تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 01:46 ص]ـ

غير خافٍ علي ما ذكرته أخي المحمد

ولو شئت لزدتك فيما يؤيد هذه النقول، فالمسألة قد قرأت فيها قبل سنين عددا من البحوث والمراجع ..

أولاً: أحب أن أنبهك على خطأ فاحش ارتكبته، وهو ناتج عن عدم دراية بمنهج الإمام النووي في كتابه المجموع، والذي أنا لصيق به منذ قرابة سبع سنوات، فمتى كان النووي رحمه الله تعالى يطلق الكراهة ولا يبين أنها للتحريم وهو المتوفى سنة 676هـ بعد استقرار المصطلحات الأصولية؟!!!.

(وأرجو أن تأتي بموضع واحد ذكر فيه الكراهة مطلقة وأراد بها التحريم).

ثانياً: المنقول عن ابن القيم رحمه الله غاية في الشهرة، والمراد به المتقدمون من الأئمة قطعاً.

ثالثاً: ما نقلته عن بعض المالكية في كراهة قصها .. لو أكملت عبارته لظهر أنه يستحسن الأخذ منها إذا كبرت وعظمت أو فحشت .. فهو عليك لا لك!!.

رابعاً: كل ما ذكرته دليل لنا على كراهة الأخذ لغير حاجة، ولا دليل فيه على التحريم .. وأعيذك بالله أن تكون من الجاهلين.

وبالله التوفيق

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 01:48 ص]ـ

والنووي إنما رد على عياضٍ استحسان القص والأخذ منها، لأنه مكروه عنده فلا يقال إنه حسن. والله أعلم

ـ[صالح النجدي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 10:36 م]ـ

الدليل على تحريم حلق اللحية هو ذاته الدليل على تحريم تقصيرها وهو الأمر بوجوب اعفاؤها ومن قال أن تقصيرها جائز لزمه القول أيضا بجواز حلقها وليس صحيحا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من لحاهم طولا وعرضا اذ لو صح ذلك لكان هذا صارفا للأمر من الوجوب الى الاستحباب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 07, 07:46 ص]ـ

أيها الأخ النجدي

لا تجعلني أرجع إلى الوراء .. بل ثابت عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثبوتاً لا ينازع فيه أحد، والصحيح ثبوت قول جاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر: (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة).

وما ألزمت به -حفظك الله- ليس بلازم: أن من قال بتحريم الحلق لزمه القول بتحريم الأخذ، وإلا للزم ذلك ابن عمر، والأئمة الأربعة، وأكثر العلماء من السلف والخلف .. ثم كما ذكرت لك إنه لا تعارض بين الأمر بالإعفاء وبين أخذ ما زاد القبضة مثلاً. فلا أظن من ترك ذلك القدر يقال له: إنك لم تعفِ لحيتك.

إخواني: أرجو أن نغلق النقاش في هذا، وراجعوا كلام الأئمة المتقدمين، واعتبروا يا أولي الأبصار ..

وأنصح بعدم نشر ذلك على العامة فكثير منهم يميل إلى العدول عن السنن، ويكفي أن يحذر الداعية من حلقها وينكره، أما دروس العلم والبحث فهذه لها شأن آخر. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

ـ[صالح النجدي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 12:15 م]ـ

هناك فرق بين الأخذ من اللحية بما زاد عن قبضة اليد وبين الأخذ من الطول والعرض وذلك أن الأمر بالاعفاء جاء مخالفة لليهود والنصارى والمجوس ومن المعلوم أن حلق اللحى شائع عند النصارى الروم أما المجوس فكانوا يقصون لحاهم والبعض منهم يحلقها الا أن الغالب منهم يقصونها ولاتزال آثارهم تشهد عليهم بذلك فتماثيل الفرس الباقية الا يومنا هذا تظهر جنودهم وامراؤهم بلحاهم المقصوصه فمخالفة المجوس تكون بترك الأخذ من عرض وطول اللحية.

من أجاز الأخذ من عرض وطول اللحية أحتج بحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده فهذا حديث غير صحيح ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.

لم يرد نص واحد صريح ينهى عن حلق اللحى مثل ((لاتحلقوا اللحى)) ولا تحذير من حلق اللحى مثل ((اياكم وحلق اللحى)) بل ان العلماء استدلوا على تحريم حلق اللحى بالأمر باعفائها وتركها كما أن العرب لم تكن تعرف حلق اللحى أصلا ثم ان الأخذ من اللحية عرضا وطولا يتناقض مع الامر بارخاء اللحية فاللحيه لاتكون مرتخيه اذا أخذ من طولها وعرضها.

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[03 - 03 - 07, 10:24 م]ـ

أخي الكريم أبو يوسف

1/ شرح مسلم ج3 ص149 في ذكره عشر خصال مكروهة في اللحية فذكر من ضمنها نتف الشيب والصبغ بالسواد فنقل إطلاق الكراهة وأراد بها التحريم

2/ نعم أخي الحبيب هذا مراده ولذلك أوردت لك من كره ذلك من المتقدمين! ولعلك أخي الكريم لم تنتبه له

3/ لم يكن هو مرادي فليتك تتأمل لما لونته لك باللون الأحمر في تعقب النووي له

4/ جزاكم الله خيرا وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين

أخي الحبيب أبو يوسف

الذي أعرفه من كلام أهل العلم حتى الذين يرون أخذ مازاد عن القبضة

أنهم يرون أن النووي رحمه الله ممن يقول بوجوب الإعفاء مطلقا

قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم

ج3 ص151:

وأما أوفوا فهو بمعنى أعفوا أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها قال ابن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحى ولحى بكسر اللام وبضمها لغتان الكسر أفصح وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأرخوا فهو أيضا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة ومعناه اتركو ها ولا تتعرضوا لها بتغيير وذكر القاضي عياض أنه وقع في رواية الاكثرين كما ذكرنا وأنه وقع عند ابن ماهان ارجوا بالجيم قيل هو بمعنى الأول وأصله ارجؤا بالهمز فحذفت الهمزة تخفيفا ومعناه أخروها اتركوها وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير