تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:39 م]ـ

* أدلة القائلين بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي:

1 - قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن غم عليكم فاقدروا له) أي استدلوا عليه بمنازله وقدروه بحساب المنازل، وهو خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وقوله صلى الله عليه وسلم (فأكملوا العدة) خطاب للعامة ().

2 - حديث (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب .... ) فالأمر باعتماد الرؤية جاء معللاً بعلة وهي: أن الأمة لا تكتب ولا تحسب، والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، فإذا وصلت الأمة إلى حال في معرفة هذا العلم باليقين في حساب أوائل الشهور وأمكن أن يثقوا به ثقتهم بالرؤية أو أقوى صار لهم الأخذ بالحساب في إثبات أوائل الشهور ().

3 - القياس على إثبات أوقات الصلوات بالحساب، فكما يجوز الأخذ بالحساب لمعرفة دخول وقت الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وشأنها أعظم من الصيام، جاز الأخذ بالحساب في ثبوت رمضان من باب أولى.

4 - أن الأخذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة لإثبات الشهور، يجب أن يقبل من باب قياس الأولى، بمعنى أن السنة شرعت لنا الأخذ بوسيلة أدنى لما يحيط بها من الشك والاحتمال وهي الرؤية لا ترفض وسيلة أعلى وأكمل وأوفى بتحقيق المقصود، والخروج بالأمة من الاختلاف الشديد في تحديد بداية صيامها وفطرها ().

5 - أن أهل الشرع يرجعون إلى أهل الخبرة في كل حادثة، فهم يأخذون بقول أهل اللغة في معاني ألفاظ القرآن والحديث، وبقول الطبيب في إفطار شهر رمضان، فما الذي يمنع من بناء إكمال شعبان ورمضان وغيرها من الأشهر على الحساب والرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة العارفين به إذا أشكل علينا الأمر ().

ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:40 م]ـ

مناقشة أدلة القائلين بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي:

أولاً: نوقش الاستدلال بالحديث (فاقدروا له): أنه جاءت روايات صحيحة تفسر المراد بقوله (فاقدروا له)، فالذين رووا رواية (فاقدروا له) جاء عنهم (فاقدروا له ثلاثين يوماً)، وجاء في رواية أبي داود لحديث ابن عمر أن ابن عمر كان لا يأخذ بالحساب، فهذا تفسير منه لروايته (فاقدروا له) ().

وأجيب عن ذلك: لا تنافي بين الروايات، فالرواية (فأكملوا العدة ثلاثين) و (فاقدروا له ثلاثين) خطاب للعامة، ورواية (فاقدروا له) خطاب لمن خصه الله بعلم الحساب، فلا تنافي بين الروايتين، بل هما في حالتين مختلفتين يعمل بكل منهما في حال ().

ثانياً: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب .. ) محض خبر لأمته: أنها لا تحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب إذ هو إما (30) يوماً أو (29) يوماً، ومرد معرفته بالرؤية للهلال أو بالإكمال، فهو خبر يتضمن نهياً عن الاعتماد على الكتاب والحساب في أمر الهلال، وفطم للأمة عن الاعتماد عليه، ولهذا نظائر في النصوص الخبرية كقوله عليه الصلاة والسلام (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) () فهذا خبر يفيد صفة المسلم متضمناً النهي عن إيذاء المسلم بلسان أو يد ().

ثالثاً: وأما القياس على الصلوات فقد بينه القرافي بأن الله سبحانه ربط الصوم والفطر بالرؤية لا بالخروج من شعاع الشمس خروجاً يمكن من مشاهدته بينما أوقات الصلوات ربطها بزوال الشمس وبلوغ الظل وغروب الشمس ومغيب الشفق ()، بمعنى أن صلاة الفجر مثلاً ارتبطت بطلوع الفجر حقيقة، ولكن الصيام ارتبط برؤيتنا هلال الشهر الجديد، فلو طلع الفجر وجبت الصلاة ولو لم يره أحد، أما الصوم فلا يجب إلا إذا رأينا الهلال، فلو لم يره منا أحد لم يجب الصيام ().

رابعاً: وأما الرجوع إلى أهل الخبرة فهو قياس مع الفارق؛ لأن قول الطبيب في الفطر يخص شخصاً واحداً، وأما قول علماء الحساب فإنه يعم جماعة المسلمين.

ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:41 م]ـ

دليل القائلين بالتفصيل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير