تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:05 ص]ـ

هي في الجملة جيدة فقهياً .. لكن لم تذكر زكاة عروض التجارة مع شدة الحاجة إليها، ولم تشرح مصارف الزكاة الثمانية.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:26 ص]ـ

جزى الله الشيخ أبا يوسف التواب على هذه الإطلالة وعلى هذه النصيحة

وللموضوع بقية

أما بالنسبة لعروض التجارة فستأتي

وأما بالنسبة للأصناف الثمانية فعرضت فقط لموضع الخلاف هنا في أوربا وهو تمسك بعض المشايخ بعدم جواز صرف بعض أموال الزكاة للمشاريع الدعوية والمساجد في هذه البلاد، وتمسكهم بالأصل

ولكن لقد صدقت، ينبغي أن أذكر ملخصا في مصارف الزكاة

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:28 ص]ـ

- زكاة عروض التجارة

- اتفق المذاهب الأربعة على أن كل ما يعرضه الإنسان ليتجر فيه بقصد الربح من أراضٍ وعقارات ومطعومات ومأكولات وملبوسات وغيرها تجب فيها الزكاة. فعن سمرة بن جندب قال: "أما بعد فإن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نُعِد للبيع" رواه أبو داود والدارقطني والطبراني. وفي الباب أحاديث استدل العلماء بمجموعها على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك. فتجب الزكاة في المال المعروض مع أرباحه.

- العبرة بقيمة البضائع المعدة للبيع وقت إخراج الزكاة لا وقت الشراء.

- لا تحسب الأصول التجارية، من المحلات التي تدار فيها التجارة، أو الأثاث أو الآلات أو الزينة أو الثلاجات أو الحاويات ..

- زكاة الحبوب والثمار

1. الأصناف التي تجب فيها الزكاة:

- اختلف العلماء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فذهب المالكية وابن تيمية إلى أن العلة في إيجاب الزكاة في الحبوب والثمار هي الادخار، وذهب الشافعية إلى أن العلة هي الاقتيات أي تجب في المطعومات فقط، وذهب الحنابلة إلى أن العلة هي الادخار والاكتيال ولا يكفي واحد منهما، وذهب الحنفية وداود الظاهري وابن العربي من المالكية والفخر الرازي من الشافعية إلى أن الزكاة تجب في كل ما تُنبت الأرض، أخذا بعموم قوله تعالى: ? وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ? سورة الأنعام، الآية 141. وخصوصا بعد ذكر خمسة أصناف قَبلها في الآية، فكانت مما يُحصد ومما لا يحصد، أي أن لفظ "حصاده" خرج مخرج الغالب، فلا يعتبر مفهومه قال تعالى: ? وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ?، واستدلوا بعموم قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العُشُر، وما سُقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري. وهذا الرأي أقرب إلى الصواب وأنفع للفقراء.

- إذن، تجب الزكاة حتى في الخضراوات والفواكه، خلافا لقول الجمهور، والله أعلم.

2. مقدار زكاة الحبوب والثمار:

- قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري. فنفهم منه أنه:

- تجب الزكاة فيما سقاه المطر والأنهار وجوف الأرض إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع 2 كغ تقريبا، أي x 60 x 5 x 2= 600 كيلوغرام. فيجب العُشر 10% في 600 كغ، وهو 60 كغ.

- تجب الزكاة فيما سُقِي بالسقي الآدمي إذا بلغ خمسة أوسق أي 600 كغ كذلك، فيجب فيه نصف العشر 5%، أي 30 كغ. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية.

- زكاة الأنعام:

- في خمسة من الإبل شاة، وفي عشرة من الإبل شاتان، وهكذا ... وفي خمس وعشرين من الإبل تجب ناقةٌ قد أكملت سنة.

- في ثلاثين من البقر يجب تبيعٌ أو تبيعة أي ما أكمل سنة، وفي أربعين تجب مُسِنَّة وهي التي أكملت سنتين. هذا ما عليه جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أن التبيع هو ما أكمل سنتين، والمسنة ما أكمل ثلاث سنين.

- في أربعين إلى مائة وعشرين من الغنم تجب شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 شاتان ...

(وباقي التفاصيل مدونة في كتب الفروع)

يتبع

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 01:39 م]ـ

- زكاة الحلي المعدة للتجارة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير