تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأي هذه الاحتمالات نحمل هذا الحديث عليه، الذي ظهر لي- والله أعلم- وهو اختيار الإمام الشوكاني- رحمة الله تعالى عليه- وغير واحد من أهل العلم بأن المقصود هي طهارة الإيمان وأن النجاسة هي نجاسة الشرك والكفر، ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: أنه لقي النبي فحاص عنه- يعني مال عنه- فلما أن لقيه مرة أخرى قال: "ما منعك يا أبا هريرة؟ " قال: كنت جنباً أو قال كنت نجساً، فقال: "إن المؤمن لا ينجس". هذا وجه.

والوجه الثاني: أن هذه الأحاديث قد وردت في مثل أحاديث تنهى عن أن يمسك الكفار بالمصاحف، كقوله: "لا تسافروا بالمصاحف- أو بالقرآن- إلى أرض العدو فإني لا آمن أن يناله العدو"، وهو حديث صحيح.

الوجه الثالث: أن هذا الكتاب أُرسل إلى نجران وفيه نصارى، فأرسله إلى عامله وهو عمرو بن حزم الشاب الذي ولاه النبي على نجران وكأنه أراد أن يذكره ألا يمس القرآن إلا طاهر.

الوجه الرابع: أن الله عز وجل قال: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ... ) فلا يمسون المصاحف أيضاً.

الوجه الخامس: أنه لم يرد في الشريعة وصف المؤمن حين يكون على حدث أكبر أو أصغر أنه نجس.

فصح بذلك- والله أعلم- أن هذا المشترك اللفظي بين هذه الأشياء الأربعة لا يجوز على أن نحمله على الحدث الأصغر كما قال بعضهم، ولا على الحدث الأكبر كما قال البعض الآخر. لأنه لم يرد وصف المسلم والمؤمن بأنه ينجس أو أنه يكون غير طاهر، كما أنني أيضاً حين التأمل أن لفظ الطاهر يطلق على المسلم، يعنى لا يطلق على المسلم حين يكون على الطهارة الشرعية الاصطلاحية المعروفة. يقال له أنت على طهارة ولكن لا يقال أنت طاهر، وإنما يقال أنت على طهارة أنت على وضوء ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا على ألسنة الصحابة أنه يقال أنا طاهر وأنت طاهر، ولكن يقول أنا متطهر ويقول أنا على وضوء ويقول أنا على طهارة.

فقوله: "وأن لا يمس القرآن إلا طاهر"، وهي لا تطلق في المصطلح الشرعي على من تطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر، فمعناه أن المشترك هذا يراد به طهارة الإيمان وعكسها نجاسة الكفر والشرك، مع وجود القرائن والدلائل الأخرى، ومما يقوي ذلك أن النبي قد بعث إلى هرقل عظيم الروم وكان مما كتب: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ... ) الآية، وهي آية كاملة وهي جزء من كتاب الله عز وجل، وإن أجابوا عليها بقولهم أن هذا ليس مصحف وهذا اعتراض صحيح ولكن تبقى الأدلة الأخرى- في نظري- ليست لها معارض فيكون الأرجح والأقرب أن مس المصحف لغير المتوضئ جائز- والله أعلم-.

ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[03 - 04 - 08, 08:39 م]ـ

الاخ الفاضل

ليتك بحتت قبل ان تكتب هذا الموضوع المستقل

ما حكم مس المصحف للمحدث والجنب والحائض؟؟ ( http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122151)

هذا الموضوع موجود في الملتقى فتكون اضافتك اثرت الموضوع ويكون النقاش العلمي بنفس الصفحة

بارك الله فيك اخي جهاد ونفع بك الامة

ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[03 - 04 - 08, 08:41 م]ـ

لا يوجد دليل صحيح صريح في منع المُحدِث من قراءة القرآن، ولا من مسّ المصحف، سواء كان حدثا أصغر أم أكبر.

أما الاستدلال بعموم قوله تعالى: (لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ)

فليس بصواب – والله أعلم – ذلك أن الآية مرتبطة بما قبلها

فإن الله تبارك وتعالى قال في سياق الآيات: (إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ)

فالذي في الكتاب المكنون هو ما في اللوح المحفوظ، وقد تكرر وصف القرآن بذلك.

قال الله جل جلاله: (بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ)

هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فإن المقصود بـ (الْمُطَهَّرُونَ) هم الملائكة.

وأما البشر فإنهم لا يُطلق عليهم (مطهّرون) لأنهم يتطهرون

ولذا قال الله عز وجل في شأن البشر (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)

وقال في أهل قباء: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)

وقال في شأن النساء: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير