" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصل فيه. فجاءته الأنصار فسلموا
عليه و هو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه و هو يصلي؟ قال: يقول هكذا، و بسط كفه
و بسط جعفر بن عون كفه، و جعل بطنه أسفل، و جعل ظهره إلى فوق "
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 04 - 08, 11:35 م]ـ
185 - " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه. فجاءته الأنصار فسلموا
عليه و هو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه و هو يصلي؟ قال: يقول هكذا، و بسط كفه
و بسط جعفر بن عون كفه، و جعل بطنه أسفل، و جعل ظهره إلى فوق ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 310:
أخرجه أبو داود (927) بسند جيد و بقية أصحاب السنن.
و قال الترمذي (2/ 204): " حديث حسن صحيح ".
و له طريق أخرى في المسند (2/ 30) و غيره عن ابن عمر.
و سنده صحيح على شرط الشيخين.
و قد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه فقال المروزي في
" المسائل " (ص 22):
" قلت (يعني لأحمد): يسلم على القوم و هم في الصلاة؟ قال: نعم، فذكر قصة
بلال حين سأله ابن عمر، كيف كان يرد؟ قال: كان يشير، قال إسحاق: كما قال "
:
و اختار هذا بعض محققي المالكية فقال القاضي أبو بكر بن العربي في " العارضة "
(2/ 162):
" قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمر ينزل بالصلاة، و قد تكون في
الحاجة تعرض للمصلي. فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي
صلى الله عليه وسلم في قباء و غيره. و قد كنت في مجلس الطرطوشي، و تذاكرنا
المسألة، و قلنا الحديث و احتججنا به، و عامي في آخر الحلقة، فقام و قال:
و لعله كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه! فعجبنا من فقهه! ثم رأيت بعد ذلك أن
فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي في الباب، على حسب ما بيناه في أصول الفقه
".
و من العجيب أن النووي بعد أن صرح في الأذكار بكراهة السلام على المصلي قال ما
نصه:
" و المستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة، و لا يتلفظ بشيء ".
أقول: و وجه التعجب أن استحباب الرد فيه أن يستلزم استحباب السلام عليه
و العكس بالعكس، لأن دليل الأمرين واحد، و هو هذا الحديث و ما في معناه،
فإذا كان يدل على استحباب الرد، فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الإلقاء،
فلو كان هذا مكروها لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم و لو بعدم الإشارة
بالرد، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. و هذا بين ظاهر
و الحمد لله.
و من ذلك أيضا السلام على المؤذن و قارىء القرآن، فإنه مشروع، و الحجة ما
تقدم فإنه إذا ما ثبت استحباب السلام على المصلي، فالسلام على المؤذن
و القارىء أولى و أحرى. و أذكر أنني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي
صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرآن، و كنت أود أن أذكره بهذه المناسبة
و أتكلم على إسناده، و لكنه لم يتيسر لي الآن.
و هل يردان السلام باللفظ أم بالإشارة؟ الظاهر الأول، قال النووي: " و أما
المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير، لا يبطل الأذان
و لا يخل به ".
و من ذلك تكرار السلام بعد حصول المفارقة و لو بعد مدة يسيرة، لقوله صلى الله
عليه وسلم:
" إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم
لقيه فليسلم عليه أيضا ".
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 04 - 08, 11:38 م]ـ
" لا غرار في صلاة، و لا تسليم ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 567:
أخرجه أبو داود (928) و الحاكم (1/ 264) كلاهما عن الإمام أحمد و هذا في
" المسند " (2/ 461) و الطحاوي في " مشكل الآثار " (2/ 229) من طريق
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم به. زاد أبو داود.
" قال أحمد: يعني - فيما أرى - أن لا تسلم، و لا يسلم عليك، و يغرر الرجل
بصلاته، فينصرف و هو فيها شاك ".
ثم روى أحمد عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول
¥