله ويدعو فيه، وشرع فيه الصلاة عليه والاستعاذة من الشرور، ويختم صلاته بالتسليم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وزيادة "وبركاته" رويت عنه في حديث واحد، ولعله قالها مرة لدليل الجواز، وكان بعد السلام يمكث قيلاً مستقبلاً القبلة يستغفر الله ثلاثاً ثم ينصرف إلى المصلين، وأكثر ما ينصرف عن يمينه وأحياناً ينصرف عن يساره، وشرع لأمته الذكر بعد الصلاة، وشرع صلاة النوافل قبل الفرائض وبعدها غالباً، وحث على المواظبة على التطوع بما تيسر، وأخبر بأن الصلاة هي قرة عينيه، وبها يريح نفسه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 4/1416 هـ
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 10:26 م]ـ
أشكر الإخوة على المشاركة .....
ولم أقصد في سؤالي مسألة تقديم اليدين أم الركبتين عن السجود، فهذه المسألة الخلاف فيها مشهور.
لكني قصدت: إذا نهض من السجود هل يضع يديه على ركبتيه أم على فخذيه أم على خاصرته وهل في هذا نص؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 07 - 09, 09:48 ص]ـ
*مسألة:هل ينهض معتمداً على ركبتيه أم على الأرض بيديه؟
معتمد مذهب الحنابلة: النهوض على الركبتين إلا أن يشق عليه فيعتمد على الأرض.
وذهب مالك والشافعي إلى أن المسنون الاعتماد على الأرض باليدين مستدلين بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيح، وبما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعتمد إذا قام، ويقول: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله) البيهقي والطبراني في الأوسط.
وإذا رجحنا الاعتماد على اليدين فهل يكون ذلك ببسط الكفين على الأرض، أم يكون بقبض أصابع الكفين وضمها كما يفعل عاجن العجين ويتكئ على ظهورهما؟
أما حديث ابن عمر الذي ذكرته قريباً فيعرف بحديث العَجْن، وهو مختلف فيه، وهو مستند من يرى ضم أصابع الكفين كعاجن العجين. قال الجوهري: (عَجَن إذا قام معتمداً على الأرض من كبر). قال ابن الصلاح: (وفي هذا مظنة للغالط، فمِن غالِطٍ يغلط في اللفظ فيقول العاجِز بالزاي، ومِن غالط يغلط في معناه دون لفظه؛ فيقول العاجن بالنون لكنه عاجن عجين الخبز فيقبض أصابع كفيه ويضمها كما يفعل عاجن العجين).
(قلت): فالصواب – إن شاء الله تعالى – الاعتماد على الأرض باليدين ببسط الكفين كما يعتمد المسن الكبير.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:31 م]ـ
أخي الكريم (مكتب الشيخ) ميز السؤال والجواب بوضع سطر فارغ بينهما ويحبذا تمييزهما أيضا بالألوان
بارك الله فيك
¥