[القياس المعنوي في اللغة، ما موقف علماء الأحناف منه؟]
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[08 - 02 - 06, 07:26 م]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "الايمان الكبير":
ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ؛ ماذا عنى بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده وهي العادة المعروفة من كلامه ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة؛ عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو - صلى الله عليه وسلم - بل هي لغة قومه ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه. كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ولهذا كان استعمال القياس في اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع؛ لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني ويقول: إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك؛ بل هذا تبديل وتحريف فإذا قال: {الجار أحق بسقبه} فالجار هو الجار ليس هو الشريك؛ فإن هذا لا يعرف في لغتهم؛ لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة؛ لكن يدل على أن البيع له أولى. وأما " الخمر " فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر، لم يسم النبيذ خمرا بالقياس. وكذلك " النباش " كانوا يسمونه سارقا كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيانا. واللائط عندهم كان أغلظ من الزاني بالمرأة. ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجازا .. اهـ
بارك الله فيكم
خلاف الأحناف - رحمهم الله - للجمهور في مسألة النبّاش وتعريف الخمر، هل هو مبني على موقفهم من القياس المعنوي في اللغة؟
أفيدونا أفادكم الله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 02 - 06, 08:57 م]ـ
تعريف الخمر بأنها من العنب خاصة ليس قصرا على الحنفية، بل هو قول مشهور عند جمهور الأصوليين.
ولكن لماذا خصصت الحنفية؟
هل كان شيخ الإسلام يرد بكلامه هذا على الحنفية خاصة؟
[تنبيه: غيرت كلمة الأحناف إلى كلمة الحنفية لكي لا يغضب بعض إخواننا اللغويين (ابتسامة!!)]
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[08 - 02 - 06, 09:57 م]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:
السلام عليكم
الأخ أبامالك العوضي، توضيح السؤال: أن موقف الحنفية – رحمهم الله – في أن القليل الذي لا يسكر إلا كثيره جائز شربه، بخلاف الجمهور، فليس الكلام عن تعريف الخمر ابتداءً وعذراً على عدم صياغة السؤال بشكل جيد.
أما عن النبّاش فهم كذلك لا يصفونه بالسارق خلافاً للجمهور،
ولما رأيت شيخ الاسلام قد عطف مسألتين خالف فيهما الأحناف الجمهور، بدا لي أن مراده أبعد من ذكر أمثلة، وإنما يريد أن يشير إلى طريق من طرائق الاستدلال اللغوي عند الحنفية .. فسألت هذا السؤال.
- في بدائع الصنائع:" كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَشَرِبَ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِعْلَانِ مُتَغَايِرَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ} عَطَفَ الشُّرْبَ عَلَى الْأَكْلِ وَالْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَأَيَّ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ مَنْعَ نَفْسَهُ عَنْ الشُّرْبِ عَامًّا وَسَوَاءٌ شَرِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا لِأَنَّ بَعْضَ الشَّرَابِ يُسَمَّى شَرَابًا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ
¥