تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 03:23 م]ـ

فالذي أعلمه ولا أدين الله به

وأنت أستاذي قد قلتَ ما تعتقده صوابا، وليس هو الواقع ...... وباختصار ينظر ما تعارضت فيه أقوال المدونة بأقوال الموطأ أيهما قدِّم، ولا أريد أن أشغلكَ أستاذي بهذه المسألة الجزئية عن مسائل أهم!

والله الموفق

ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:00 م]ـ

بارك الله فيك

ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:26 م]ـ

أنقل لكم هذه الجملة المفيدة من كتاب الشيخ باي بلعالم رحمه الله من كتابه (إقامة الحجة بالدليل شرح علي نظم ابن بادي لمختصر خليل) ج1.ص250 طبعة دار ابن حزم

(قال محمد بن بادي صاحب هذا النظم في نظمه فتح البصيرة

والسدل إن كان يصلي فرضا والقبض مذهب قوي أيضا

يفهم من هذا أن القبض له دلائل من السنة أقوي من الدلائل علي السدل حيث إن أحاديث كثيرة دلت علي سنية القبض.وفي كل المذاهب وخصوصا في المذهب المالكي.حيث أن الموطأ هو المرجع لمذهب المالكية. وقد أيد القبض كما في الباب 100منه باب وضع اليدين أحدهما علي الأخري في الصلاة

-وفي شرح الموطأ للشيخ محمد الزرقاني في الكلام علي القبض:

-وروي أشهب عن مالك لابأس به في النافلة والفريضة

-وكذا قال أصحاب مالك المدنيون

-وروي مطرف وابن الماجشون: أن مالكا استحسنه

-قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي فيه خلاف

-وهو قول جمهور الصحابة والتابعينوهو الذي ذكره مالك في الموطأ

-ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره

-وروي ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه

-وروي أيضا عنه: إباحته في النافلة لطول القيام. وكرهه في الفريضة

-ونقل ابن الحاجب أن ذالك حين تمسك معتمدا لقصد الراحة)

انتهي.

ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 11 - 09, 10:04 م]ـ

أنقل لكم هذه الجملة المفيدة من كتاب الشيخ باي بلعالم رحمه الله من كتابه (إقامة الحجة بالدليل شرح علي نظم ابن بادي لمختصر خليل) ج1.ص250 طبعة دار ابن حزم

(قال محمد بن بادي صاحب هذا النظم في نظمه فتح البصيرة

والسدل إن كان يصلي فرضا والقبض مذهب قوي أيضا

يفهم من هذا أن القبض له دلائل من السنة أقوي من الدلائل علي السدل حيث إن أحاديث كثيرة دلت علي سنية القبض.وفي كل المذاهب وخصوصا في المذهب المالكي.حيث أن الموطأ هو المرجع لمذهب المالكية. وقد أيد القبض كما في الباب 100منه باب وضع اليدين أحدهما علي الأخري في الصلاة

-وفي شرح الموطأ للشيخ محمد الزرقاني في الكلام علي القبض:

-وروي أشهب عن مالك لابأس به في النافلة والفريضة

-وكذا قال أصحاب مالك المدنيون

-وروي مطرف وابن الماجشون: أن مالكا استحسنه

-قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي فيه خلاف

-وهو قول جمهور الصحابة والتابعينوهو الذي ذكره مالك في الموطأ

-ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره

-وروي ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه

-وروي أيضا عنه: إباحته في النافلة لطول القيام. وكرهه في الفريضة

-ونقل ابن الحاجب أن ذالك حين تمسك معتمدا لقصد الراحة)

انتهي.

بارك الله فيك على هذا النقل، والذي يبين بوضوح ما ذهبنا له في المقدمة من صحة القول بالقبض عن امامنا مالك رحمه الله، وأن رواية ابن القاسم الشاذة لا معنى لها، لأنها مخالفة للعقل والنقل، لأن سؤال ابن القاسم ليس كما في الاجابة، اذ كيف لا يعرف الامام شيئا رواه في الموطأ كما ذكرتها مصورة من قبل:

http://i81.servimg.com/u/f81/13/71/70/71/ouuuoo10.png

والفيصل عندنا هو الرد للكتاب والسنة، ووجدنا القبض هو الموافق للكتاب والسنة، فكيف نخالفهما؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير