- تجب الزكاة في الحلي المعدة للتجارة.
- العبرة في زكاته بالوزن لا بالقيمة، فمن كان عنده النصاب أي 85 غ من الذهب فما فوق وجب فيها 2.5 %، فمثلا عند الرجل 100 غ التي تساوي 1.000 يورو، وبعد الصياغة تساوي 1.500 يورو، فلا عبرة بالجودة والصياغة في النصاب، فيخرج 2.5 % من 1.000 يورو، فإنما العبرة في نصاب الذهب أو الفضة بالخالص منهما. قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص 124: إذا اتخذ الحلي "للتجارة ففيه الزكاة إجماعا ويعتبر بوزنه دون قيمة صياغته" اهـ، قال الباجي في المنتقى 3/ 135: " والاعتبار في نصاب الفضة والذهب، بالخالص منهما، إلا أن يخالطهما ما لا بد منه، في ضربه، فإنه يجري مجراها". اهـ
- ويتبعهما ما لا ينفك عنهما ويخالطهما في العادة لضرورة الصياغة كالنحاس ونحوه ما لم تتعدِّ نسبة الخليط المضاف إلى الذهب 10 % أي العشر من مجموع الذهب المصوغ. كالذهب من عيار 22، ففيه 916.667 من الذهب الخالص، و 83.333 من النحاس، فهو أقل من العشر، إذن يزكى على النصاب أو ما في قيمته من الأوراق النقدية دون الالتفات إلى الخليط لكونه لم يبلغ العشر.
- وإذا كان الخليط أكثر من العشر فيرتفع النصاب ويتغير بتغير نسبة الإضافة فيه. وإليك مختلف عيارات الذهب الموجودة في الأسواق، إذا كان الذهب من عيار 21 ففيه 875 غ من الذهب الخالص و 125غ من الخليط، وإن كان من عيار 18 ففيه 750غ من الذهب الخالص و250غ من الخليط، وإن كان من عيار 14 ففيه 583.333 من الذهب الخالص و 416.667 من الخليط.
- فنحسب نصاب الذهب من عيار 18 الذي يوجد فيه في الكيلوغرام الواحد، 750 غ من الذهب الخالص، و250غ من النحاس (أي الربع)، وعلمنا أن النصاب هو 85 غ في الذهب الخالص، فنزيد عليها ثلثها فنضرب 85 في 3/ 4 فيصير النصاب هو 113.33 غ من عيار 18. لكي يصير ثلاثة أرباعها هو 85 غراما من الذهب الخالص، وهي أدنى النصاب.
- إن أعد الحلي من أجل الإيجار فإنما الزكاة في أرباحها إن بلغت النصاب وحال عليها الحول.
- زكاة الحلي المعدة للزينة:
- لا تجب الزكاة في الحلي الذي تمتلكه النساء للزينة سواء كان ذهبا أو فضة أو ماسا أو زمرُّد ... إلا إذا زادت المرأة عما تلبسه النساء اللواتي في مستواها الاجتماعي، أو إن اتخذته المرأة للادخار ابتداء. فهنا تجب فيه 2.5 %. وهذا القول قول ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر. وهو قول مالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أصح قوليه كما في رواية البويطي عنه وغيرهم .. وذهب عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم إلى وجوب دفع الزكاة عن الحلي.
- إن ترددت النية بين التزين والادّخار، أي بين موجبِ الزكاة وهو الادّخار، ومُسقطِها وهو التزين، تُرد المسألة إلى أصل النية ابتداءً في مذهب مالك رحمه الله، كما قرر المقرّي في القواعد 2/ 505، أما الشافعية فقد خرجها العلائي في المجموع المذهب 1/ 287 على قاعدة: (الطارئ في الدوام ليس كالطارئ في الابتداء).
- تجب الزكاة في ما كان محرما اتخاذه، كلبس الرجل للذهب من خاتم وغيره.
يتبع
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 07 - 09, 02:35 م]ـ
- إخراج الزكاة قبل الحول
- أجاز الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وإسحاق إخراج الزكاة قبل تمام الحول إذا بلغت النصاب، لما فيها من المسارعة في الخير، فقد ثبت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن العباس سأله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب عنه. وقال يعقوب بن شيبة: هو أثبتها إسنادا. ولأنه تعجيلٌ لمالٍ وجِد سببُ وجوبه قبل وجوبه فجاز.
يقول السرخسي في المبسوط 8/ 147: (الأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز)،
وقال ابن رجب: العبادات كلها سواء أكانت بدنية أو مالية أو مركبة، لا يجوز تقديمها على سبب وجودها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب، وقبل الوجود، أو قبل شرط الوجوب) تقرير القواعد 1/ 164
- لا يجوز أن يؤخر دفع الزكاة عن وقتها، لحاجة الفقراء إليها، ولما فيها من المبادرة في أداء حق الله.
يتبع
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[15 - 07 - 09, 03:10 م]ـ
بارك الله في جهدك وأعانك على الخير ووفقك ولدي ملاحظات بسيطة:
*هذا للعوام وأنت تفصل في المسائل على المذاهب
¥