ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 07:57 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29604&highlight=%DA%CB%C7%E4%ED%E4%DF%E3
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 07:57 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29605&highlight=%DA%CB%C7%E4%ED%E4%DF%E3
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 01:37 ص]ـ
أخي المحمد بارك الله فيك
حتى على فرض عدم نكارة الحديث الذي أوردته، فلي تعليقات:
1 - أنه لا يدل على منع الأخذ، فإن الشيء قد يقص من أصله فلا يبقى منه إلا القليل.
2 - أن فعل ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لا يعارض حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، إذ الإعفاء هو التكثير، بل جاء عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - صحيحاً أن الأخذ منها بعد الحج من قضاء التفث، وجاء عن جاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قوله: (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة).
3 - هذا الفهم محدَث، أعني: منع أخذ شعرة أو شعرات من اللحية وتحريمه، ولا يمكن أن يخفى هذا الفهم على السلف أجمعين. وليعلم أن تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم.
4 - أن الأولى والأتم عدم الأخذ منها، وهو السنة، خلافاً لمن ادعى أن الأخذ سنة، فهو مباح لا مسنون. والله أعلم.
ـ[ناصر أبو بدر]ــــــــ[21 - 02 - 07, 07:09 ص]ـ
الذى أعرفه أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يأخذ شيئا من لحيته.
أ ليس هذا صحيحا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 07:40 ص]ـ
أخي أبو بدر
لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئاً من لحيته، فحلقها حرام، وعدم الأخذ منها هو السنة. والحمد لله رب العالمين.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[23 - 02 - 07, 03:23 م]ـ
أخي الكريم أبو يوسف
الحديث حسن إسناده الشيخ عبدالله السعد - حفظه الله - والشيخ محمدناصر الدين الألباني - رحمه الله-
قولك اخي الحبيب (لايدل على منع الأخذ)
فالأخذ والقص معناهما واحد ولا أدري حقيقة إذا كنت تفرق بينهما
ودلالة المنع من القص واضحة لو تأملت فيها
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة
قال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب لأن حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها (فتح الباري ج 10ص351)
قال ابن حجر في فتح الباري
10/ 349 (
قوله: خالفوا المشركين في حديث ابي هريرة عند مسلم
خالفوا المجوس وهو المراد في حديث ابن عمر
فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها)
فالمجوس وأهل الكتاي يقصون لحاهم
وأثر ابن عباس وكذلك جابر رضي الله عنهما متكلم فيهما
ولو صح لما كانت فيه حجة فالحجة بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم
فحجة الوداع التي رواها جابر رضي الله عنه لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام أخذ من لحيته
وأختم بحديثه صلى الله عليه وسلم: فقلنا: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يقصون عَثَانِينَهُمْ (يعني: لحاهم) ويُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ (يعني: شواربهم)! قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم! وخالفوا أهل الكتاب!» رواه أحمد في مسنده
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[23 - 02 - 07, 03:26 م]ـ
أخي الكريم أبو يوسف
الحديث حسن إسناده الشيخ عبدالله السعد - حفظه الله - والشيخ محمدناصر الدين الألباني - رحمه الله-
قولك اخي الحبيب (لايدل على منع الأخذ)
فالأخذ والقص معناهما واحد ولا أدري حقيقة إذا كنت تفرق بينهما
ودلالة المنع من القص واضحة لو تأملت فيها
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة
قال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب لأن حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها (فتح الباري ج 10ص351)
قال ابن حجر في فتح الباري
10/ 349 (
قوله: خالفوا المشركين في حديث ابي هريرة عند مسلم
خالفوا المجوس وهو المراد في حديث ابن عمر
فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها)
فالمجوس وأهل الكتاي يقصون لحاهم
وأثر ابن عباس وكذلك جابر رضي الله عنهما متكلم فيهما
ولو صح لما كانت فيه حجة فالحجة بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم
فحجة الوداع التي رواها جابر رضي الله عنه لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام أخذ من لحيته
وأختم بحديثه صلى الله عليه وسلم: فقلنا: يا رسول الله! إن أهل الكتاب يقصون عَثَانِينَهُمْ (يعني: لحاهم) ويُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ (يعني: شواربهم)! قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم! وخالفوا أهل الكتاب!» رواه أحمد في مسنده
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 06:05 م]ـ
أخي المبارك
كلامك رائع نفيس
ولكنني أقول:
1 - تقول العرب: عَفَت الطريق .. وهي التي هُجرت وتركت زمناً
ومعنى الترك لست أنازع فيه، لكن اتركوها حتى تكثر. وليس يفهم الترك الذي يحرم معه أخذ شعرة واحدة!!.
2 - فهم السلف، والقرون المفضلة لهذه النصوص خطأ، وفهمكم أنتم هو الصواب؛ إذ لا يعرف قائل بالتحريم لذلك في القرون الأولى .. وإن وجد ثابتاً فأت به مشكوراً.
3 - لست مترخصاً البتة، فالتحريم للحلق ثابت عندي وهو كالإجماع، أما تحريم الأخذ فبدع من القول، لكن السنة عندي أن لا يأخذ لغير عذر. والله أعلم
(أرجو الرجوع لكل الفقرات التي سبق ذكري لها بتأمل) جزاك الله خيراً.
¥